اتفاقية باريس الاقتصادية اطار عمل البروتوكول واهدافه وآفاقه: أ- يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 ايلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به، وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقةاريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باق انحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الاخرى التي اتفق الجانبان عليها. ب- هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا. ج- سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق. د- يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الاقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي، لذا فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على أنها تعنى وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.
البند 1
اللجنة الاقتصادية المشتركة: أ- يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- اسرائيلية مشتركة (ويشار اليها من الآن فصاعداً “JEC”) وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب ان يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC). ب- اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من اعلان المبادئ. ج- ستتكون اللجنة المشتركة “JEC” من عدد متساوٍ من الاعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية اذا دعت الضرورة لذلك اضافة الى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة. د- اللجنة المشتركة “JEC” ولجانها الفرعية ستتوصل الى قراراتها بالاتفاق لتحدد قواعدها الاجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد واماكن اجتماعاتها.
البند 2
سياسة وضرائب الاستيراد: 1/أ- ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة. 2/أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة واجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي: – السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1) المصنعة في الاردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الاخرى، سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة “3” ادناه. – السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل “2” من الدول العربية والاسلامية ومن دول أخرى، والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدرت حسب الفقرة “3” ادناه.
البند 3
ب-1 ان سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين “أ1 و أ2” ستشمل، بشكل مستقل ومن وقت لآخر تحديداً وتغييراً في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى، وتنظيم متطلبات واجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في اسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة “BVD” سيتم تصنيف البضائغ وفقاً لمبدأ “The Harmonized Commodity Description and Coding System” فيما يتعلق بالواردات المشار اليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيق شروط هذه المادة.
البند 3
لأغراض الفقرة (2-أ/ من المادة 3-أ) اعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق وستقوم ايضاً بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على أساس افضل الارقام المتوفرة عن الفترة الاخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الاخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل الى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدله وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الاجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.
البند 4
ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى على السلع في القائمة “B” هنا بالملحق (III) للبنود الغدائية الاساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيين الى المناطق: أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (أ 1)، (أ2) وايضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار اليها من الآن فصاعداً “الكميات”)، فإن المعايير الاسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الاخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر ستكون بمثابة القاعدة الادنى للسلطة الفلسطينية وبامكان السلطة الفلسطينية أن تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون الى المناطق. ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات فإن اسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) ادناه، وتشمل ضمن اشياء اخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لاغراض الجمارك، إلخ….
البند 5
سيعلن كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي امور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والاجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند اقرارها فستكون هناك عملية ابلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الابعاد والاشكال الاقتصادية.
البند 6
ستقوم السلطة الفلسطينية بجاية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة اعلاه أم لا، كما بالامكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.
البند 7
البضائع المستوردة من الاردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقاً للفقرة (2-أ) (1) في القائمة (أ1) سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها “منتجة محلياً” في أي من تلك الدول، اذا ما كانت متماثلة مع ما يلي: 1- اذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة، أو تم تحويلها هناك الى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة أو ذات استخدام مميز عن البضائع او المواد التي تم تحويلها منها. 2- اذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة. 3- اذا كان ثمن او تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة بالاضافة الى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة “16” مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق. 4- يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً. 5- لن يتم اعتبار أي سلع على أساس انها جديدة او مختلفة، ولا يجوزم للمواد أن تدخل على أنها محلية، فقط لانها اخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللت بالماء أو مواد اخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.
البند 8
كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والاجراءات السائدة وقت اصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.
البند 9
ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الاخرى على السلع في القائمة “ب” وعلى الانظمة التي تشمل اجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها اسرائيل في وارداتها، ويمكن لاسرائيل ادخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحة وأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة أوروغواى للمفاوضات التجارية “Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of trade Negotiations). وستعطى اسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيق احكام في الفترة (6) اعلاه.
البند 10
أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية، وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غيرت وفقاً للفقرة (10) وبغض النظر عن ذلك يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب من اللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتم استيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثبات أن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. ان مسألة استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة “16” ادناه. ب- لكل جانب ان يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من اجل ملكية أو استعمال من قبل شخص يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها ان وجدت شريطة أن يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل ادارة التسجيل خاصته، كما يحق لها منع تحويل اي سيارة.
البند 11
أ- المقاييس الاردنية، كما هي محددة في الملحق “1” سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول الى المناطق، اذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال الى لجنة خبراء مشتركة من اجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الاردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الاوروبية والامريكية. وستعطى اللجنة قرارها في غضون ستة اشهر، ولحين اتخاذ قرار من من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذه السوق بشرط: 1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في اسواق اسرائيل. 2- تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في اسرائيل.
البند 12
ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الاسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في اسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد اسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.
البند 12
ج- اذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية “أ” اعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري ايضاً.
البند 12
بالاضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق “1” من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في اسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية.
البند 13
أ- الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية “منطقة الشحن”، وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجمارك الاسرائيليون حاضرين وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية الضرائب سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالاجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدم الاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة اقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الاحكام ذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.
البند 14
ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانب الاجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون من مسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجمارك الاسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب اجراء تفتيش للبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك اسرائيلي. عند نقاط العبور علىنهر الأردن وفي قطاع غزة.
البند 14
ان مقاصة الايرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون اسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق وسيتم تخليص هذا الايراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.
البند 15
اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لاغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن اشياء أخرى، المواضيع التالية: 1- اقتراحات فلسطينية لاضافة بنود للقوائم “أ 1” و “أ 2” و “ب” اقتراحات لاجراء تغييرات في نسب واجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كل الواردات الأخرى. 2- تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة “3” أعلاه. 3- تسليم بلاغات باجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة “6” أعلاه. 4- الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة “8” اعلاه ومراجعة تنفيذها. 5- تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة “9” اعلاه. 6- مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل الناجمة عنها.
البند 16
سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في اعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون اقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على امتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للإستخدام الشخصي.
البند 17
سيتم اعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة أو لاغراض انسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وادارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الاحكام الواردة في هذه المادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة اعلاه.
البند 19
المسائل المالية والنقدية: 1/أ- ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية “PMA” في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة. 2/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية. 3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام محلياً ودولياً. 4/أ- احتياطات العملة الاجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم ايداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها. 5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفي في المناطق. 6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبية في المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم واشراف) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطق وباقي ارجاء العالم. 7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولة عن الاداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق. ستعتمد دائرة الاشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ “لجنة بازل” في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشراف بمسؤولية الاشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك: – تنظيم جميع انواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية. – ترخيص البنوك المقامة محلياً وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الاجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين. -الاشراف والتفيش على البنوك.
البند 20
ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الاسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أو سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والانظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الاجنبية استناداً الى ميثاق “بازل” ستطبق الفقرة “10” د،هـ و،على هذه الفروع.
البند 21
أ- أي بنك اسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الاجنبية، على أن ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في اسرائيل.
البند 22
ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استناداً الى “ميثاق بازل” السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الاجنبية.
البند 22
ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطى موافقتها النهائية مالم تعارض السلطة الأم ذلك.
البند 22
د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الاشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقاً لـ “ميثاق بازل”.
البند 22
ج- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الاشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ “ميثاق بازل”. وبناءً عليه، فإن كل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
البند 22
و- بنك اسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.
البند 22
أ- سيكون الشيكل الاسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل أي صفقة. ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة”JEC” على امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
البند 23
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية. ب- ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون اقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أو الودائع المرتبطة بالشيكل) في اسرائيل سوف تستدعى تغييرات مماثلة في النسب المذكورة اعلاه. ج- الاشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية . د- الاحتياطات والاصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية حسب القواعد والانظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.
البند 24
السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.
البند 25
أ- ستنشئ السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى. ب- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في اسرائيل سيتم المقاصات الاسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.
البند 26
سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
البند 27
سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق الى بنك اسرائيل الى عملة اجنبية، من التي يتبادلها بنك اسرائيل في السوق البنكية المحلية ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة “16” ادناه.
البند 28
الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها الى عملة اجنبية سيساوي: أ- تقديرات كل “الواردات” الاسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي تم دفعها بالشاقل،. 1أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل “الواردات” الاسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح اسرائيل بالشاقل. 2أ- الضرائب التي جبتها اسرائيل على كل “الواردات” الاسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الاسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية. ب- تقديرات كل الصادرات الاسرائيلية من البضائع والخدمات الى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشاقل. 1ب- الضرائب التي جبتها اسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية. 2ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح اسرائيل. يضاف اليها: ج- المبالغ الصافية من العملة الاجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً الى شواقل من قبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك اسرائيل. – التدفقات والمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق. *ملاحظات للفقرة السابقة: – ستشمل تقديرات “الصادرات والواردات” المذكورة من السلع والخدمات، ضمن اشياء أخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والاسرائيليين بالشاقل في المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشاقل في اسرائيل. – مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل المستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن ايرادات الصادرات من خدمات العمل مسجلة في الاحصاءات التي تشملها مع انها لم تتراكم للافراد الذين قدموها.
البند 29
السلطة النقدية الفلسطينية وبنك اسرائيل سيجتمعان سنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند “السابق” سيعقد أول اجتماع في اقرب وقت ممكن خلال ثلاثة اشهر بعد التوقيع على الاتفاق.
البند 30
أ- تبادل العملة الاجنبية مقابل الشيقل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك اسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق. ب- بنك اسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل اكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في البند “30”.
البند 31
لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الاجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية الى الشاقل، ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة في سوق التبادل الاجنبي، فإن اسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار اليها في الفقرة “30”.
البند 32
ستحول البنوك في المناطق الشيكل الى عملات أخرى متداولة وبالعكس.
البند 33
السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم واشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.
البند 34
الضرائب المباشرة: أ- كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائيبية في امور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الافراد والشركات وضرائب الاملاك وضرائب البلديات والرسوم. ب- كل دائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصادية ضمن منطقتها. ج- كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب اضافية على المقيمين في منطقتها على “الافراد والشركات”الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر. د- ستحول اسرائيل الى السلطة مبلغاً يساوي: – من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة اريحا الذين يعملون في اسرائيل. – كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة اريحا العاملين في المستوطنات. هـ- سيوافق الجانبان على مجموعة من الاجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.
البند 35
الضرائب غير المباشرة على الانتاج المحلي: أ- ستفرض وستجبى دوائر الضرائب الاسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الانتاج المحلي، اضافة الى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطق نفوذها.
البند 36
ب- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.
البند 36
ج- معدل ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية حالياً هو 17% معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16%.
البند 36
د- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الاقصى الاجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد اعلى مقداره 12 ألف دولار.
البند 36
و- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماع من خلال دفعة من الطرف الذي يكون الصريد الصافي لغير صالحة للطرف الآخر.
البند 36
ي- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحقق كل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة اشهر بعد استلامها.
البند 36
هـ- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الاعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان اقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لايرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في اسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروط التالية: أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه. ب- الاجراءات التالية ستطبق على مقاصاة ايرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات اجرتها اعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة: 1- من اجل قبولها لاغراض المقاصة، يجب استخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدى الاطراف المختلفة. 2- تكون الفواتير مكتوبة اما بالعبرية أو العربية أو الانجليزية، وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالاعداد العربية وليس الهندية. 3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ اصدارها. 4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة اليه لحسم الضريبة ومقاصة ضريبة القيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة: أ- رقم العمل التجاري المسجل الذي اصدرها. ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي اصدرها. ج- رقم الفاتورة. د- تاريخ الاصدار. هـ- مبلغ الفاتورة. و- اسم مستلم الفاتورة.
البند 36
س- سيتخد كل جانب الاجراء الضروري للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة.
البند 36
ص- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين انها غير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة.
البند 36
ع- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية “36-د” و (36-س).
البند 36
غ- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، اذا تطلب الامر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات.
البند 36
ط- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من اجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة ايرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة اعلاه.
البند 36
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في اسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في (بند “د”) اعلاه سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.
البند 37
العمل: سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال الى منطقته، واذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من اي طرف، يجب اشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة. سيكون وضع وتشغيل عمال من احد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في اسرائيل من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الاسرائيلي وينسق بهذا الصدد.
البند 38
أ- الفلسطينيون العاملون في اسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الاسرائيلي وفقاً لقانون التأمين الوطني لاصابات العمل التي تحدث في اسرائيل وافلاس صاحب العمل ومخصصات الولادة. ب- رسوم التأمين الوطني المحسومة من الاجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحمولة الى السلطة الفلسطينية، اذا جبيت، سترتفع طبقاً لذلك. ج- تطبيق الاجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.
البند 39
اسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري، الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الاسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل اسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل واسرهم. الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم. لن تشمل هذه المبالغ: 1- دفعات للخدمات الصحية في اماكن التوظيف. 2- ثلثي التكاليف الادارية الفعلية لادارة الامور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في اسرائيل قسم المدفوعات في جهاز الاستخدام الاسرائيلي.
البند 40
ستحول اسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التي ستنشأها السلطة الفلسطينية، استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسة المذكورة اعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند “37”. ستجبى هذه الاستقطاعات من اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الاسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الادارية الفعلية لادارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الاسرائيلي سوف تقتطع من المبالغ المحولة. ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين وستظل اسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، الى الحد الذي جمعته اسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.
البند 41
عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات وبالتالي فإن اسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وارباب العمل الاسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو من احكام في البنود (39/أ-41) اعلاه.
البند 42
قبل هذه التحويلات فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، حسب الوضع ستزود اسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في البنود (40-42).
البند 43
الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أو استقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة مخولة في اسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزء منها يجب أن تدفع لافراد أو أن تستخدم للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي في اسرائيل، أو انها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.
البند 44
ستحترم اسرائيل أي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية أو أي منظمة او نقابة تمثل الفلسطينيين في اسرائيل وبين منظمة تمثل العاملين أو أرباب العمل في اسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأي اتفاق جماعي.
البند 45
ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة “JEC” ستجتمع بناءً على طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.
البند 47
أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالاضافة الى الاحكام اعلاه.
البند 48
أ- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها، وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن اسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من اجورهم (طابع الصحة) وستحولها الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في اسرائيل ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الاسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فسوف تخصم اسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) من الدفعات المعادلة وستحوله الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
البند 46
للفلسطينيين العاملين في اسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال واصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الاسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.
البند 49
تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
البند 5
الزراعة: أ- سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية: ب- ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات واجزاءها، وأيضاً عن استيرادها وتصديرها. ج- تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين قائمة على التبادلية وفقاً للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها: 1/ج- ستبذل اسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعها للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها. 2/ج- ستتخذ اسرائيل والسلطة الفلسطينية على الاجراءات للوصول الى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلك التطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، اجراءات ختم الحيوانات ومعايير مراقبة المخالفات. 3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراض النباتات ولابادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية. 4/ج- خدمات البيطرة والحماية النباتية الرسمية في اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستتبادلان بصورة منتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها، وتنشأن آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.
البند 51
تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقاً للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من “Oie OIE Internatioual Animal Health Code” (يشار اليه من الآن فصاعدا (“I.A.H.C”).
البند 52
أ- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهج يهدف الى منع انتشار الأمراض الى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط أن تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الاسواق الخارجية، وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية. ب- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية الى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع ادخال امراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الاجراءات التالية: أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة الى اسرائيل كما هي سارية وقت اصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة. لكل جانب أن يقترح تغيير هذه الشروط التغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من اعلام الطرف الآخر، مالم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع امام اللجنة البيطرية الفرعية المشار اليها في الفقرة (62)، (يشار اليها من الآن فصاعداً “VSC”) واذا كانت التغييرات اكثر حرامة من الشروط السائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، مالم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”. اما اذا كانت اكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقط اذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”. ومع ذلك، إذا كان التغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسري فوراً بعد اعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”.
البند 53
أ/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الاحكام المتعلقة بقوائم “OIE” لأمراض A,B كما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات “I.A.H.C” وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيق المتطلبات الاكثر حرامة الا اذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية “VSC”. ب- وعندما تتواجد امراض معدية غير مشمولة في القوائم A,B أو في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات “I.A.H.C”، أو يشتبه بوجودها، وفق اسس علمية في البلد المصدر، فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرة الرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية “VSC” وفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الاكثر صرامة. ج- سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط اذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية “VSC” ذلك. د- سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية “VSC” معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع المرض وامكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة ايضاً. هـ- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من الطرفين.
البند 53
نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية احد الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعد الفنية التالية: أ- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومعلمة باشارة واضحة “نقل حيوانات” أو منتجات حيوانات بالعربية والعبرية تكون باحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء. ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أو تحت قيود على حركة الحيوانات.
البند 54
نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق الى اسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير الـ “OIE” المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادة سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.
البند 55
لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية الى المنطقة سيتم تطبيق الاجراءات التالية: أ- نقل النباتات أو بعض منها (الخضروات والفواكه) بين اسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالامكان تفتيشها دون احداث تأخير أو اضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم. ب- النقل بين المناطق عبر اسرائيل للنباتات أو اجزاء منها (وبما فيها الفواكه والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالامكان أن يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون اعاقة أو ضرر. ج- تتمتع خدمات الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية اصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو اجزاء منها، وكذلك مبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات السائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب ارفاقها في شهادات التفتيش الصحي النباتي “PC” التي تستند الى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي “I.P.P.C” والى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط “E.P.P.O” التي يجب أن ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي “P.C” سوف تصدر عن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها أو المثيرة للجدل ستوضع امام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.
البند 56
المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود الى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات احد الجانبين الى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندورة، والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد الى أن تزال نهائياً عام 1998 كما هو مبين ادناه. – سنة 1994/ دواجن 5000 طن، بيض 30 طن، بطاطا 10.000طن، خيار 10.000 طن، بندورة 13.000 طن، بطيخ 10.000 طن. – 1995/ دواجن 6000 طن، بيض 40 طن، بطاطا 13.000 طن، خيار 13.000 طن، بندورة 16000 طن، بطيخ 13.000 طن. – 1996/ دواجن 7000 طن، بيض 50 طن، بطاطا 15.000 طن، 15.000 خيار، بندورة 19.000 طن، بطيخ 15.000 طن. – 1997/ دواجن 8000 طن، بيض 60 طن، بطاطا 17.000 طن، خيار 17.000 طن، بندورة 22.000طن، بطيخ 17.000 طن. 1998 غير محدد. ملاحظة: تشير الارقام اعلاه الى الكميات التي تم تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية اسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني.
البند 57
سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية الى الاسواق الخارجية دون قيود على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.
البند 58
بدون الاضرار بالالتزمات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.
البند 59
سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته للبيئة في الجانب الآخر.
البند 60
سينشئ الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والاجراءات في هذه الميادين، أي تغييرات في احكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.
البند 61
سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الألبان من اجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين، من حيث المبدأ كل طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.
البند 62
الصناعة: أ- سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقاً لتشريع كل جانب. 1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في ستخدام اساليب أخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في اسرائيل. 2/ب- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما. 3/ب- حسومات والضرائب غير المباشرة والاعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين. ج- سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسة الصناعية. د- سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها. هـ- سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر. و- للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية (أسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية). ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.
البند 63
السياحة: أ- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية وتمارس، ضمن اشياء أخرى السلطات المهام التالية في المناطق: – تنظيم وترخيص وتصنيف والاشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية. – تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية. – الاشراف على النشاطات التسويقية والترويجية والاعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.
البند 64
سيقوم كل جانب وفقاً لولايته بحماية وحراسة وعناية الأماكن التاريخية والاثرية والثقافية والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.
البند 65
يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية من اجل تسهيل الزيارات امكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الاخذ بالاعتبار العطل والاجازات الدينية والقومية ويقوم كل طرف بالاعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، اية تغييرات جذرية على هذه المواعيد وأوقات الزيارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار برامج السائحين الذي تم الالتزام به مسبقاً.
البند 66
يسمح للمجاملات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من اراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات والمركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً، جميع هذه العربات يجب أن تكون معلمة بوضوح على أنها عربات سياحية.
البند 67
يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظراً لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة، فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده للتأكد بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الموانئ (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً على البيئة أو على مهام الشواطئ والمياه المحاذية للجانب الآخر.
البند 68
تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول الى التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقاً لأنظمة السلطة المشرفة عليها.
البند 69
أ- ليقوم كل طرف حسب قواعده وانظمته الخاصة بترخيص كلا ء السفر وشركات السياحة والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية (تعترف من الآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها. ب- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر شريطة أن يكون تخويلها وعملياتها وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (73). ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسموح بها بتنظيم رحلات تشمل اسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك كما يستمر السماح للفعاليات السياحية الاسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق. وبالاضافة الى ذلك يسمح لاية فعالية سياحية من احد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر اذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد والمعايير المهنية المطلوبة.
البند 70
يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.
البند 71
تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة “JEC” أو لجنة سياحية فرعية تنشأ عنها بناءً على طلب أي من الجانبين لمناقشة تطبيق احكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية ايضاً في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من اجل تحسين المعايير المهنية واخلاقياتها يحال الى هذه اللجنة الشكاوى المقدمة من احد الجانبين ضد تصرفات أي من الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.
البند 72
قضايا التأمين: أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم الى السلطة الفلسطينية. ب- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند الى المبادئ التالية: 1- التزام مطلق عن الوفيات أو الاصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهما اذا كان الخطأ ناتجاً عن السائق وسواء كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولاً عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته. 2- تأمين الزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والاضرار الجسدي لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين. 3- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق. 4- الحفاظ على صندوق قانوني “من الآن فصاعداً- الصندوق) لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية: – السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول. – السائق غير مؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته. – المؤمن غير قادر على دفع التزاماته. ج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الالزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق. د- أي تغيير من أي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعاراً مسبقاً للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهرياً على الجانب الآخر فيتطلب اشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة أشهر على الاقل.
البند 73
أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقاً للمناطق (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للاغراض المفصلة في الفقرة (ب و 4) اعلاه وللاغراض المفصلة ادناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة. “Road Acc ident victims compensation fund in the west bank and the Gaza strip” (يسمى من الآن فصاعداً الصندوق القائم) خاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق. ب- الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة اعلاة، اقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقاً لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.
البند 74
ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرة للمؤمنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى احد الجانبين ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر، وستغطى هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث. ب- ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن أن تنجم عن حوادث طرق في اسرائيل، من قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فإن الصندوق الفلسطيني سيحول الى الصندوق الاسرائيلي شهرياً، ولكل سيارة مؤمنة مبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الاسرائيلي من قبل مؤمن مسجل في اسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً).
البند 75
الحالات التي ترغب فيها احد ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمن مسجل لدى الجانب الآخر أو من صندوق الجانب الآخر، أو في حالات مقاضاة سائق أو صاحب سيارة بواسطة ضحية أو مؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له أن يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح أن يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.
البند 76
في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة أو هوية سائقها غير مجهولة، فإن صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه.
البند 77
يكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر عن أي التزام لمؤمني جانبه فيما يتعلق بالتأمين الالزامي وسوف يضمن التزاماتهم.
البند 78
سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة.
البند 79
سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على ابرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الابلاغ عن المطالبات أم لا . اتفاقية الفصل سوف لن تشمل تعويض لضحايا اسرائيليين متورطين في حوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
البند 80
أ- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية (يشار اليها من الآن فصاعداً باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك: 1- اجراءات تتعلق بادارة مطالب ضحايا احد الجانبين من المؤمنين أو من صندوق الطرف الآخر. 2- اجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هو مذكور في الفقرة (4) اعلاه. 3- تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة (51) اعلاه. 4- اية قضية أخرى ذات علاقة يثيرها احد الجانبين. 5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة. 6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والاحصاءات المهمة واقساط التأمين الخ.
البند 81
بالامكان أن يطالب كل جانب اعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.
البند 82
بامكان المؤمنون من كل جانب التقدم بطلب الى السلطات ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والانظمة المتعلقة بالمؤمنين الاجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات