المقدمة :اتخذت الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية سلسلة من القرارات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عموماً. وقد رأينا في الهيئة الفلسطينية للاجئين، جمع تلك القرارات المتعلقة بإقامة اللاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم في الدول العربية المضيفة، لما لذلك من تأثير على حياة اللاجئين ومستقبل أجيالهم القادمة، ولما فيه من فائدة للدارسين والباحثين في موضوع اللاجئين الفلسطينيين.
إن القسم الأكبر من هذه القرارات اتخذ في إطار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بناء على اقتراحات تقدمت بها المندوبية الدائمة لفلسطين في الجامعة، أو بناءً على مشاريع قرارات تقدمت بها الإدارة العامة لشؤون فلسطين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أو بناءً على توصيات رفعها مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وهو إطار جرى استحداثه عام 1964 ويعقد اجتماعاته بصورة دورية سنوية. وثمة قرارات أخرى تتخذ في إطار المجالس الوزارية المتخصصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس وزراء العمل أو مجلس وزراء الإعلام إلا أن أكثرها علاقة بموضوع هذه الدراسة تلك القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
إن هذه القرارات تعكس في مجموعها التوجه العام للدول العربية في تعاملها مع اللاجئين الفلسطينيين وكيف تأثر ذلك بالتطورات السياسية السائدة في المنطقة كما تأثر بالأجندة السياسية المحلية لكل من الدول العربية المضيفة للاجئين. ورغم أن هذه القرارات تعطي مؤشرات قوية على توجه الدول العربية في معاملتها للاجئين الفلسطينيين إلا أن علينا ملاحظة أمرين:
الأول: أن التزام الدول العربية بهذه القرارات لم يكن بالدرجة نفسها وإنما خضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية تقدرها الدول نفسها.
ثانياً: أن معاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة لا تنظمها قوانين وتشريعات واضحة صادرة عن السلطة التشريعية في هذه الدول، بل انه تنظمها في كثير من الحالات قرارات وأحكام إدارية غير مكتوبة في الغالب تصدرها أجهزة حكومية هي أمنية في أكثر الأحيان.
إن اصطلاح “الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين” يشمل رسمياً أربع دول هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، أضيفت إليها منظمة التحرير الفلسطينية لاحقاً. وهي الدول التي تنشط فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لقد أضيفت مصر إلى هذه الدول بسبب إشرافها على قطاع غزة بعد عام 1948 وليس للأونروا في الواقع من أنشطة داخل مصر نفسها سوى بالنسبة لذلك المخيم الفريد المسمى “مخيم كندا” في رفح المصرية، الذي تشكل بسبب عمليات نقل السكان التي قامت بها السلطات الإسرائيلية خلال احتلالها لشبه جزيرة سيناء. إلا أن هذا المخيم هو في طور التصفية بعد توقيع اتفاق السلام المصري – الإسرائيلي. واستثنيت العراق من بين هذه الدول لعدم موافقة الحكومة العراقية لوكالة (الأونروا) في حينه بالنشاط في أراضيها، وقدمت عوضاً عن ذلك مساعدات عينية ومالية للاجئين الفلسطينيين.
انشغلت الدول العربية المضيفة في السنوات الأولى بعد نكبة عام 1948 في معالجة مسائل إنسانية ملحة فرضها واقع الاقتلاع والتشتت الذي فرض على الشعب الفلسطيني. وانصبت القرارات المتخذة في إطار جامعة الدول العربية في سنوات الخمسينات على تقديم التسهيلات لضمان وصول العون والإغاثة من قبل الهيئات الدولية وتسهيل جمع شمل العائلات المشتتة وإصدار وثائق سفر موحدة للاجئين لمساعدتهم على السفر والانتقال. وكانت حكومة عموم فلسطين تصدر جوازات سفر خاصة بالفلسطينيين طيلة سنوات الخمسينات إلا أن الخلافات العربية وتراخي الدعم لهذه الحكومة وانتقال السيطرة على الأجزاء المتبقية من فلسطين لا لأهلها بل لدول عربية مجاورة، أدى بالتدريج إلى عدم اعتماد جواز السفر الفلسطيني وتراجع الاعتراف به من قبل الدول العربية.
لقد حكم مواقف الدول العربية في تعاملها مع اللاجئين الفلسطينيين مبدآن أساسيان: الأول واجب الضيافة والأخوة العربية الذي فرض استقبال هؤلاء اللاجئين على نحو مؤقت ومساعدتهم وتسهيل وصول العون الدولي إليهم، والثاني رغبة هذه الدول على الصعيد الرسمي في إبقاء قضية اللاجئين حية والمواظبة على تذكير الأسرة الدولية بضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بشأنها. وانسجاماً مع هذين المبدأين اتخذت الدول العربية سلسلة من القرارات على مستويات عديدة، فهي من جهة دعت الدول المضيفة للاجئين إلى معاملتهم بالنسبة للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية بما فيها حرية العمل والتنقل كرعايا هذه الدول، ودعت من جهة أخرى إلى عدم تجنيسهم ومنحهم وثائق سفر موحدة حفاظاً على هويتهم الخاصة. وجاء بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية والمصادق عليه من قبل الملوك والرؤساء العرب في 11 أيلول/سبتمبر 1965 بمثابة تتويج لهذا التوجه الرسمي العربي.
على أن الأجندة السياسية الخاصة ببعض الحكومات العربية فرضت نفسها على نحو مغاير لما نصت عليه قرارات جامعة الدول العربية إذ سارع الأردن على سبيل المثال إلى ضم الجزء المتبقي من فلسطين فيما عرف باسم “الضفة الغربية” ومنح سكان هذه المنطقة من الفلسطينيين – لاجئين وغير لاجئين – الجنسية الأردنية. ورغم أن بقية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لم تؤيد هذه الخطوة إلا أنها تقبلتها تدريجياً وتعاملت معها كحقيقة واقعة. وفي مرحلة لاحقة بعد عام 1967 لم تواجه الخطوة الأردنية بمنح جوازات سفر مؤقتة للغزيين الاعتراض السابق عندما أثار الأردن نفسه المسألة في إطار جامعة الدول العربية على أنها استجابة لضرورة إنسانية تسهل على سكان غزة الانتقال والسفر. وربما يناقش البعض على أرضية سياسية أن خروج الأردن عن الإجماع العربي بمنح الجنسية الأردنية للفلسطينيين، هو جزء من مخطط استعماري استهدف تغييبهم ومحو قضيتهم، إلا أنه في المقابل فإن منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين لم يقلل من تعاطفهم والتفافهم مع الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، كما أن وضع “اللاجنسية” Statelessness الذي عاشه اللاجئون في بلدان أخرى لم يجعلهم أقرب إلى فلسطين بل زاد من معاناتهم ومن التمييز ضدهم، وليس من المستغرب بالتالي أن يعبر غزيون لا يشك في ولائهم لوطنهم عن الفرحة من قرار الحكومة الأردنية بمنحهم الجنسية الأردنية أو أن يسعى حامل وثيقة إلى الحصول على الجنسية في لبنان أو مصر أو أية دولة لديها الاستعداد لمنحه جنسيتها.
على صعيد آخر، فإن الاعتبارات الطائفية التي تحكم النظام اللبناني وما تميز به من نظام اقتصادي حر مفتوح نسبياً أدى إلى نتيجتين متعارضتين بالنسبة للتأثير على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فمن جهة رفض لبنان الرسمي قبول اللاجئين الفلسطينيين بينما هيأ لرجال الأعمال وأصحاب الثروات منهم مقراً مناسباً للانطلاق والعمل وأتاح للآلاف منهم وخاصة من بين المسيحيين فرصة التجنس والحصول على جوازات سفر لبنانية. ورغم أن لبنان كان من بين الدول التي صادقت على بروتوكول الدار البيضاء إلا أن لبنان ضمن مذكرة التوقيع بتاريخ 3 آب/أغسطس 1966 تحفظات قوضت عملياً المضامين الأساسية للبروتوكول بمنح الحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وبقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المدنية من حيث العمل والملكية وفرضت قيود على حقهم في الإقامة. وعلى الرغم من مظاهر القوة والنفوذ الواسع التي حظيت بها منظمة التحرير الفلسطينية على الساحة اللبنانية خلال سنوات السبعينات وما تضمنه “اتفاق القاهرة” الموقع بين م.ت.ف والحكومة اللبنانية تحت رعاية جامعة الدول العربية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 والذي ينص على منح حق العمل والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان، إلا أنه لم تصدر تشريعات لوضع الاتفاق موضع التنفيذ واتخذ البرلمان اللبناني قراراً في ربيع عام 1987 بإلغاء “اتفاق القاهرة” من طرف واحد. ويجري اليوم إخفاء الأجندة السياسية اللبنانية برفض اللاجئين الفلسطينيين لأسباب محض طائفية واقتصادية، بشعارات قديمة تحتمل أكثر من مضمون حول رفض “التوطين”، والحرص على الحفاظ على الحقوق السياسية والتاريخية للاجئين، بينما يحرم الفلسطينيون من أبسط الحقوق الأساسية في العمل وجمع شمل الأسر والإقامة المضمونة ويجري التخلص منهم تدريجياً تحت وطأة القيود المفروضة بدفعهم إلى الهجرة إلى خارج المنطقة العربية.
على صعيد آخر، أبدت دول عربية منتجة للنفط وقليلة السكان نسبياً، موقفاً متحفظاً إزاء الدعوة إلى معاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة رعاياها الموظفين بالنسبة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. فقد صادقت ليبيا الملكية على بروتوكول الدار البيضاء إلا أنها تحفظت على مادته الأولى مقترحة تعديلها ومساواة الفلسطينيين في المعاملة “أسوة بمعاملة بقية مواطني الدول العربية” بدلاً من أسوة بالمواطنين الليبيين. أما المملكة العربية السعودية – وهي الدولة المستقلة الوحيدة من بين الدول الخليجية النفطية غداة التصديق على بروتوكول الدار البيضاء – فلم توقع على البروتوكول أصلاً وليس هناك ما يشير إلى توقيعها عليه في مرحلة لاحقة. لقد نظرت الدول الخليجية إلى العمالة الفلسطينية كغيرها من العمالة الأجنبية على أنها عمالة مهاجرة يكون لزاماً فيها على العمال والمستخدمين العودة إلى دول اللجوء الأولى التي يحمل اللاجئ الفلسطيني جنسيتها أو وثيقة السفر الصادرة عنها. ولم يكن هناك من مشاكل كبيرة تواجه الفلسطينيين في الإقامة في دول الخليج خلال سنوات الخمسينات والستينات أو في عقد السبعينات، الذي شهد استقلال معظم الدول الخليجية إذ كانت هذه الدول بحاجة لليد العاملة الأجنبية عموماً، ونظرت بعين العطف بصورة خاصة نحو إقامة الفلسطينيين. على أن هذا الوضع ما لبث أن تغير منذ نهاية السبعينات مع انكسار حدة ارتفاع عائدات أسعار النفط، وزيادة القلق من النشاط السياسي للفلسطينيين.
إن تنامي الحركة الوطنية الفلسطينية المسلحة، وانتزاع الاعتراف العالمي والعربي بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفّرا ولا شك الإطار القانوني والسياسي للشعب الفلسطيني وعزّزا من إحساسه بالانتماء والهوية الوطنية الخاصة وانعكس ذلك في نوعية القرارات الصادرة عن هيئات ومجالس جامعة الدول العربية في السبعينات والثمانينات. فصدرت قرارات تحض الدول العربية على سبيل المثال على التقيد ببنود بروتوكول الدار البيضاء وتشكلت لجان متابعة واتصال لهذا الغرض. واتخذ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين قراراً في عام 1970 جاء فيه أن اكتساب بعض الفلسطينيين لجنسية أخرى لا يعتبر مبرراً لحذف أسمائهم من سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وتتضح أهمية هذا القرار الذي تعزز بقرار من قبل مجلس الجامعة في مارس 1970 من وجهين:
الأول: أنه يسمح بازدواج الجنسية بالنسبة للفلسطينيين على غير ما قضت به اتفاقية الجنسية الموقعة عام 1954 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعلى غير ما تراه وجهة النظر الأردنية الرسمية في المرحلة الحالية من رفض الجمع بين الجنسيتين الأردنية والفلسطينية.
ويلاحظ أن هناك اتجاهاً عالمياً اليوم في التمييز بين المواطنة والجنسية وإلى التخلص من تلك الفكرة القديمة في الربط بين الولاء والجنسية وإلى تشجيع الازدواج في الجنسية أو تعددها. وهو ما أصبحت بعض الدول العربية تسمح به فيما بينها في حالات معينة حالياً كالجمع بين الجنسيتين اللبنانية والمصرية، و الجمع بين الجنسيتين العراقية والأردنية. إلا أن معظمها مع ذلك بات يسمح بالجمع بين جنسية البلد وجنسية أجنبية (غير عربية).
ثانياً: أن القرار يتعارض صراحة مع الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول العربية المضيفة من شطب للاجئين الفلسطينيين من السجلات الرسمية للاجئين وسحب بطاقة الإعاشة منهم بعد حصولهم على جنسية دولة عربية أو أجنبية كما تفعل الحكومة اللبنانية منذ الثمانينات وهو إجراء يوقع أشد الضرر بقضية اللاجئين الفلسطينيين ويسهل الدعاوى الإسرائيلية بضرورة استيعابهم في أماكن بعيدة عن وطنهم.
وكانت منظمة التحرير قد بدأت تطرح مسألة استصدار جواز سفر فلسطيني يحظى باعتراف الدول العربية على مجلس الجامعة منذ أيلول/سبتمبر 1977، إلا أن المشروع لم يرَ النور مع غياب الوطن ومع غياب الإرادة السياسية العربية.
إن بروز الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة في إطار بقاء عناصر التغييب السياسي والاجتماعي القائمة في المحيط العربي والمسؤولة عن استكمال مأساة الفلسطينيين أدى إلى انعكاسات سلبية على الوضع المدني للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية. إذ تحولت النظرة العربية الرسمية إزاء اللاجئ الفلسطيني من إنسان يبحث عن الأمان والاستقرار ولقمة العيش إلى “مشاغب سياسي” ومصدر خطر أمني على البلد. ومن جهة أخرى تم الربط تدريجياً في نظر مؤسسات الحكم العربية بين اللاجئ الفلسطيني كإنسان وبين الإطار السياسي الذي يمثله وهو منظمة التحرير الفلسطينية. وعوقب الفلسطينيون كبشر عند بروز أي مواجهة أو خلاف سياسي بين الدول التي تستضيفهم وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. والصحيح أن هذه الظاهرة تصلح على التعامل الرسمي العربي عموماً مع المواطنين العرب أياً كانت دولهم، إلا أنها في حالة الفلسطينيين عديمي الوطن كانت أكثر ضرراً ومأساوية. فعلى سبيل المثال قرر الزعيم المصري تغيير وضع اللاجئين الفلسطينيين بجرة قلم، من مقيمين دائمين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المصريون، إلى أجانب محرومين من هذه الحقوق، اثر عملية هوجاء قام بها فصيل صغير منشق على منظمة التحرير الفلسطينية، بقتله كاتب مصري هو يوسف الباعي في قبرص في نهاية السبعينات. كما تعرض اللاجئون الفلسطينيون لعمليات طرد جماعي اثر غزو الكويت وحرب الخليج التي أعقبته كنوع من العقوبة لموقف سياسي فُسر على أنّه تأييداً لموقف العراق اتخذته زعامة منظمة التحرير عام 1995-1991. وتعرض الفلسطينيون للطرد من قبل الزعيم الليبي معمر القذافي في صيف عام 1995 كتعبير عن عدم رضاه عن نهج زعامة منظمة التحرير الفلسطينية في توقيعها على اتفاق إعلان المبادئ مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر1993.
إن من سوء حظ الفلسطينيين أنهم أجبروا على مغادرة وطنهم في وقت انشغل فيه باقي العرب بتوطيد دعائم كياناتهم السياسية حديثة النشأة والمفروضة أصلاً من قبل الاستعمار. إن اللاجئين الفلسطينيين اليوم يعانون من أمرين: فقدان الوطن وفقدان حق المواطنة. ومع قرار الحكومة الإسرائيلية بسلب مواطني “الضفة الغربية” و “قطاع غزة” من حقهم في المواطنة عقب احتلال 1967 واعتبار فلسطينيي هذه المناطق مجرد أجانب مقيمين، ومع قرار الأردن بفك الارتباط وتجريد الفلسطينيين من سكان “الضفة الغربية” من الجنسية الأردنية بقرار ملكي، تحول معظم الشعب الفلسطيني إلى عديمي الجنسية ومحرومين من حق المواطنة. لقد اعتبر الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الحق في المواطنة أحد المبادئ الأساسية للعيش الحر لكل إنسان. ونصت المادة 15 من الميثاق في فقرته الأولى على “أن لكل إنسان الحق في المواطنة” ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على “أنه لا يجوز نزع المواطنة من أي شخص بصورة تعسفية أو أن يُحرم من حقه في تغيير مواطنيته”.
والملاحظ أن مسيرة السلام الحالية أثرت سلباً على الوضع المدني للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة وزادت حدة القيود المفروضة عليهم بسبب رغبة هذه الدول بالتخلص منهم أو من باب المناكفة السياسية والضغط على منظمة التحرير الفلسطينية. أما جواز السفر الفلسطيني فهو مع اعتراف أكثر من 75 دولة به فلا زال في نظر إسرائيل وثيقة سفر تسمح لحامله التنقل في كل أنحاء العالم إلا في فلسطين ذاتها كما أن بعض الدول العربية لا زالت تضع العراقيل أمام حملة هذا الجواز لأسباب مختلفة. إن جواز السفر الفلسطيني وثيقة هامة غنية بالدلالات على طريق الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية في إطار وطن حر ومستقل إلا أن المصاعب لا زالت كثيرة، ليس بسبب التعقيدات التي يضعها المحتل الإسرائيلي فقط بل بسبب بقاء التشريعات الحالية التي تنكر حق المواطنة، على الفلسطيني دون أن تدعمه في تحقيق مواطنته الخاصة، وتحد من حركته وانتقاله وعمله في الدول التي يقيم بها، وترفض ازدواج الجنسية بين العرب كما تنكر على المرأة حقها في لم شمل عائلتها أو تمرير جنسيتها لأطفالها عديمي الجنسية وهي تشريعات تؤثر بصورة أساسية على اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول وتصيبهم بالضرر الفادح.
د. عباس شبلاق
نائب رئيس مجلس الأمناء
رام الله 20 تموز/ يوليو 1997
2. الفصل الأول
جمع شمل الأسر الفلسطينية المشتتة ومنح وثائق سفر موحدة الأسر الفلسطينية المشتتة ومنح اللاجئين وثائق سفر موحدة
يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي :
اطلعت اللجنة السياسية على مذكرتي لجنة فلسطين الدائمة الخاصتين بالأسر الفلسطينية المشتتة ومنح اللاجئين وثائق سفر موحدة، كما اطلعت على مذكرة الحكومة السورية المتضمنة رأيها في هذين الموضوعين وهي المذكرة التي أحالها المجلس بجلسته المنعقدة في 10 سبتمبر 1952 إلى اللجنة وقررت فيما يتعلق بموضوع الأسر المشتتة ما يلي :-
قررت اللجنة السياسية الموافقة على التوصية التي تقدمت بها لجنة فلسطين الدائمة بالسماح للأسر الفلسطينية المشتتة بجمع شملها وتوصية الحكومات العربية باتخاذ التدابير اللازمة التي تسهل جمع شتات هذه الأسر حيث يقيم رب الأسرة التي يعولها.
وفيما يتعلق بمنح اللاجئين الفلسطينيين وثائق سفر موحدة رأت اللجنة أن منح هذه الوثائق لا ينتقص من حقوق اللاجئين وإنما هو إجراء يسهل تنقلاتهم وأسفارهم.
ولذلك رأت اللجنة السياسية تكليف لجنة فلسطين الدائمة باستكمال بحثها في إصدار وثائق سفر موحدة تصرف لمن يشاء من اللاجئين لفلسطينيين.
——————————————————————————–
قرار رقم : 424/ د 16 تاريخ : 14/9/1952
إصدار وثائق موحدة للاجئين
يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي :
درست اللجنة السياسية مسألة إصدار وثائق سفر موحدة للاجئين الفلسطينيين وقد اطلعت اللجنة على النموذج الذي أعدته لجنة فلسطين الدائمة فأقرته من ناحية المبدأ.
وتوصى اللجنة السياسية لجنة فلسطين الدائمة بأن تضع النموذج في صورته النهائية على ضوء الملاحظات التي ترد من حكومات الدول الأعضاء.
——————————————————————————–
قرار رقم : 524/ د 18 تاريخ : 9/4/1953
صرف وثائق سفر موحدة للاجئين الفلسطينيين
يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي بعد تعديل المادة السادسة:
وافقت اللجنة على قرارات وتوصيات لجنة فلسطين الدائمة مع تعديل المادتين الرابعة والخامسة والبند الخامس من المادة الثامنة.
وفيما يلي نص هذه القرارات التي أقرتها اللجنة السياسية:
بحثت لجنة فلسطين الدائمة موضوع وثائق السفر الموحدةللاجئين الفلسطينيين وبعد الإطلاع على الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية على النموذج الذي وضعته اللجنة قررت ما يلي:
المادة الأولى: اتفقت حكومات دول الجامعة العربية على أن تمنح كل حكومة اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في أراضيها أو المسؤولين برعايتها وثائق سفر مؤقتة بناء على طلبهم وحسب أحكام المواد التالية ما لم يكونوا قد اكتسبوا جنسية إحدى الدول.
المادة الثانية: تلغى هذه الوثيقة ما يكون بيد اللاجئ من وثائق غير صالحة لسفر بموجبها إلى جميع الدول العربية والأجنبية.
المادة الثالثة: مع مراعاة حكم المادة السادسة لا تلزم هذه الوثيقة الدول التي سافر إليها اللاجئ بإقامته في أراضيها كما لا تسلبه حق العودة إلى الدول التي منحته إياها . ويخضع حاملها لأحكام قانون الإقامة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة الرابعة: مع عدم مخالفة أحكام هذه المواد تتخذ كل حكومة التعليمات المتبعة لديها بشأن إجراءات طلب الوثيقة ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها وتمديدها والرسوم التي تُستوفى بمناسبة ذلك وغير هذا من إجراءات.
المادة الخامسة: مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتمدد سنوياً.
المادة السادسة: يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية، معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة أما الدول التي ألغت السمة فتعامل اللاجئين بما كان يعامل به رعايا دول الجامعة قبل إلغاء السمة.
المادة السابعة: عند انتهاء العمل بهذه الوثيقة في خارج البلد الذي صدرت فيه تجدد من قبل السلطات المختصة التابعة للدول التي أصدرتها.
المادة الثامنة: تراعى عند إصدار هذه الوثيقة الموحدة الأوضاع التالية:
أولا: تدون كل حكومة الديباجة التي تراها في الصفحة الداخلية الأولى من الغلاف وتذكر التعليمات المعمول بها لديها في الصفحة الأخيرة منه.
ثانيا: تتألف صفحات الوثيقة من ست وثلاثين صفحة منها أربع صفحات للتجديدات.
ثالثا: يكون الغلاف من المشمع المرن ولونه ازرق قاتم.
رابعا: طول الوثيقة خمسة عشر سنتمترا وعرضها عشر سنتمترات.
خامسا: تطبع على صفحات الوثيقة خطوط زرقاء رفيعة متموجة.
سادسا: تستعمل كل دولة اللغة الأجنبية التي تختارها إلى جانب اللغة العربية.
سابعا: تذكر المستندات التي بموجبها منحت الوثيقة في صفحة الملاحظات.
ثامنا: تتقاضى كل حكومة رسما للوثيقة موازيا لقيمة التكلفة مع مراعاة الأعضاء في حالات الفقرة والعوز.
توصيات إضافية:
أ. تحذف من نموذج وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين عبارتا الجهة التي أصدرتها وتاريخ الإصدار، الواردتان في الصفحة الأولى اكتفاءً بورودهما في الصفحة الرابعة.
ب. تبذُل الأمانة العامة والدول العربية جهدها للاعتراف بهذه الوثيقة دولياً.
——————————————————————————–
قرار رقم : 714 / د 20 تاريخ : 27/1/1954
إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من دفع رسم التأشيرة والتجديد على جوازات سفرهم
يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
اطلعت اللجنة على مذكرة حكومة عموم فلسطين ” د/20/ 53 ” ووافقت على إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من دفع رسوم التأشير والتجديد على وثائق سفرهم.
——————————————————————————–
قرار رقم : 715 / د 20 تاريخ : 27/1/1954
منح اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وثائق سفر موحدة
يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
وافقت اللجنة السياسية على منح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المهاجر جوازات سفر موحدة . و أن تترك لهم حرية اختيار الدولة العربية التي تمنحهم هذه الجوازات على أن تخطر هذه الدولة باقي الدول العربية بذلك منعا للازدواج.
——————————————————————————–
قرار رقم : 1033 / د 24 تاريخ : 14/10/1955
وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين
يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية آلاتية :
نظرت لجنة الشؤون السياسية مذكرة الأمانة العامة بشأن وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين وطلب أن يكون تجديدها لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة.
وتوصي بالموافقة على هذا الطلب وتعديل المادة الخامسة قرار مجلس الجامعة رقم 714 تاريخ 27/1/1954 بحيث يكون ما يأتي:
“المادة الخامسة: مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتجدد كل سنتين”.
——————————————————————————–
قرار رقم : 1705 / د 34 تاريخ : 6/9/1960
وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين
يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتي نصها:
توصى اللجنة بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء اتصالات مباشرة مع الدول التي تمنح وثائق سفر للفلسطينيين لتبحث معها موضوع حذف كلمة لاجئين من وثائق السفر المشار إليها.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4071 / د 76 تاريخ : 9/9/1981
3. الفصل الثاني
تسهيل سفر وإقامة الفلسطينيين
ومعاملتهم في الدول العربية
تسهيل السفر والإقامة للاجئين الفلسطينيين وطلب وكالة الغوث بإجراء تحقيق في أوضاع الذين يتناولون مخصصات منها
نظر المؤتمر¯ مذكرة الأمانة العامة وأحاط بما تضمنته مذكرات الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ودولة الكويت في الموضوع، واستمع إلى بيانات رؤساء وفود الدول المضيفة ويوصي بما يأتي:
(1) أن يعقد مؤتمر دوري في شهر مايو ( أيار ) من كل عام في نطاق الجامعة يضم المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول المضيفة لبحث مشاكلهم وتنسيق سبل التعاون في كل ما يتصل بأوضاعهم واحتياجاتهم.
(2) إحالة موضوع تسهيل السفر والإقامة في جدول أعمال المؤتمر إلى مؤتمر ممثلي الدول المضيفة تمهيداً لإعادة بحثه في مؤتمر رؤساء الأجهزة القادم.
——————————————————————————–
قرار رقم : 1946/ د 41 تاريخ : 31/3/1964
¯ حيثما ترد كلمة “المؤتمر” يقصد بها : مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.
بروتوكول
معاملة الفلسطينيين في الدول العربية
استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين و إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.
فقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 سبتمبر ( أيلول ) لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
(1) مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي …………….. الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
(2) يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي ……………….. ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
(3) يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي ……………………… والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك . ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
(4) يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي ………………. وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
(5) يعامل حاصلون هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.
عن الأمين العام
تحريراً في الدار البيضاء يوم 11 من سبتمبر (أيلول) لعام 1965
إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في الأقطار العربيــــــــــة
بحث المؤتمر الموضوع، واطلع على المذكرات التي قدمت بشأنه واستناداً إلى بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الذي أقره مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية في دورته الثالثة التي عقدت في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر ( أيلول ) 1965.
بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء اتصالات ثنائية مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء وسائر البلاد العربية لبحث الحلول اللازمة لإجراءات السفر والإقامة والعمل لديها، وتقديم تقرير بنتائج هذه الاتصالات إلى الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
——————————————————————————–
قرار رقم : 2550 / د 52 تاريخ : 13/9/1969
اتفاق سري للغاية
في يوم الاثنين 3 نوفمبر ( تشرين الثاني 1969 ) اجتمع في القاهرة الوفد اللبناني برئاسة عماد الجيش إميل البستاني ووفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد ياسر عرفات رئيس المنظمة وحضر من الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود رياض وزير الخارجية والسيد الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية .
انطلاقا من روابط الاخوة والمصير المشترك فان علاقات لبنان والثورة الفلسطينية لابد وأن تتسم دوماً بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته. واتفق الوفدان على المبادئ والإجراءات التالية:
أ- الوجود الفلسطيني:
تم الاتفاق على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان على أساس:
1-1. حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان.
1-2. إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن السيادة اللبنانية.
1-3. وجود نقاط للكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات تتعاون مع اللجان المحلية، لتأمين حسن العلاقة مع السلطة وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيمات وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية.
1-4. السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سيادة لبنان وسلامته.
ب- العمل الفدائي:
تم الاتفاق على تسهيل العمل الفدائي عن طريق:
2-1. تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط المرور والاستطلاع في مناطق الحدود.
2-2. تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب.
2-3. تقوم قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية.
2-4. إيجاد ارتباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني.
2-5. إيقاف الحملات الإعلامية من الجانبين.
2-6. القيام بإحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قيادتها.
2-7. تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع الأمور الطارئة.
2-8. دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود التي يتم الاتفاق عليها مع الأركان اللبنانية.
2-9. تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.
2-10. إلغاء قاعدة عيطرون.
2-11. يسهل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي.
2-12. الإفراج عن المعتقلين والأسلحة المصادرة.
2-13. ومن المسلم به أن السلطات اللبنانية من مدنية وعسكرية تستمر في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية وفي جميع الظروف.
2-14. يؤكد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب جميعهم.
2-15. يبقى هذا الاتفاق سريا للغاية ولا يجوز الإطلاع عليه إلا من قبل القيـــادات فقـــط.
رئيس الوفد اللبناني رئيس الوفد الفلسطيني
الإمضاء / بســتاني الإمضاء : عرفــات
3 نوفمبر ( تشرين ثاني ) 1969
إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في الدول العربيــــــــــة
“درس المؤتمر موضوع سفر الفلسطينيين بين الأقطار العربية وإقامتهم وعملهم فيها واستعرض إجراءات السفر والإقامة العمل التي يتعرضون لها ويعانون بسببها الكثير من المصــاعب والمتاعب ، وحيث إن هذه الإجراءات لا تتفق مع الروابط القومية والوطنية ولا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي يعيشها أبناء فلسطين فضلا عن كونها تتعلق بحياتهم اليومية وشؤونهم المعيشية، لذلك يوصي المؤتمر بالعمل على تأكيد قرار مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي الثاني والخمسين ( ق 2550/ د 52/ ج 4 – 13/9/69 ) المتعلق بهذا الموضوع كما يوصي باتخاذ بروتوكول¯ معاملة الفلسطينيين المقرر من مجلس الملوك والرؤساء في دورته الثالثة في الرباط عام 1965 – أساساً لمعالجة
هذا الموضوع وأن تتابع المنظمة اتصالاتها بشأن الموضوع من توصية الدول الأعضاء بتيسير مهمتها، والتأكيد على احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الفلسطينية.”
——————————————————————————–
قرار رقم : 2600 / د 53 تاريخ : 11/3/1970
¯ تحفظ السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية على عبـــارة “كما يوصي باتخاذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين
المقرر في مجلس الملوك والرؤساء في دورته الثالثة في الرباط عام 1965 أساساً لمعالجة هذا الموضوع”.
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلســــطينيين
أحاط المؤتمر¯ علماً ببعض الاتصالات الثنائية التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية مع بعض الدول العربية لمعالجة إجراءات السفر والإقامة والعمل بالنسبة لأبناء فلسطين في الأقطار العربية تنفيذاً للقرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في هذا الشان في دورته الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وصلته المباشرة بالنواحي القومية والوطنية والمعيشية بأبناء فلسطين يؤكد المؤتمر ضرورة متابعة المنظمة اتصالاتها الثنائية لمعالجة هذا الموضوع وتقديم تقرير بنتائج اتصالاتها إلى الأمانة العامة للجامعة لعرضه على مؤتمر المشرفين في دورته القادمة.
——————————————————————————–
قرار رقم : 2669/ د 54 تاريخ : 15/9/1970
¯ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ( الدورة السابعة).
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلســــطينيين
“أعاد المؤتمر بحث موضوع إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في البلاد العربية وهو إذ يؤكد توصياته التي أقرها مجلس الجامعة العربية لمعالجة هذا الموضوع، يوصي¯ بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات وتقديم تقرير عن نتائج الاتصالات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية وإلى مؤتمر المشرفين في دورته المقبلة!”.
——————————————————————————–
قرار رقم : 2717 / د 55 تاريخ : 24/3/1971
وتحفظ السيد مندوب لبنان على هذه التوصية وذكر انه يطلب من الفلسطينيين الراغبين
في دخول لبنان الحصول على إذن مسبق، كما تحفظ السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية، على هذه التوصية.
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلســــطينيين
تأكيد القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في البلاد العربية.
——————————————————————————–
قرار رقم : 2958/ د 58 التاريخ : 13/9/1972
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلســــطينيين
بحث المؤتمر¯ إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في البلاد العربية وأحاط علماً بما اتخذه مجلس الجامعة في هذا الشأن من قرارات وشعوراً من المؤتمر بضرورة معالجة هذا الموضوع، يوصي بمتابعة الاتصالات اللازمة لمعالجته وفقاً لما اتخذه مجلس الجامعة العربية من قرارات تقضى بإجراء اتصالات ثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية بهذا الشأن
——————————————————————————–
قرار رقم : 3180/ د 62 تاريخ : 4/9/1974
مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ( الدورة الثالثة عشرة).
الوجود الفلسطيني في لبنـــان
أولاً : ……..………………………..
………………………………….…………………………………..
ثانياً : تقرير اللجنة الممثلة لمجلس الجامعة عن زيارتها دمشق:
1) ……………….………………………………………………….
2) التنويه بالتزام منظمة التحرير الفلسطينية بالاتفاقات وملحقاتها المعقودة بين المنظمة والجمهورية اللبنانية.
رقم القرار : 3457/ د غ ع التاريخ 9/6/1976
الوجود الفلسطيني في لبنـــان
– تنفيذ اتفاقية القاهرة وملاحقها والالتزام بمضمونها، نصا وروحا وذلك بضمانة من الدول العربية المجتمعة . وتؤلف لجنة تضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت تقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القاهرة وملاحقها . وتكون مدتها تسعين يوما من تاريخ إعلان وقف إطلاق النار.
– تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية احترامها لسيادة لبنان وسلامته وعدم تدخلها في شؤونه الداخلية، انطلاقا من التزامها الكامل بأهداف القضية الفلسطينية القومية . وتضمن السلطة الشرعية اللبنانية بالتالي لمنظمة التحرير الفلسطينية سلامة وجودها وعملها على الأراضي اللبنانية، ضمن إطار اتفاقية القاهرة وملاحقها.
– تؤكد الدول العربية المجتمعة، التزامها بمقررات القمة في الجزائر والرباط وبمساندة المقاومة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ودعمها احترام حق الشعب الفلسطيني في الكفاح بكافة الوسائل لاسترداد حقوقه الوطنية.
——————————————————————————–
مؤتمر القمة السداسي – الرياض تاريخ 16-18/10/1976
إصدار جواز سفر فلسطيني
يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
أحاطت اللجنة بما تضمنته مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية بشأن إصدار جواز سفر فلسطيني، وتوصى بان تجرى المنظمة الاتصالات اللازمة بالحكومات العربية في هذا الشأن.
——————————————————————————–
قرار رقم : 3625 / د 68 تاريخ : 6/9/1977
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربيــــــــــة
وافق مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الدار البيضاء في سبتمبر/ أيلول 1965 على بروتوكول يتعلق بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية كما أن مجلس الجامعة وافق بقراره رقم 3180 تاريخ 1974 على توصية مؤتمر المشرفين بمتابعة الاتصالات اللازمة لمعالجة موضوع إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربية وفقا لما اتخذه مجلس الجامعة من قرارات تقضي بإجراء اتصالات ثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية بهذا الشأن.
وبعد الاستماع إلى إيضاحات قدمتها الأمانة العامة للجامعة ومنظمة التحرير الفلسطينية حول هذا الموضوع وشعورا من المؤتمر بضرورة متابعته ولأهميته فانه يوصي بما يلي :-
أ – أن يبحث مؤتمر المشرفين الموضوع في دورة استثنائية خاصة تعقد بعد دورة مجلس الجامعة القادمة وتحدد موعدها الأمانة العامة.
ب- أن تطلب الأمانة العامة من الدول العربية أعضاء الجامعة تزويدها بما اتخذ من إجراءات لتنفيذ بنود البروتوكول المشار إليه تمهيدا لعرض الأمر على المؤتمر في الدورة المذكورة.
——————————————————————————–
قرار رقم : 3743/ د 70 تاريخ : 13/9/1978
إجراءات السفر والإقامة والعمل الخاصة بالفلسطينيين في الدول العربيـة
أحاط المؤتمر¯ علماً بما اتخذته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( الإدارة العامة لشؤون فلسطين ) من إجراءات بشان التوصية التي اقرها في دورته السابقة والمتعلقة بإجراءات السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربية. كما أحاط المؤتمر علما بالردود التي تلقتها الأمانة العامة من كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة الجمهورية العراقية حول هذا الموضوع.
وحيث أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لم تتلق حتى الآن ردود بقية الدول الأعضاء كما أنها لم تتلق كذلك تقرير منظمة التحرير الفلسطينية عن نتائج اتصالاتها الثنائية لمعالجة هذا الموضوع.
لذلك يرى المؤتمر أن تواصل الأمانة العامة اتصالاتها للحصول على ردود بقية الدول الأعضاء وعلى تقرير المنظمة حول هذا الموضوع تمهيدا للتشاور مع الجهات المختصة في الدول المضيفة بشأن عقد الدورة الخاصة بهذا الموضوع أو وضعه في جدول أعمال الدورة العادية القادمة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين.
——————————————————————————-
قرار رقم : 3807/ د 71 تاريخ : 25/3/1979
¯ مؤتمر المشرفين على شــؤون الفلسطينيين في الـــدول العربية المضيفة ( الدورة 22- تاريخ: يناير 1979).
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلســــطينيين
اطلع المؤتمر¯ على المذكرة المقدمة إليه من الأمانة العامة للجامعة العربية (الإدارة العامة لشؤون فلسطين) بشأن إجراءات السفر والإقامة والعمل بالنسبة للفلسطينيين في الدول العربية، وأحاط علما بالمراحل والقرارات والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع.
ونظرا لما لهذا الموضوع من اثر بالغ بالنسبة لشؤون الفلسطينيين الخاصة والعامة، يوصي المؤتمر الجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية بمضاعفة جهودها في استكمال الاتصالات الثنائية لمعالجة هذا الموضوع تنفيذا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية بهذا الشأن ويأمل المؤتمر أن يزود بتقرير عن نتائج هذه الاتصالات في دورته القادمة.
——————————————————————————–
قرار رقم : 3906/ د 73 تاريخ : 26/3/1980
¯ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ( الدورة 24 – تاريخ : 26/3/1980).
إجراءات السفر والإقامة والعمل للفلســــطينيين
إن مجلس الجامعة، يقــــــــرر
أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاتصالات اللازمة بالدول التي لم تنضم إلى بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية من اجل الانضمام إلى هذا البروتوكول وتطبيق أحكامه.
تسهيل مهمة منظمة التحرير في الاتصالات الثنائية بالجهات المختصة في الدول العربية من اجل وضع قرارات وزراء الداخلية العرب وبروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية موضع التنفيذ.
أن تباشر منظمة التحرير الفلسطينية اتصالاتها الثنائية الجهات المختصة في الدول العربية التي لم تنضم إلى بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية من اجل تذليل الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون وحاملو وثائق السفر في دخولهم إلى الدول العربية وخروجهم منها وذلك تحقيقا لأحكام بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الذي وقعه وزراء خارجية الدول العربية في 10 سبتمبر 1965 بالدار البيضاء.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4243/ د 79 تاريخ :31/3/1983
إصدار جواز سفر فلســطيني
إن مجلس الجامعة يقــرر
أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية والأمانة العامة بإجراء الاتصالات مع الدول العربية لبحث وضع بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية وقراري مجلس وزراء الداخلية العرب موضوع التنفيذ.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4332/ د 81 تاريخ :31/3/1984
معاملة الفلسطينيين وإصدار جواز ســفر خـاص بهـم
يقـرر
الطلب إلى الأمانة العامة الاتصال بالدول الأعضاء بشأن زيارة وفد مكون من ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 4332 بتاريخ 31/3/1984.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4426 / د 83 تاريخ : 28/3/1985
تسهيل مهمة الوفد المشترك لتنفيذ بروتوكول معاملة الفلســــطينيين
في مجال الشؤون الفلسطينية
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه،
– على مذكرة الأمانة العامة،
– وعلى قرارات مجلس الجامعة،
– وعلى قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب،
يقــرر
حث الدول العربية التي لم تستقبل الوفد المشترك على تسهيل مهمته وتحديد موعد الزيارة.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4617 / د86 تاريخ : 19/10/1986
تسهيل مهمة الوفد المشترك لتنفيذ بروتوكول معاملة الفلســــطينيين
في مجال الشؤون الفلسطينية
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه،
– على مذكرة الأمانة العامة،
– وعلى قرار مجلس الجامعة رقم 714 تاريخ 20/1/1954،
– وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون السياسية،
يقــرر
إحالة موضوع إصدار وثائق سفر لذوي الحالات الخاصة إلى الدورة القادمة وذلك حتى يستكمل الوفد المشكل من منظمة التحرير الفلسطينية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية زيارته للدول العربية التي لم تتم زيارتها.
ويرجو من هذه الدول سرعة تحديد مواعيد لاستقبال الوفد المشار إليه.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4644 / د 87 تاريخ : 6/4/1987
تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربيــة
في مجال الشؤون الفلسطينية
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
– على مذكرة الأمانة العامة،
– وعلى التقرير العام حول زيارة وفد الجامعة المشترك للدول العربية،
– وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون السياسية،
يقــــرر
1- استمرار الأمانة العامة للجامعة ومنظمة التحرير الفلسطينية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في متابعة تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين وخاصة مع الدول الأعضاء التي لم يزرها الوفد المشترك.
2- إحالة التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول زيارة الوفد المشترك إلى الدول العربية حتى يتسنى للجهات المختصة فيها دراسته.
3- إدراج الموضوع على جدول أعمال دورة قادمة لمجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.
——————————————————————————–
قرار رقم : 4770 / د 89 تاريخ : 2/4/1988
تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين وفق النظم والقوانين المعمول بهـــــــا فــي كـــــل دولــــه
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه،
– على مذكرة الأمانة العامة
– وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن،
– وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
يقـــرر
1- الإحاطة علما بما جاء في تقرير الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ( دمشق: 21-27/7/1990).
2- الموافقة على التوصيات الواردة في تقرير المؤتمر في دورته السادسة والأربعين المنعقدة في تونس خلال الفترة من 5 إلى 12/8/1991 مع تعديل¯ التوصية السابعة من التقرير بإضافة عبارة “وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دولة” بعد عبارة “بروتوكول معاملة الفلسطينيين”، الـــواردة في التوصية.
——————————————————————————–
قرار رقم : 5093 / د 96 تاريخ : 12/9/1991
¯ اقترح التعديل كل من وفدي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
موقف الدول العربية من البروتوكول
أولا : الدول العربية التي أودعت بروتوكول معاملة الفلسطينيين دون تحفظ
– المملكة الأردنية الهاشمية.
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– جمهورية السودان الديمقراطية.
– الجمهورية العراقية.
– الجمهورية العربية السورية.
– الجمهورية العربية المتحدة.
– الجمهورية العربية اليمنية.
ثانيا : الدول العربية التي أودعت البروتوكول بتحفظ
– دولة الكويت:
أودعت البروتوكول موقعا واحتفظت بحق الكويت في تفسير المادة الأولى من البروتوكول على أساس إنها لا تشمل العمل الحر أسوة بالمواطنين وذلك لان ذلك العمل الحر خاضع لبنود مطبقة في دولة الكويت.
– الجمهورية اللبنانية:
أودعت البروتوكول موقعا بتاريخ 3/8/1966 مع التحفظات الآتية:
المادة الأولى: مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية وبقدر ما تسمح به أحوال الجمهورية اللبنانية الاجتماعية والاقتصادية يعطى الفلسطينيون المقيمون حاليا في أراضيها الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
المادة الثانية: يضاف إليها “وذلك أسوة باللبنانيين وضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
المادة الثالثة: يضاف بعد عبارة ( متى اقتضت مصلحتهم ذلك ) ويشترط لحق الدخول إلى الأراضي اللبنانية الحصول مسبقا على سمة دخول من السلطات اللبنانية المختصة.
¯ تحفظات على المادة الرابعة والخامسة:
– المملكة الليبية¯ :
أودعت البروتوكول موقعا وتحفظت على المادة الأولى “حيث أن معاملة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في ليبيا تكون أسوة بمعاملة بقية مواطني الدول العربية”.
ثالثا : الدول العربية التي لم تودع البروتوكول بعد:
– المملكة العربية السعودية
– المملكة المغربية
رابعا : الدول العربية التي انضمت إلى ميثاق الجامعة بعد توقيع البروتوكول:
– جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 12/12/1967
– دولة البحرين 11/09/1971
– دولة قطر 11/09/1971
– سلطنة عمان 29/09/1971
– دولة الإمارات العربية المتحدة 06/12/1971
– الجمهورية الإسلامية الموريتانية 26/11/1973
– جمهورية الصومال الديمقراطية 14/02/1974
– فلسطين 09/09/1976
– جمهورية جيبوتي 04/09/1977
أما الجمهورية التونسية فلم تحضر اجتماع الملوك والرؤساء في الدار البيضاء في المغرب، وليس هناك ما يفيد حول موقفها من البروتوكول.
4. الفصل الثالث
منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين
اتفاقية الجنســية
إن حكومات:
– المملكة الأردنية الهاشمية،
– جمهورية السورية،
– المملكة العراقية،
– المملكة العربية السعودية،
– جمهورية لبنان،
– المملكة الليبية المتحدة،
– جمهورية مصر،
– المملكة المتوكلية اليمنية،
رغبة منها في التعاون تعاونا وثيقا في شؤون الجنسية تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية:
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى:
1. يعتبر عربيا في أحكام هذه الاتفاقية كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأعضاء.
المادة الثانية:
2. تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي وتسقط عنها جنسيتها السابقة ما لم تطلب الزوجة الاحتفاظ بجنسيتها في عقد الزواج أو بإعلان لاحق خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج.
3. وإذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقا لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة.
4. أما إذا كان الزوج ليست له أية جنسية فلا تسقط المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة.
المادة الثالثة:
5. يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية أن تعود إلى بلدها الأصلي لتقيم به كما يحق لها عند الإقامة أن تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذاك . وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج.
6. على انه يصح في هذا الشأن أن تعفى من شرط الإقامة في بلدها الأصلي بموافقة حكومة هذا البلد.
المادة الرابعة:
7. يتبع الأولاد القصر الجنسية التي كسبها والدهم . على انه يسوغ لمن ولد منهم قبل كسب هذه الجنسية الجديدة أن يسترد جنسية والده الأصلية خلال السنة الأولى من إتمام الثامنة عشر ميلادية.
المادة الخامسة:
8. يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيها ويعتبر مولودا في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس ومن ولد لام عربية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا فيعتبر تابعا لجنسية أمه، أما إذا ثبتت نسبته قانونا إلى أبيه العربي ولم يكن قد أتم الثامنة عشر الميلادية فيتبع جنسية أبيه وتزول عنه حينئذ جنسيته السابقة.
المادة السادسة:
9. لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه الجنسية الجديدة.
المادة السابعة:
10. لكل عربي ولد في غير بلده من بلاد دول الجامعة حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولى من تاريخ إتمامه الثامنة عشر ميلادية متى وافقت على ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة.
المادة الثامنة:
11. لكل من له جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر انه اختار الجنسية الأحدث تاريخا وإذا اتحد تاريخ اكتسابه اكثر من جنسية فيعتبر مختارا لجنسية البلد المقيم فيه عادة وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات.
المادة التاسعة:
12. كل قرار تتخذه إحدى حكومات دول الجامعة العربية يمنح جنسيتها لأحد رعايا دولة عربية أخرى أو بإسقاطها عنه يبلغ القرار في مدى ستة شهور للحكومة صاحبة الشأن.
المادة العاشرة:
13. يصدق على هذا الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشر:
14. يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهرين من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية عشر:
15. يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تتضمن إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة.
المادة الثالثة عشر:
16. لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية . ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ إرسال الإعلان به.
——————————————————————————–
قرار رقم 776 / د 21 تاريخ : 5/4/1954
منح الجنسية للاجئين الفلســــطينيين
يقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشؤون السياسية الآتي:
نظرت اللجنة موضوع منح الجنسية من الدول العربية للاجئين الفلسطينيين على ضوء قرارات مجلس الجامعة السابقة.
——————————————————————————–
قرار رقم : 914 / د 23 تاريخ : 31/3/1955
منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلســــطينيين
يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنـــة الشؤون السياسية الآتية:
نظرت لجنة الشؤون السياسية بمذكرتي الأمانة العامة ووزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتها للاجئين الفلسطينيين العرب المقيمين في أراضيها.
وأحاط بما تتخذه الدول الأعضاء في هذا الشأن.
” واللجنة إذا تؤكد قرارات مجلس الجامعة السابقة في هذا الشان توصى حكومات الدول الأعضاء أن تنظر بعين العطف إلى تهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام”.
——————————————————————————–
قرار رقم : 1547 / د 31 تاريخ : 9/3/1959
إصدار جوازات سفر أردنية لنـازحي قطـاع غـزة
اطلع المؤتمر¯ على مذكرات الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بشأن الطلبة والعمال من نازحي قطاع غزة الذين يطلبون من الجهات المختصة بالحكومة الأردنية أن تسهل لهم أمر تنقلاتهم وأسفارهم للعمل في البلدان العربية بإصدار جوازات سفر أردنية عوضا عن تذكرة السفر التي يحملونها أو هويتهم الشخصية والتي لا تقبل في عدد من هذه الأقطار لغايات العمل والإقامة، وان الحكومة الأردنية صرفت لمن يبرز عقدا مبرما للعمل في إحدى الدول الشقيقة جوازات سفر أردنية مؤقتة مدتها سنة.
وأحاط بطلب الحكومة الأردنية بحث الموضوع فإما أن تجيز حكومات الدول الأعضاء إصدار جوازات السفر الأردنية المؤقتة أو أن تقبل الدول الشقيقة سفرهم وتنقلاتهم وإقامتهم بموجب تذاكر السفر أو بطاقات الهوية التي يحملونها أحيانا، أو أن تقترح أسلوبا آخر لتسهيل مصالحهم.
وبعد أن استعرض المؤتمر الموضوع وما سبق أن صدر بشأنه من وثائق السفر الموحدة وبروتوكول تنظيم شؤون السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدار البيضاء بتاريخ 11/9/1965 أوصى بما يلي:
1) أن تتولى السلطات المختصة بالجمهورية العربية المتحدة تجديد جوازات النازحين من قطاع غزة أينما وجدوا، وصرف جوازات سفر بديلة لجوازاتهم السابقة.
2) أن تلتزم الدول العربية بالعمل بهذه الوثائق وان تيسر وسائل العمل والإقامة والتنقل للاخوة الفلسطينيين طبقا لبروتوكول الدار البيضاء السابق ذكره.
——————————————————————————–
قرار رقم : 2455 / د 50 تاريخ 3/9/1968
¯ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ( الدورة الثانية).
منح الفلسطينيين جوازات سفر مؤقــتـــــــــة
يؤكد المؤتمر¯ ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم (2455) بتاريخ 3 سبتمبر ( أيلول ) 1968 بشأن منح الفلسطينيين جوازات سفر أردنية مؤقتة وتجديد جوازات سفر للنازحين من قطاع غزة أينما وجدوا، ويطلب المؤتمر إلى الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بالإجراءات التي اتخذت تنفيذا لهذا القرار.
——————————————————————————–
قرار رقم : 2491 / د 51 تاريخ : 16/3/1969
¯ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ( الدورة الثالثة).
اكتساب جنسية أخرى لا يبرر الحذف من قوائم الإغـــاثـة
بحث المؤتمر¯ موضوع اكتساب بعض الفلسطينيين جنسية أخرى واتخاذ ذلك مبررا لحذف أسمائهم من سجلات الفلسطينيين وحيث أن اكتساب بعض الفلسطينيين جنسية أخرى لا يجردهم من جنسيتهم الفلسطينية ولا يسقطها عنهم ولا يعفيهم من التزاماتهم نحوها لذلك يوصى المؤتمر بعدم اتخاذ اكتساب جنسية أخرى مبرر للحذف من سجلات الفلسطينيين تأكيدا للشخصية الفلسطينية والكيان الفلسطيني.
——————————————————————————–
قرار رقم 2600 / د 53 تاريخ 11/3/1970
¯ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة الخامسة).
5. الفصل الرابع
اللاجئون الفلسطينيون
– د – اللاجئون الفلسطينيون
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه،
1. على مذكرة الأمانة العامة،
2. وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم 5/6/1994 بتاريخ 16/7/1994،
3. وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
4. وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المتعلق باللاجئين الفلسطينيين،
يقـــرر
1. أن تطلب الدول العربية من الأمين العام للأمم المتحدة أن تقوم لجنة التوفيق المنشأة بالفقرة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم 194 بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشكلتهم على أساس القرار الدولي 194.
2. أن تعمل الدول العربية في الأمم المتحدة على استمرار وكالة الإغاثة في أداء مهامها لحين إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
3. أن يتابع الأمين العام تنفيذ هذا القرار ويقدم تقريرا حوله إلى المجلس في دورته المقبلة.
4. إدراج موضوع ” اللاجئين الفلسطينيين ” كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة.
——————————————————————————
قرار رقم 5414 / د 102 تاريخ : 15/9/1994
– د – اللاجئون الفلسطينيون
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
5. على مذكرة الأمانة العامة حول اللاجئين الفلسطينيين،
6. وعلى قرارات مجلس الجامعة المتعلقة بالموضوع،
7. وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
8. وإذ يذكر بخطورة الموضوع وأهمية وضع الأسس القانونية الكفيلة بحل قضية اللاجئين،
يقــرر
1. التأكيد على قرار مجلس الجامعة في دورته السابقة بشأن قيام لجنة التوفيق المنشأة بالفقرة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم 194 بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشكلتهم على أساس القرار الدولي 194.
2. عقد ندوة على مستوى عال من الاعداد هدفها تأكيد حق العودة للاجئين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الفقرة 11، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالموضوع.
——————————————————————————–
قرار رقم : 5456 / د 103 تاريخ 29/3/1995
– د – اللاجئون الفلسطينيون
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
9. على مذكرة الأمانة العامة حول اللاجئين الفلسطينيين،
10. وعلى قراراته المتعلقة بالموضوع،
11. وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
12. وإذ يذكر بأهمية إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لما لها من خطورة على استقرار المنطقة،
يقـــرر
1. التأكيد على قرار مجلس الجامعة رقم 5414 / د تاريخ 15/9/1994 المتعلق بتكليف لجنة التوفيق المنشأة بالفقرة الثانية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والدول العربية المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم. ووضع تصور شامل لحل مشكلتهم على أساس القرار رقم 194.
2. توفير المساهمة المالية من الدول العربية لضمان الإعداد الجيد للندوة الدولية حول اللاجئين الفلسطينيين التي اقرها مجلس الجامعة بقراره رقم 5456 /د تاريخ 29/3/1995.
3. تكليف أحد مراكز البحث المتخصصة بفحص أشرطة الميكروفيلم الموجودة لدى الأمانة العامة حول أملاك الفلسطينيين لوضع تقرير مفصل بشأنها تمهيدا لإعداد دراسة وافية حول الموضوع.
4. حث الدول العربية على تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية.
——————————————————————————–
قرار رقم : 5492/ د 104 تاريخ : 21/9/1995
– د – اللاجئون الفلسطينيون
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
13. على مذكرة الأمانة العامة،
14. وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
15. وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المتعلق باللاجئين الفلسطينيين،
يقــــــرر
1.التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 5414 بتاريخ 15/9/1994، والمتعلق بتكليف لجنة التوفيق المنشأة بالفقرة (2) من قرار الجمعية العامة رقم 194، وبالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول العربية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين، وأملاكهم ووضع تصور شامل لحل مشكلتهم على أساس القرار رقم 194.
2. التنبيه إلى خطورة المحاولات الدولية الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين على أساس أنها قضية إنسانية وفصلها عن جوانبها السياسية والقانونية.
3. التشاور بين الأمانة العامة والدول العربية المضيفة، لعقد ندوة عن اللاجئين الفلسطينيين,
4. حث الدول العربية لتطبيق بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، والتنسيق مع دولة فلسطين بهذا الشأن.
5. تكليف الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار.
——————————————————————————–
قرار رقم : 5538/ د 105 تاريخ : 31/3/1996
– د – اللاجئون الفلسطينيون
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
16. على مذكرة الأمانة العامة،
17. وعلى توصية مؤتمر المشرفين في دورته السادسة والخمسين،
18. وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
19. وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة رقم 194 تاريخ 11/12/1948 المتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وبالإشارة إلى بنود العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
يقـــرر
التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 5414 تاريخ 15/9/1994 المتعلق بتكليف لجنة التوفيق الدولية – المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 – بالتعاون مع الدول العربية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين، وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشكلتهم على أساس القرار رقم 194.
التنبيه إلى خطورة المحاولات الدولية الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين على أساس أنها قضية إنسانية، وفصلها عن جوانبها السياسية والقانونية.
الاستمرار في التنسيق بين دولة فلسطين، والدول العربية الشقيقة لتطبيق بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية.
ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 (1967) الخاص بتسهيل عودة النازحين، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
——————————————————————————–
قرار رقم : 5581/ د 106 تاريخ 15/9/1996
قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن اللاجئين الفلسطينيين:
مارس 1997
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة*
وعلى توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته السابعة والخمسين*
وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية*
وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967*
ويشير إلى بنود العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان*
يقــرر
التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 5414 تاريخ 15/9/1994، المتعلق بتكليف لجنة التوفيق المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بالتعاون مع الدول العربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل قضيتهم على أساس القرار رقم 194.
رفض المحاولات الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين على أساس أنها مجرد قضية إنسانية، وفصلها عن جوانبها السياسية والقانونية
التأكيد على أهمية عقد ندوة دولية حول قضية اللاجئين لوضع آليات، ومقترحات لإيجاد حل عادل لها على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، ودعوة الأمانة العامة لبذل المساعي اللازمة لعقد ندوة حول قضية اللاجئين.
ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967 الخاص بتسهيل عودة النازحين، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة