القرار رقم ( 242 )
تاريخ الصدور: 22 ـ 11 ـ 1967
جاء في مضمون هذا القرار : إن مجلس الأمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
ا) ان مجلس الأمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
يؤكد مجلس الأمن على تطبيق كلا المبدأين التاليين :
انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في نزاع 1967م
إنهاء جميع ادعاءات اي حالات الحرب ، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة ، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود أمنية ومعترف بها.
يؤكد أيضاً الحاجة إلى :
ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية والدولية في المنطقة.
تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ضمان حرية الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
ج) يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق ، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادئه. ” تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 1382 ” بإجماع الأصوات.
=========================================================
القرار رقم ( 237 )
تاريخ الصدور: 14 ـ 6 ـ 1967
دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 ، كما يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية ، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال
يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
————————
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974.
أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً:
– الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
– الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق.
وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وتقرر أن يندرج البند المعنون “قضية فلسطين” في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 547، بـ 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع صوت
=====================================================
قرار مجلس الأمن رقم 93 (1951)
تاريخ الصدور: 18ـ 5 ـ 1951
“الطلب من إسرائيل أن تسمح فوراً بعودة العرب الذين اجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح، ودعوة سورية وإسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية الهدنة”
إن مجلس الأمن، إذ يذكر قرارته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 89 (1950) الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 92 (1951) الصادر في 8 أيار (مايو) 1951. المتعلقة باتفاقيات الهدنة العامة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وما تضمنته من نصوص بشان طرق المحافظة على الهدنة وحل المنازعات عن طريق لجان الهدنة المشتركة التي تساهم أطراف اتفاقيات الهدنة العامة في عضويتها،وإذ يلاحظ شكاوى سورية وإسرائيل إلى مجلس الأمن، وتصريحات ممثلي سورية وإسرائيل في المجلس، وتقارير كبير مراقبي وكبير المراقبين بالوكالة لهيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة إلى الأمين العام، وتصريحات كبير المراقبين أما المجلس،وإذ يلاحظ أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، في مذكرته المؤرخة 7 آذار (مارس) 1951، 22 ورئيس لجنة الهدنة المشتركة الإسرائيلية- السورية، في عدد من المناسبات، قد طلبا من وفد إسرائيل إلى لجنة الهدنة المشتركة تامين إرسال تعليمات إلى شركة تطوير الأراضي الفلسطينية المحدودة، لكي تتوقف عن جميع العمليات في المنطقة المنزوعة السلاح إلى الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى اتفاق عن طريق رئيس لجنة الهدنة المشتركة بشان الاستمرار في هذا المشروع.
وإذ يلاحظ كذلك أن المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، 23 تمنح الرئيس مسؤولية الإشراف العام على المنطقة المجردة من السلاح.
يؤيد طلبات كبيرة مراقبي هيئة رقابة الهدنة ورئيس لجنة الهدنة المشتركة بالنسبة إلى هذا الأمر، ويدعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال لها.
يعلــن، كي يشجع على عودة السلام الدائم إلى فلسطين، انه من الضروري على حكومتي إسرائيل وسورية ان تراعيا بإخلاص اتفاقية الهدنة العامة المعقودة في 20 تموز (يوليو) 1949
يلاحظ انه، بموجب المادة 7 الفقرة 8 من اتفاقية الهدنة، عندما يقع خلاف بشان تفسير نص معين من الاتفاقية، فيما عدا الديباجة والمادتين 1و2، يؤخذ بتفسير لجنة الهدنة المشتركة,
يدعـو حكومتي إسرائيل وسورية إلى رفع شكاويهما إلى لجنة الهدنة المشتركة أو إلى رئيسها، بحسب مسؤولية كل فريق بموجب اتفاقية الهدنة، والى الإذعان للقرارات التي تصدر بشأنها.
يعتبـر أن رفض المساهمة في اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة، وعدم احترام طلبات رئيس لجنة الهدنة المشتركة المتعلقة بالتزاماته بموجب المادة 7 مخالفان لأهداف وغرض اتفاقية الهدنة، ويدعو الأطراف إلى أن تكون ممثلة في جميع الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس اللجنة، وان تحترم تلك الطلبات.
يدعـو الأطراف إلى أن تضع موضع التنفيذ المقتطفات التالية التي أوردها كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة في الجلسة 542 لمجلس الأمن، في 25 نيسان (ابريل) وهي جزء من التقرير الملخص عن مؤتمر الهدنة الإسرائيلية- السورية في 3 تموز (يوليو) 1949، والتي اتفقت الأطراف على اعتبارها مرجعا رسميا بشان المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسوريا:
“أن مسالة الإدارة المدنية في قرى ومستوطنات المنطقة المنزوعة من السلاح منصوص عليها، ضمن إطار اتفاقية الهدنة، في الفقرتين (5 ب)و (5 و) من مشروع المادة. أن هذه الإدارة المدنية، بما في ذلك أعمال الشرطة، ستقوم على أساس محلي، دون إشارة للمسائل المتعلقة بالإدارة، والسلطة، والجنسية والسيادة
“حيثما يعود مدنيون إسرائيليون او يبقون في قرية او مستوطنة إسرائيلية، تكون الإدارة المدنية والشرطة التابعة للقرية أو المستوطنة بيد إسرائيلية. كذلك، حيثما يعود مدنيون عرب أو يبقون في قرية عربية، يصرح بإقامة إدارة محلية ووحدة شرطة عربية.
“عند عودة الحياة المدنية تدريجيا، تأخذ الإدارة شكلا على أساس محلي تحت الإشراف العام لرئيس لجنة الهدنة المشتركة.
“سيكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة في مركز يمكنه من التصريح باتخاذ جميع التدابير الضرورية لعودة وحماية الحياة المدنية بالتشاور وبالتعاون مع الطوائف المحلية. ولن يتحمل مسؤولية ادارة المنطقة بصورة مباشرة
يذكّـر حكومتي سورية وإسرائيل بالتزاماتهما بموجب المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وبتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بألا تلجا الى القوة العسكرية ويجد أن:
أ. العمل الجوي الذي قامت به قوات حكومية إسرائيلية في 5 نيسان (ابريل) 1951، وكذلك،
ب. أي عمل عسكري عدواني من قبل أي من الفرقتين في المنطقة المنزوعة من السلاح او حولها، قد يكشف عنه المزيد من التحقيق في التقرير والشكاوى المقدمة حديثا إلى مجلس الذي يجريه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، يشكل انتهاكا للنص الخاص بوقف اطلاق النار في قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) ويتناقض مع شروط اتفاقية الهدنة ومع الالتزامات بموجب الميثاق.
ويلاحظ الشكوى بخصوص اجلا المقيمين العرب عن المنطقة المنزوعة من السلاح:
أ. يقرر انه يجب السماح للمدنيين العرب، الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح من قبل حكومة اسرائيل، بالعودة حالا الى ديارهم، وان على لجنة الهدنة المشتركة الاشراف على عودتهم واعادة تأهيلهم بالطريقة التي تقررها اللجنة،
ب. يعتبر انه يجب عدم القيام باية عملية نقل للاشخاص عبر الحدود الدولية، او عبر خطوط الهدنة، او ضمن المنطقة المنزوعة من السلاح دون قرار مسبق من رئيس لجنة الهدنة المشتركة.
ويلاحظ بقلق انه، في عدة مناسبات، قد رفض السماح لمراقبي وموظفي هيئة رقابة الهدنة بدخول الامكنة والمناطق التي كانت موضوع الشكاوي من اجل قيام باعمالهم الشرعية، يعتبر ان على الاطراف السماح بمثل هذا الدخول في جميع الاوقات كلما اقتضى الأمر ذلك، لتمكين هيئة رقابة الهدنة من انجاز عملها، وعليها ان تقدم كل التسهيلات التي يطلبها رئيس لجنة الهدنة المشتركة لهذا الغرض.
يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب ميثاق الامم المتحدة بتسوية خلافاتها الدولية بالطرق السلمية، بحث لا يتعرض السلام والامن الدوليان للخطر، ويعبر عن قلقه لفشل اسرائيل وسورية في احراز تقدم اتباعا لتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بالعمل لعودة السلام الدائم الى فلسطين.
يعطـي توجيهاته إلى كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة ليتخذ الخطوات الضرورية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بغرض إعادة السلام إلى المنطقة، ويخوّله السلطة ليتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة السلام في المنطقة، وللقيام بمساعيه عندما يرى ذلك ضرورياً لدى حكومتي إسرائيل وسوريا؛ يدعـو كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال للقرار الحالي؛ يطلب من الأمين العام أن يزود كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة لتنفيذ القرار الحالي وقراري مجلس الأمن رقم 92(1951) و89(1950)
=====================================================
قرار رقم (607)
تاريخ الصدور: 5 ـ 1 ـ 198
إن مجلس الأمن الدولي يطالب اسرائيل بالامتناع عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة ” وفي هذا الصدد يعرب مجلس الأمن عن قلقه ازاء الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وقرار اسرائيل بمواصلة ترحيل المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
بالاشارة الى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب يرى مجلس الأمن انها تنطبق على الفلسطينيين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967م بما فيها القدس.
====================================================
القرار رقم ( 608 )
تاريخ الصدور: 14 ـ 1 ـ 198
جاء في هذا القرار نفس مضمون القرار رقم 607
وتكرر القرار 1989 ” دورة تموز/ يوليو ، آب/ أغسطس كذلك 1990، ودورة كانون الأول/ ديسمبر وفي 1991، ولم يأت التزام إسرائيلي بقرار مجلس الأمن وكانت كل القرارات تنتهي بإبقاء الباب مفتوحاً أمام التهرب الإسرائيلي بإضافة الجملة الآتية :
<<يقرر إبقاء الحالة قيد الاستعراض>>
========================================================
قرار (1515) والمتعلق بخارطة الطريق
تاريخ الصدور: 9 ـ 11 ـ 2003
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4862
إن مجلس الأمن ، إذ يشيــر إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلـة، ولاسيما القـرارات (1967 ) 242و (1973 ) 338 و (2002 ) 1397 ، ومبادئ مدريد، وإذ يعـرب عن بالغ قلقـه إزاء استمرار الأحداث المأساوية وأعمال العنـف في الشـرق الأوسط، وإذ يعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنف، بمـا في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفـزاز والتحريض والتدمير، وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقـة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبـا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يشدد على الحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساران الإسرائيلي – السوري والإسرائيلي – اللبناني، وإذ يرحب بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الهيئة الرباعية الدولية وغيرها من الجهات، ويشجعها عليها،
1- يؤيد خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتي
2- يهيب بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريـق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشان جنبـا إلى جنـب في سلام وأمن.
3- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
========================================================
قرار مجلس الامن الدولي رقم ( 338 )
تاريخ الصدور: 22 ـ 10 ـ 1973
إن مجلس الأمن،
1. يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الان
2. يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه.
3. يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
نتيجة التصويت الدول المؤيدة : 14 وهياستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، اندونيسيا، كينيا، بنما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغسلافيا باقي الدول
عدد الدول المعارضة 0 عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
========================================================
قرار مجلس الامن الدولي رقم (1397)
تاريخ الصدور: 12ـ 3 ـ 2002
إن مجلس الأمن،إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)،وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحداث العنف المأساوية التي وقعت منذ أيلول / سبتمبر 2000، وبخاصة الهجمات الأخيرة وتزايد عدد القتلى والجرحى،وإذ يشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف المعنية سلامة المدنيين،وإذ يشدد أيضاً على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني المقبولة عالمياً،وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرهم، الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشجعهم على بذل هذه الجهود،
وإذ يرحب بمساهمة الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية
1. يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
2. يدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادتهما إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل تنت وتوصيات تقرير ميتشل بهدف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.
3. يعرب عن تأييده لجهود الأمين العام والجهات الأخرى الرامية إلى مساعدة الطرفين على وقف العنف واستئناف عملية السلام،
4. يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.
نتيجة التصويت:عدد الدول المؤيدة14 ،عدد الدول المعارضة 0 ،عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0 ،عدد الدول الغائبة 1
======================================================
قرار مجلس الامن الدولي رقم (1402)
تاريخ الصدور: 20 ـ 3 ـ 2002
إن مجلس الأمن،إذ يؤكد من جديد قراراته 242 (1967) ا لمؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 ومبادئ مؤتمر مدريد ،وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء إستمرار تفاقم الحالة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية التي وقعت مؤخراً في إسرائيل والهجوم العسكري الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية.
1. يدعو الطرفين إلى أن يقدما فورا على تنفيذ وقف فعلي لإطلاق النار، ويدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله، ويدعو الطرفين إلى أن يتعاونا تعاونا تاما مع المبعوث الخاص زيني، وغيره، لتنفيذ خطة عمل تينت الأمنية كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل بهدف استئناف التفاوض على تسوية سلمية،
2. يؤكد من جديد طلبه الوارد في القرار 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 بوقف جميع أعمال العنف على الفور، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
3. يعرب عن تأييده لما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثون الخاصون إلى الشرق الأوسط من جهود لمساعدة الطرفين على وقف العنف وإستئناف عملية السلام
4. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
نتيجة التصويت :عدد الدول المؤيدة 14، عدد الدول المعارضة 0 ،عدد الدول الممتنعة عن التصويت 1، عدد الدول الغائب 0
========================================================
قرار مجلس الامن رقم (1435)
تاريخ الصدور: 24 ـ 9 ـ 2002
إن مجلس الأمن،إذ يعيد تأكيد قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002، الثاني / نوفمبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002، 1403 (2002) المؤرخ 4 نيسان / أبريل 2002، وبياني رئيسه المؤرخين 10 نيسان/ أبريل 2002 و 18 تموز /يوليو 2002.
وإذ يعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية والعنيفة التي وقعت منذ أيلول/ سبتمبر 2000 واستمرار تدهور الحالة.
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية بالقنابل التي شهدتها إسرائيل يومي 18 و19 أيلول / سبتمبر 2002 والتي تعرضت لها مدرسة فلسطينية في الخليل في 17 أيلول / سبتمبر 2002.
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء إعادة احتلال مقر رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في 19 أيلول / سبتمبر 2002، ويطالب بإنهائه فورا.
وإذ يثير جزعه إعادة احتلال المدن الفلسطينية والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني،وإذ يعيد التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949،
1. يعيد تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمال العنف وقفاً تاماً، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
2. يطالب إسرائيل بأن توقف على الفور التدابير التي تتخذها في رام الله وفي المناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية
3. يطالب أيضاً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلول / سبتمبر 2000
4. يهيب بالسلطة الفلسطينية أن تفي بإلتزامها الصريح بكفالة تقديمها المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية إلى العدالة
5. يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود، ويعترف في هذا السياق باستمرار الأهمية التي تتسم بها المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت
6. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره
نتيجة التصويت:عدد الدول المؤيدة 14 ،عدد الدول المعارضة 0 ،عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0، عدد الدول الغائبة1.
=======================================================
قرارات الجمعية العمومية
قرار رقم 194 ( الدورة 3)
تاريخ الصدور: 11/12/1948
“إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد
1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات التالي
أ- القيام, بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دإ – 2). الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام – بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية، التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية، اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة
5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسلطات المعنية, لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة – بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس, أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية
تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين، جميعهم، أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدة وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً، بأي محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة
10- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات
11- تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها، ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي, بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها
13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية, جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق, وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات, واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي
===========================================
إنشاء لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين تاريخ الصدور: 11/12/1948
اقترحت لجنة من الجمعية العامة مكونة من الدول الخمس المشار إليها في البند 3 من القرار أعلاه، أن تكون الدول الثلاث التالية أعضاء في لجنة التوفيق: فرنسا، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية. ولما كانة اقتراح هذه اللجنة قد أقرته الجمعية العامة، خلال جلستها ذاتها، فإن لجنة التوفيق تكون بالتالي مكونة من الدول الثلاث المذكورة أعلاه.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدنمارك، جمهرية الدومنيكان، الإكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي،هندوراس، ايسلندا، ليبيريا، لوكسنبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، بيلاروسيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية, سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، اليمن يوغسلافيا.
امتناع: بورما، تشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك.
============================================
قرار الجمعية العامة رقم 212
تاريخ الصدور: 19/12/1948
– تعرب عن شكرها للحكومات والهيئات والأفراد الذين قدموا مساعدات مباشرة أو استجابة لنداء الوسيط.
– وترى بناءً على توجيه الوسيط بالوكالة أن المبلغ الذي يقدر (بـ 9.500.000) دولار ضروري لإمداد 500.000 لاجئ لمدة تسعة شهور ابتداءً من الأول من ديسمبر سنة 1941 على 3 من أغسطس سنة 1949 وأنه لا بد من اعتماد مبلغ إضافي يقدر بـ 2.500.000 للنفقات الإضافية.
– وتفوض الأمين العام للمشاورة مع اللجنة الاستشارية للمسائل الإدارية والميزانية وان يقدم حالاً مبلغاً لا يتجاوز الـ 5.000.000 دولار ويؤخذ من صندوق المال المتداول لمنظمة الأمم المتحدة مع وجوب تسديد مقابل المبلغ المذكور إلى هذا الصندوق من المساهمات الاختيارية التي تقدمها الحكومات الملتمس منها ذلك وفقا للبند (4) قبل انقضاء المهلة المحدودة في البند (2).
– تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقدم بأسرع ما يمكن مساهمات اختيارية عينية أو نقدية بحيث تكون مقدارا كافياً من الحاجات والأموال المجموعة وتعلن أنها على استعداد للقيام بنفسها لتولي المساهمات الاختيارية من الدول غير الأعضاء مع إمكان دفع المساهمات النقدية بعملات غير دولارات الولايات المتحدة، وذلك بالقدر الذي يمكن معه تأمين سير عمل منظمة الإغاثة بتسديد المصروفات لهذه العملات.
– تفوض الأمين العام لتأسيس صندوق خاص تدفع غليه المساهمات وجوبا وتنظم حساباته مستقلة عن غيره.
– تفوض الأمين العام بصرف المبالغ الواردة بصفة مساهمات اختيارية وهي المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 من القرار الحالي.
– يكلف الأمين العام وضع لائحة إدارة الصندوق والرقابة عليه بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
– تدعو الأمين العام لإنجاز جميع التدابير اللازمة لإغاثة لاجئي فلسطين ولإنشاء المنظمة الإدارية التي قد تلزم هذه الغاية، وذلك بالاستعانة بالمصالح المختصة في الحكومات المختلفة بالوكالات المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة وبالصندوق الدولي لإغاثة الطفولة التابع للأمم المتحدة وبلجنة الصليب الأحمر الدولية وباتحاد جمعيات الصليب الأحمر وبالمنظمات الخيرية في مشروع الإغاثة بحيث لا يخرج بطريقة ما عن مبدأ اللاتحيز الذي طلبت باسمه مساهمة هذه المنظمات.
– تدعو الأمين العام إلى تعيين مدير لمعونة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين ويستطيع الأمين العام أن يفوض إليه جميع ما يراه مناسباً من المسؤوليات لتحضير برنامج المسعدة وتنفيذه.
– توافق على أن يدعو الأمين العام عندما يستحسن هذا الأخير ذلك لجنة استشارية خاصة من سبعة أعضاء بينهم رئيس الجمعية العامة ويكون للأمين العام أن يعرض عليها كل مسألة مبدئية متعلقة بالتوجيهات العامة الواجبة الإتباع والتي يرغب في أن يستفيد بشأنها من مشورة هذه اللجنة
– تدعو الأمين العام إلى متابعة تنفيذ برنامج الإغاثة الحالي والتوسع في ذلك التنفيذ وذلك بانتظار إنشاء الإدارة المنصوص عليها في القرار الحالي.
– تستحث منظمة الصحة العالمية ومنظمة التغذية والزراعة والمنظمة الدولية للاجئين والصندوق الدولي لإغاثة الطفولة التابع لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الملائمة الأخرى.
=============================================
القرار 393 (الدورة 5) تاريخ الصدور: 2/12/1950
الجمعية العامة بعد أن : رجعت إلى قرارها رقم 302/4 الصادر في 8 من ديسمبر سنة 1949 وبعد دراسة تقرير وكالة هيئة الأمم للإغاثة والأشغال للاجئي فلسطين في الشرق الأدنى رقم 1451 – أ ، وتقرير السكرتير العام الخاص بالهيئة الدولية لإغاثة لاجئي فلسطين.
– نلاحظ أن التبرعات التي تكفي تنفيذ البرنامج المقرر في الفقرة السادسة من القرار رقم 302/4 لم تدفع وتستحث الحكومات التي لم تدفع حتى الآن لتقوم بتبرعات اختيارية استجابة للفقرة 13 من ذلك القرار.
– تعترف أن الإغاثة المباشرة لا يمكن إنهاؤها كما هو منصوص في الفقرة السادسة من القرار رقم 302/4 بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1949.
– تحاول الوكالة الاستمرار في تقديم الإعانة المباشرة للاجئين المحتاجين وتقدر أنه سيطلب ما يعادل 20 مليون دولار تقريبا للفقرة التي بين الأول من يوليو سنة 1951 و 30 من يونية سنة 1952 لتقديم إعانة مباشرة للاجئين الذين لم يندمجوا بعد في اقتصاديات الشرق الأدنى
– تعتبر دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194/3 بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1948 – أن اندماج اللاجئين في اقتصاديات الشرق الأدنى سواء بإعادتهم أو بتوطينهم أمر ضروري تمهيداً للوقت الذي تكون فيه الإعانة الدولية غير ميسورة ولدعم أحوال الأمن واستقراره في المنطقة
– تأمر الوكالة بإيجاد صندوق توطين يستخدم لمشروعات تطلبها أية حكومة في الشرق الأدنى وتوافق عليها الوكالة بغية إعادة الاستقرار الدائم للاجئين
===========================================
قرار رقم 394 (الدورة 5 تاريخ الصدور: 14/12/1950
“الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض”
إن الجمعية العامة، إذ تذكر قرارها رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وبعد أن درست بتقدير التقرير العام المؤرخ 2 أيلول (سبتمبر) 1950، والتقرير الملحق المؤرخ 23 تشرين الأول (أكتوبر)1950، الصادرين عن لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة،
وإذ تلاحظ بقلق انه:
أ- لم يصل الفرقاء إلى اتفاق على التسوية النهائية للمسائل المعلقة بينهم،
ب- لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئين، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات إليهم، واذ تعرف بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة، وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى
1- تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تجري أما
مباشرة أو مع لجنة التوفيق، للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشكلات المعلقة بينها.
2- توعز إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين بإنشاء مكتب تحت اشرافها، وعلى هذا المكتب
أ- أن يتخذ التدابير التي قراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (ا لدورة 3).
ب- أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور.
ج- أن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الاجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.
3- تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن معاملة اللاجئين- الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون- دون أي تمييز في القانون أو الواقع
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 325 بـ 48 صوتاً مقابل 5 وامتناع 4 كالآتي:
مع القرار: 48 ضد القرار: 5 امتناع: 4
=============================================
قرار رقم 1604تاريخ الصدور: 21 ـ 4 ـ1961
“الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم”
ان الجمعية العامة إذ تشير إلى قراراتها رقم 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ورقم 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، ورقم 393 (الدورة 5) المتخذ في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950، ورقم 513 (الدورة 6) المتخذ في 26 كانون الثاني (يناير) 1952، ورقم 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1952، ورقم 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، ورقم 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، ورقم 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، ورقم 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، ورقم 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، ورقم 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، ورقم 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر)1959،
وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الواقعة بين 1 تموز (يوليو) 1959، و 0 3 حزيران (يونيو) 1960، وإذ تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وانه لم يتحقق تقدم ملموس في برنامج إعادة ادماج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي وافقت عليه الجمعية في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد،
1- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن بعد من الإعلام عن أي تقدم في تنفيذ المهمة التي كلفت بها بمقتضى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة رقم 1456 (الدورة 14)، وتطلب إلى اللجنة مجددا بذل الجهود اللازمة لتأمين تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وللإعلام عن ذلك في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الأول (اكتوبر
2- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وتحث الحكومات على النظر في مدى قدرتها على التبرع أو زيادة تبرعاتها لتمكين الوكالة من تنفيذ برنامجها.
3- وتعرب عن شكرها لمدير الوكالة ولموظفيها للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة العديدة لأعمالها القيمة المتواصلة التي تقوبم بها لمساعدة اللاجئين.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 933 بـ 37 صوتاً مقابل17 وامتناع 38 كالآتي:
مع القرار: افغانستان، استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، بورما، كمبوديا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فنلندا، اليونان، غينيا، الهند، ايران،اندونيسيا، ايرلندا، ليبيريا، مالي، المكسيك، نيبال هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، باكستان، الفيليبين، الصومال، أسبانيا، السويد، تركيا، اوكرانيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد السوفياتي، يوغسلا فيا.
ضد القرار: الكاميرون، تشاد، الكونغو، ليوبولدفيل، داهومي، الغابون، غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، ساحل العاج، الأردن، لوكسمبورغ، مدغشقر، اتحاد الملايو، النيجر، السنغال، فولتا العليا، أوروغواي. البانيا، بلجيكا، بيلاروسيا، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلان، تشيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا،غانا، هنغاريا، أيسلندا، العراق، ايطاليا، اليابان، لاوس، لبنان، ليبيا، المغرب، بنما، باراغواي، بولندا، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، السودان، تايلاند، توغو، تونس، الجمهورية العربية المتحدة، فنزويلا،اليمن.
امتناع: 38
============================================
القرار 1725 ( الدورة 16 )تاريخ الصدور: 20 كانون الأول/ ديسم
“طلب تعيين وتقييم عقارات اللاجئين العرب الموجودة في فلسطين في 15 أيار (مايو ) 1948م.”
– نظراً لأنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم كما نص القرار 194 الفقرة 11 ولم يحرز أي تقدم في برنامج إعادة إدماج اللاجئين سواء بعودتهم إلى ديارهم أو توطينهم ونظراً لأن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق الشديد ، فان الجمعية العامة تطلب من لجنة التوفيق الدولية تعيين وتقييم عقارات اللاجئين العرب الموجودة في فلسطين في 15 أيار ( مايو ) 1948م .
– نظراً لأنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم كما نص القرار 194 الفقرة 11 ولم يحرز أي تقدم في برنامج إعادة إدماج اللاجئين سواء بعودتهم لديارهم أو توطينهم ونظراً لأن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق الشديد ، فان الجمعية العامة تطلب من لجنة التوفيق الدولية تعيين وتقييم عقارات اللاجئين العرب الموجودة في فلسطين وبذل كل جهد لازم لإنجاز هذا العمل.
——————————————————–
قرار رقم 2154 (الدورة 21)بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966
“مطالبة لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم ودعوة الحكومات إلى زيادة تبرعاتها للاونروا”
إن الجمعية العامة إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة – 5) و 394 (الدورة -5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كانون الثاني (يناير) 1952 وقرا رها 614 (الدورة 7) ا لمتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفي) 1952، وقرارها 0 72 (الدورة 8) ا لمتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، وقرارها 818 (ا لدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 15) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 957 1، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1959 وقرارها 1654 (الدورة 15، المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 0 2 كانون الأول (ديسمبر) 1961، وقرا رها 1856 (ا لدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كانون ا لأول (ديسمبر) 963 1، وقرا رها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 5 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 20052 (الدورة20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من ا تموز (يوليو) 1965 إلى 30 حزيران (يونيو)1965
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وانه لم بحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة، للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأعم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
4- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الإضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية
5- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لاسيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام، وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة على التبرع والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
6- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما ني ذلك تدابير تصحيح توائم الإغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الإغاثة على أساس الحاجة
7- وتلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن، بسبب عدم تغير الحالة في المنطقة، من إيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتدعو الحكومات المعنية إلى مد يد التعاون لكي تتمكن اللجنة من مواصلة جهودها في هذا السبيل.
8- وتدعو لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (الدورة 3)، وإلى الإعلام عن ذلك حسب الملاءمة وفي موعد لا يتجاوز ا تشرين الأول (أكتوبر) 1967.
=============================================
قرار رقم1469تاريخ الصدور: 19 كانون الأول/ ديسمبر
“الطلب من إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية ا لاونروا”
(ألف) إن الجمعية العامة إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران (يونيو) 1967،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967 وإذ تحيط علما بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968، واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو تأمين عودتهم بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها قبلاً،
وإذ تشدد بالتالي على ضرورة عودتهم بسرعة،
1- تطلب من حكومة إسرائيل اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري دون تأخير عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية.
2- وتطلب من الأمين العام تتبع التنفيذ الفعال لهذا القرار، وإعلام ألجمعية العامة عن ذلك.
(باء) إن الجمعية العامة،إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) ا لمتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة 5 ) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرا رها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها (الدورة11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957 وقرارها 1191(الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959، وقرارها 1604 (الدورة 10) المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961، وقرارها 1856 (الدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1963، وقرارها2002 (الدورة 19) المتخذ في 0 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 2052 (الدورة 20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 (الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفبر) 1966، وقرارها 2154 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام الوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وأنه لم يحرز أي تقد ا ملموس في برنامج إعادة دمج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئينا الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الإغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الإغاثة على أساس الحاجة.
4- وتلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من أيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.
5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام
6- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الإضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيل ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية
7- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخي الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة عل التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها
8- وتقرر تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى 30 حزيران (يونيو) 1972، وذلك دون خلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 (ا لدورة 3)
(جيم)ان الجمعية العامة إذ تشير إلى قرارها 2252 (د إ ط – 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968وإذ تحيط علما كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفبر) 1968،وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قراريها 2252 (د إ ط-5) و 2341 باء (ا لدورة 22)
2- وتؤيد في ضوء أهداف هذين القرارين، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا موقتآ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حاليأ في المنطقة “مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي حصلت في حزيران (يونيو) 1967
3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم المساعدات السخية للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الأخرى الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم1749 بـ 100 صوتاً مقابل 1 وامتناع 6 كالآتي مع القرار: 100ضد القرار: 1 إمتناع: 6
==========================================
قرار رقم 2649 ( الدورة 25)تاريخ الصدور: 30 تشرين الثاني/ نوف
“إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين” إن الجمعية العامة إذ تؤكد أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير, والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان والتقيد بها، وإذ تعرب عن قلقها من أن كثيرا من الشعوب لا يزال محروماً حق تقرير المصير ولا يزال خاضعاً للسيطرة والاستعمارية والأجنبية.
وإذ تأسف لأن الالتزامات الملقاة على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لم تكن كافية لتحقيق الاحترام لحق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات وإذ تذكر قرار رقم 2588 بـ ( الدورة 24) الصادر في 15 كانون الثاني (ديسمبر) 1969، والقرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968، وإذ تذكر قراراها رقم 1514 ( الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة،
1- تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها
2- تعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، في ممارساتها الشرعية لحقها في تقرير المصير, بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها, بموجب قرارات الأمم المتحدة وروح ميثاق الأمم المتحدة.
3- تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه.
4- تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير، لا يمكن قبوله، ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق
5- تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين
6- تطلب من لجنة حقوق الإنسان أن تبحث، في دورتها السابعة والعشرين، في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، وان ترفع استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم1915 بـ71 صوتاً مقابل 12 وامتناع 28 كالآتي:
مع القرار: 71ضد القرار: 12 امتناع: 28
========================================
قرار رقم 2672 أ، ب، جـ، د (الدورة 25) . تاريخ الصدور: كانون الأول (ديسمبر)
“الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير والطلب مرة أخرى من “إسرائيل” اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشردين”
إن الجمعية العامة إذ تذكر قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول ديسمبر 1948، وقرارها 302 ( الدورة 4) المتخذ في 8 كانون أول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 ( الدورة 5) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول ديسمبر 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و513 (الدورة 6) المخذين في 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني(نوفمبر) 1953، وقرارها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 ( الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر)1958، وقرارها 1456 ( الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر ) 1959، وقرارها 1604 ( الدورة 15 ) المتخذ في 21 نيسان (أبريل) 1961، وقرارها 1725 ( الدورة 16) المتخذ 20 كانون الأو ل (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 ( الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر ) 1963، وقرارها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 10 شباط(فبراير) 1965 وقرارها 2052 ( الدورة 20) المتخذ 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 ( الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966، وقرارها 2341 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرارها 2452 (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، وقرارها 2535 ألف ( الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969،
وإذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969 إلى 30 حزيران (يونيو) 1970،
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة3) ، وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة دمج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (الدورة 6) وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، ولموظفيها لجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الإغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الإغاثة على أساس الحاجة.
4- وتلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.
5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
6- وتلاحظ مع القلق انه، على الرغم من الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الإضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الذي حدث في العام الماضي، فإن التبرعات النقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
7- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخي الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما على ضوء العجز المنتظر حدوثه في الميزانية بحسب تقرير المفوض العام، ولذا تحث الحكومات غير المتبرعة على التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
(ب)إن الجمعية العامة إذ تذكر قرارها 2252 (د إ ط- 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرارها 2452 جيم (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968 وقرارها 2535 جيم (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، وإذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969 إلى 30 حزيران (يونيو) 1970،
وإذ تضع نصب أعينها الرسالة المؤرخة 13 أب (أغسطس) 1970 التي وجهها الأمين العام إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في الوكالات المتخصصة وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط
1- تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، وقرارها 2341 باء (الدورة 23 ) وقرارها 2452 جيم (الدورة 23) وقرارها 2535 جيم (الدورة 24).
2- وتؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم باستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حالياً في المنطقة الذين هم الآن مشردين وبأمس الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت في حزيران (يونيو) 1967.
3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم التبرعات السخية للأغراض السالفة الذكر إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإلى المنظمات المعنية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية.
(ج)إن الجمعية العامة إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول ديسمبر 1969 والذي أكدت فيه من جديد، حقوق شعب فلسطين وإذ تضع نصب عينها مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1و55 من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده لآخر مرة في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2- وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
( د)إن الجمعية العامة إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران يونيو 1967،وإذ تذكر قرارها 2252 (د إ ط -5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2452 ألف (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر ) 1968 الذي طلبت فيه حكومة “إسرائيل” اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري، دون تأخير، عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية، وقرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون أول (ديسمبر) 1969.
وإذ يساورها القلق الشديد لمحنة المتشردين، واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو الإسراع بإعادتهم إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقيمون بها من فبل. وإذ تشدد على الضرورة الحتمية لتنفيذ قراراتها المتخذة لتخفيف محنة المشردين،
1- ترى أن محنة المشردين مستمرة نظراً إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
2- وتدعو مرة أخرى حكومة “إسرائيل” إلى أن تتخذ، فوراً ودون مزيد من التأخير، خطوات فعالة لإعادة المشردين.
3- وتطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وإعلام الجمعية العامة بذلك.
==========================================
قرار 2787 (الدورة 26)تاريخ الصدور: كانون الأول (ديسمبر)
“تأكيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين”.
إن الجمعية العامة إذ تعيد تأكيد قراراتها رقم 1514 (الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 1803 (الدورة 17) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1962، ورقم 1904 (الدورة 18) الصادر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، ورقم 22000 (الدورة 21) في 16 كانون الثاني (ديسمبر) 1966، ورقم 2535 ب (الدورة 24) الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1970، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، ورقم 2672 ج ( الدورة 25) الصادر في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، والقرار رقم 8 الذي اتخذه مؤتمر حقوق الإنسان الدولي الذي عقد في طهران سنة 1968،
وإذ تعيد بجد تأكيد أن إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط الأجنبيين وللاستغلال الاستعماري ، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ،وإذ يقلقها أن شعوباً كثيرة لا تزال محرومة حق تقرير المصير، وتعيش في ظل أحوال الاستعمار والتسلط الأجنبيين،وإذ تعرب عن قلقها من أن بعض الدول وخصوصاً البرتغال، يشنن بتأييد من حلفاءه في منظمة حلف الأطلسي، الحرب على حركة التحرر الوطني في المستعمرات وعلى بعض الدول المستقلة في أفريقيا وآسيا والدول النامية،وإ ذ تؤكد أن الاستعمار في كل صوره ومظاهره ، ومن ضمنها طرق الاستعمار الجديد، يكون عدواناً جسيماً على حقوق الشعوب وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقد اقتنعت بأن تطبيق مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها ذو أهمية عظمى لتعزيز علاقة الصداقة بين البلاد والشعوب، ولضمان حقوق الإنسان والمحافظة على السلام في العالم،وإذ تؤكد أن مستقبل زمبابوي لا يمكن التفاوض في شانه مع عهد غير شرعي وأن التسوية يجب أن تقوم على أساس “لا استقلال قبل حكم الأغلبية”،وإذ تعود فتؤكد حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف ، خصوصاً شعوب زمبابوي، ناميبيا، أنغولا، موزامبيق، غينيا، بيساو، والشعب الفلسطيني، في الحرية والمساواة وتقرير المصير، وشرعية نضالها من أجل استرداد الحقوق
=========================================
قرار رقم 2792 أ، ب، ج، د، هـ (ا لدورة 26)تاريخ الصدور: 6 ـ12 ـ 1971
“تمديد ولاية الاونروا، التأسف لتدمير إسرائيل” ملاجئ اللاجئين وطردهم من غزة ، الطلب من “إسرائيل” اتخاذ خطوات فورية لإرجاع اللاجئين والإعراب عن القلق الشديد لإنكار حق قرير المصير لشعب فلسطين”
(أ) ان الجمعية العامة إذ نذكر قرارها رقم 2672 أ (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، وجميع قراراتها السابقة المذكورة في ذلك القرار، ومن ضمنها القرار رقم 194 (دورة 3) بتاريخ 11 كانون ا لأول (ديسمبر) 1948، إذ تأخذ عاماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للفترة الواقعة من1تموز(يوليو)1970 إلى 30 حزيران (يونيو)1971،إذ تأخذ علما أيضا بالنداء المشترك الموجه من قبل رئيس الجمعية العامة والأمين العام بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفبر)1971،
1- تلاحظ، مع الأسف الشديد، أن عودة أو تعويض اللاجئين، كما نصت عليهما الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3) لم يطبقا، وانه لم يحرز أي تقدم جوهري في البرنامج المتفق عليه في الفقرة 2 من القرار رقم 513 (دورة 6) لإعادة دمج اللاجئين أما عن طريق العودة أو الإسكان، ولهذا فان حالة اللاجئين ما زالت مسألة تستوجب الاهتمام البالغ.
2- تعرب عن تقديرها المخلص إلى السيد لورانس متشلمور، بمناسبة استقالته من منصب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لإدارته القديرة للوكالة خلال الأعوام السبعة الماضية ولخدماته المتفانية لإغاثة اللاجئين.
3- تعرب عن شكرها للمفوض العام وموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لجهودهم المخلصة المستمرة في توفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمؤسسات الخاصة لعملها القيم في مساعدة اللاجئين.
4- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة بشأن التوفيق في فلسطين لم تستطع إيجاد الوسائل لتحقيق تقدم في تطبيق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3)، وترجو اللجنة بذل جهود مستمرة نحو التطبيق المشار إليه، وان تقوم بالتقرير عن ذلك بالصورة المناسبة، على ألا يتأخر ذلك عن تاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1972.
5- توجه الانتباه إلى الوضع المتأزم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما أوضح في تقرير المفوض العام.
6- تلاحظ مع القلق انه على الرغم من المساعي الناجحة والحميدة للمفوض العام في جمع تبرعات إضافية لتخفيف العجز المالي الخطير في موازنة السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت تقصر عن تغطية المبالغ اللازمة لحاجات الموازنة الضرورية.
7- تدعو جميع الحكومات، كمسألة عاجلة، إلى بذل أقصى ما يمكن من جهود كريمة لمواجهة الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وبوجه خاص في ضوء العجز المتوقع في الموازنة الذي تنبأ به تقرير المفوض العام، ولهذا تحث الحكومات التي لم تتبرع على التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
8- تقرر أن تمدد لغاية 30 حزيران (يونيو) 1975، مهمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم من غير أن يوثر في مضمون الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3).
(ب) إن الجمعية العامة إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (دورة استثنائية طارئة- 5) بتاريخ 4 تموز (يوليو) 1967، ورقم2341 ب (دورة 22) بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 (دورة 23) بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 جـ (دورة 24) بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، إذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الذي يغطي المدة الواقعة من 1 تموز (يوليو) 1970 إلى 30 حزيران (يونيو) 1971، إذ تأخذ علما أيضاً بالنداء المشترك الموجه من رئيس الجمعية العامة والأمين العام،إذ تقلقها الآلام الإنسانية المستمرة التي هي نتيجة الأعمال العدائية لحزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد مجدداً قراراتها رقم 2252 (دورة استثنائية طارئة- ه)، ورقم 2341 ب (دورة 22)، ورقم 2452جـ (دورة 23)، ورقم 2535جـ(دورة 24)، ورقم 2672 ب (دورة 25).
2- توافق، آخذة بعين الاعتبار أغراض تلك القرارات، على جهود المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تقديم مساعدات إنسانية بالقدر المستطاع وعلى أساس طارئ وكإجراء مؤقت، إلى أشخاص آخرين في المنطقة ممن فقدوا أماكن إقامتهم والذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة سريعة بسبب الأعمال العدائية في حزيران (يونيو) 1967.
3- تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص لتقديم تبرعات خاصة، من أجل الأهداف المثار إليها أعلاه، إلى وكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإلى المنظمات المعنية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية.
(جـ) أن الجمعية العامة بعد أن نظرت في التقرير الخاص للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الآثار المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين، بسبب العمليات الأخيرة التي قامت بها السلطات العسكرية “الإسرائيلية” في قطاع غزة، والملحق بذلك التقرير،إذ نلاحظ بأن كلا الأمين العام والمفوض العام لوكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم قد أعرب عن اهتمامه العظيم بالآثار المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين بسبب تلك العمليات، التي تضمنت هدم ملاجئ في مخيمات اللاجئين وتشريد نحو خمسة عشر ألف شخص، من بينهم البعض الذي تم ترحيله من قطاع غزة، إذ تذكر قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 10 (دورة 26) بتاريخ 23 آذار (مارس) 1970، المتضمن استنكار اللجنة لجميع السياسات والأعمال المستهدفة ترحيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمتضمن دعوة “إسرائيل” إلى التوقف فوراً عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن قطاع غزة،
1- تصرح بأن تهديم ملاجئ اللاجئين والترحيل القسري للمقيمين فيها إلى أماكن أخرى، بما في ذلك الأماكن الواقعة خارج قطاع غزة، يتناقضان مع المادتين 49 و 53 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949، كما يتناقضان مع الفقرة السابعة من قرار الجمعية العامة رقم 2675 (دورة 25) بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 1975 والمعنون ” المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في الاشتباكات المسلحة. “
2- تستنكر هذه الأعمال التي قامت بها “إسرائيل”.
3- تدعو “إسرائيل” إلى التوقف فوراً عن تهديم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيل اللاجئين عن أماكن سكناهم الحالية.
4- تدعو “إسرائيل” إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لإعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجئ التي رحلوا عنها وإلى تهيئة ملاجئ مناسبة لإقامتهم.
5- تطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يقدم تقريراً بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب، ولكن بشرط ألا يتأخر في أي حال عن موعد افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، عن التزام “إسرائيل” بمضمون الفقرة 3 وعن تطبيق مضمون الفقرة الرابعة لهذا القرار.
(د) ان الجمعية العامة إذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين العرب قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتصريح العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرارها رقم 2535 ب (دورة 24) بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أكدت فيه الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين، وقرارها رقم 2672 جـ (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، الذي اعترفت فيه بأن لشعب فلسطين الحق في الحقوق المتساوية وتقرير المصير وفقأ للميثاق، وقرارها رقم 2649 (دورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970 الذي أكدت فيه بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، إذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب، المثبت في المادتين 1 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد مؤخراً في التصريح الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وفي التصريح بتقوية الأمن الدولي،
1- تعترف بأن لشعب فلسطين الحق في الحقوق المتساوية وتقربر المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2- تعبر عن قلقها العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وبحقه في تقرير المصير
3- تصرح بأن الاحترام الكامل للحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين، هو عنصر أساسي في اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
(هـ) إن الجمعية العامة إذ تذكر قرار مجلس الأمن رقم 237 (1967) بتاريخ 4 1 حزيران (يونيو) 1967، وإذ تذكر أيضاً قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- ه) بتاريخ 4 تموز (يوليو) 1967، ورقم 2452 أ (دورة 23) شا 1 لض 19 كانون الأول (ديسمبر، 1968، ولرقم 2535 بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، الداعية حكومة “إسرائيل” إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لعودة دون تأخير لأولئك السكان الذين هربوا من المناطق منذ ابتداء الأعمال العدائية، بعد أن نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 27 آب (أغسطس) 1971 بشأن تنفيذ القرار 2672 د (دورة 25)، إذ يساورها القلق الشديد جداً بمصيبة السكان النازحين، وقناعة منها بأن مصيبة السكان النازحين يمكن تخفيفها عن طريق عودتهم السريعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها سابقا، وإذ تؤكد ضرورة إعطاء نتيجة لقراراتها الخاصة بتخفيف بلاء السكان النازحين،
1- تعتبر أن بلاء السكان النازحين ما زال قائما، نظراً إلى عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم ومخيم
2- تعرب عن قلقها العظيم لعدم استطاعة السكان النازحين، العودة طبقاً للقرارات المشار إليها أعلاه.
3- تدعو مرة أخرى حكومة “إسرائيل” إلى اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لعودة غير متأخرة للسكان النازحين.
4- تطلب من الأمين العام متابعة تطبيق القرار الحالي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم2001 كالآتي:
أ ) تبنت قرار رقم أ 2792 كالآتي:
مع القرار: 112
ضد القرار: _ امتناع : 3
ب ) وتبنت القرار رقم ب 2792 بـ كالآتي:
مع القرار : 113 ضد القرار :_امتناع: 1
ج ) وتبنت قرار رقم 2792 ب 79 صوتاً مقابل 4 صوتاً ضد القرار وامتناع 35 كالآتي :
مع القرار : أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، استراليا، النمسا،ا لبحرين، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، الكاميرون، سيلان، ا لصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، الدانمرك، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فنلندا، فرنسا، اليونان، غينيا، هنغاريا، أيسلندا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، الصومال، اسبانيا، السودان، السويد، سورية، تا يلاند، توغو، تيرينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، ا ليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: كوستاريكا، ايكوادور، غوا تيمالا، “إسرائيل”.
امتناع: الأرجنتين، بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، كندا، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، داهومي، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، الغابون، غانا، غيانا، هندوراس، ساحل العاج، جاميكا، لأوس، ليزوتو، ليبيريا، ملاوي، نيكاراغوا، بنما، باراغواي بيرو، الفيليبين، البرتغال، سنغافورة، سوتزيلاند، اوغندا، الولايات المتحدة الأميركية، فولتا العليا، اوروغواي، فنزويلا، زائير.
( د ) وتبنت قرار رقم 2792 د، بـ 53 صوتاً مقابل 23 ضد القرار وامتناع 43 كالآتي: مع القرار : أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، البحرين، بلغاريا، بييلوروسيا، الكاميرون، سيلان، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، اليونان، كينيا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، الصومال، اسبانيا، ا لسودان، سورية، تونس، تركيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: بربادوس، بلجيكا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الدانمرك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، “إسرائيل”، ايطاليا، ليبيريا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، سواتزيلاند، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي.
امتناع: الأرجنتين، استراليا، النمسا، بوتسوانا، البرازيل، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، داهومي، الحبشة، فنلندا، فرنسا، الغابون، كانا، غيانا، أيسلندا، ايرلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، لاوس، ليزوتو، مالطا، المكسيك، نيبال، نيجيريا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، البرتغال، سنغافورة، ا لسويد، تايلاند، توغو، تر ينيداد وتوباغو، اوغندا، المملكة المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، زائير.
( هـ ) وتبنت قرار رقم 2792 هـ ، بـ 88 صوتاً مقابل 3 ضد القرار وامتناع 28 كالآتي: مع القرار : أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، استراليا، النمسا، ا لبحرين، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، ا لكاميرون، كندا، سيلان، تشاد، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، الدانمرك، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فنلندا فرنسا، اليونان، غينيا، كيانا، هنغاريا، الهند، أندونيسيا، إيران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا،المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، السودان، السويد، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: كوستاريكا، غواتيمالا، “إسرائيل”. امتناع: الأرجنتين، بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، جمهورية إفريقيا الوسطى، كولومبيا، داهومي، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الغابون، غانا، هندوراس، أيسلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، لاوس، ليزوتو، ملاوي، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، البرتغال، سواتزيلاند، أوغندا، اوروغواي، زائير.
=============================================
قرار 2787 (الدورة 26)\تاريخ الصدور: كانون الأول (ديسمبر)
“تأكيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين”.
إن الجمعية العامة إذ تعيد تأكيد قراراتها رقم 1514 (الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 1803 (الدورة 17) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1962، ورقم 1904 (الدورة 18) الصادر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، ورقم 22000 (الدورة 21) في 16 كانون الثاني (ديسمبر) 1966، ورقم 2535 ب (الدورة 24) الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1970، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، ورقم 2672 ج ( الدورة 25) الصادر في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، والقرار رقم 8 الذي اتخذه مؤتمر حقوق الإنسان الدولي الذي عقد في طهران سنة 1968،
وإذ تعيد بجد تأكيد أن إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط الأجنبيين وللاستغلال الاستعماري ، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ،وإذ يقلقها أن شعوباً كثيرة لا تزال محرومة حق تقرير المصير، وتعيش في ظل أحوال الاستعمار والتسلط الأجنبيين،
وإذ تعرب عن قلقها من أن بعض الدول وخصوصاً البرتغال، يشنن بتأييد من حلفاءه في منظمة حلف الأطلسي، الحرب على حركة التحرر الوطني في المستعمرات وعلى بعض الدول المستقلة في أفريقيا وآسيا والدول النامية
وإذ تؤكد أن الاستعمار في كل صوره ومظاهره ، ومن ضمنها طرق الاستعمار الجديد، يكون عدواناً جسيماً على حقوق الشعوب وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقد اقتنعت بأن تطبيق مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها ذو أهمية عظمى لتعزيز علاقة الصداقة بين البلاد والشعوب، ولضمان حقوق الإنسان والمحافظة على السلام في العالم،
وإذ تؤكد أن مستقبل زمبابوي لا يمكن التفاوض في شانه مع عهد غير شرعي وأن التسوية يجب أن تقوم على أساس “لا استقلال قبل حكم الأغلبية”،
وإذ تعود فتؤكد حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف ، خصوصاً شعوب زمبابوي، ناميبيا، أنغولا، موزامبيق، غينيا، بيساو، والشعب الفلسطيني، في الحرية والمساواة وتقرير المصير، وشرعية نضالها من أجل استرداد الحقوق .
============================================
قرار رقم 2955 (الدورة 27)تاريخ الصدور: 12/12/1972
إدراك حق الشعوب في تقرير المصير والحريةإن الجمعية العامة إذ نظرت في البند الذي عنوانه ” أهمية الإدراك لحق الشعوب في تقرير المصير، وللإسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، من أجل ضمان حقوق الإنسان، ورعايتها بصورة فعالة، “
وإذ تذكر القرار 2787 (الدورة 26) الصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، الذي حثت فيه الجمعية العامة الأمين العام والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أعضاء الوكالات المتخصصة، علي اتخاذ خطوات فعالة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، وإذ تعبد تأكد الحق الثابت لجميع الشعوب، (التي هي تحت الاستعمار والسيطرة الأجنبية، في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفقاً لإعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، الذي يشتمل عليه قرار الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) إلى الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ولقراري الجمعية العامة رقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)1970ورقم 2787 (الدورة 26) الصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، وإذ يزعجها استمرار معارضة دول الاستعمار والتمييز العنصري، كالبرتغال وجنوب أفريقيا، للاعتراف بحق تقرير المصير والاستقلال لشعوب المناطق الواقعة تحت الاستعمار وتطبيق ذلك الحق،
وإذ يقلقها كثيرا موقف بعض الدول الأعضاء السلبي من تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالاستعمار والتمييز العنصري وتقرير المصير، وإذ يؤسفها كثيرا اشتداد القمع المسلح والقتل الذي لا مبرر له للشعوب الواقعة تحت الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وأعمال العدوان التي يرتكبها المستعمرون والقوات الأجنبية ضد عدد من الدول والشعوب التي تناضل لتقرير مصيرها، الأمر الذي يعيق التمتع التام بحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ الحاجة الماسة، وفقاً لبنود ميثاق الأمم المتحدة، إلى توفير أقصى معونة مادية وإنسانية ومعنوية لشعوب المناطق المحررة، والمناطق المستعمرة، وكذلك المناطق الخاضعة للأجانب
ا- تعيد تأكيد حق جميع الشعوب، وخصوصاً تلك التي ذكرت في قرار الجمعية العامة رقم 2787 (الدورة 26)، في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وكذلك شرعية نضالها في سبيل التحرر من الاستعمار والسيطرة الأجنبية والخضوع للأجانب، بكل الوسائل المتوفرة وفقاً لميثاق الأم المتحدة وقراراتها.
2- تدين بقوة كل تلك الحكومات، خصوصاً حكومتي البرتغال وجنوب أفريقيا، التي تصر على رفض تنفيذ قرار الجمعية العامة رقما 1514 (الدورة 15) والقرارات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
3- تدين بقوة سياسات الدول أعضاء حلف الأطلسي والدول الأخرى التي تساعد البرتغال وأنظمة التمييز العنصري الأخرى في إفريقيا وسواها، الخاصة بكبت مطامح الشعوب إلى حقوق الإنسان والتمتع بها.
4- تقرر دراسة طرق ووسائل معينة لتقديم أقصى معونة إنسانية ومادية إلى شعوب المناطق المحررة والمناطق المستعمرة والخاضعة للأجانب.
5- تطب من الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والعشرين، يعين فيه مجال وطبيعة المعونة المتوفرة للبلاد والشعوب المستعمرة، وكذلك للمناطق المحررة، من أموال التبرع الموجودة الخاصة بذلك، وأنواع المعونة الأخرى التي تقدمها أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، والوكالات المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية، والمنظمات الإقليمية الحكومية، والمنظمات المختصة غير الحكومية، وذلك بعد التشاور مع لجنة المجلس بشأن المنظمات غير الحكومية، كي تساعد على دراسة المناطق وطرق ووسائل تقوية المعونة الإنسانية والمادية، على أن يهتم بالحاجة إلى التنسيق.
6- تدعو المنظمات المتقدمة الذكر إلى التعاون مع الأمين العام على تنفيذ الفقرة 5 من هذا القرار.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم2107 بـ89 صوتاً مقابل 8 وامتناع 18 كالآتي:
مع القرار: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر،الأرجنتين، استراليا، البحر ين، بربادوس، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية، إفريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، ا ليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، غابون، غانا، اليونان، غوا تيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، المجر، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، الأردن، كينيا، جمهورية خمير (كمبوديا)، الكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، بيرو، الفيليبين، بولونيا، رومانيا، روا ندا، ا لمملكة ا لعربية ا لسعودية، سنغال،سيراليون، سنغافورة، سريلانكا، السودان، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا،الاتحاد السوفياتي، اتحاد الأمارات العربية، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، أوروغواي، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: فرنسا، “إسرائيل”، ايطاليا، نيكاراغوا، البرتغال، اسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
امتناع: النمسا، بلجيكا، البرازيل، كند ا، الدانمرك، السلفادور، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا ا، اليابان، لاوس، لوكسمبورغ، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، السويد، فنزويلا.
===========================================
القرار رقم 3070تاريخ الصدور: 30 ـ 11 ـ 1973
1) الدعوة لزيادة تبرعات الأونروا.
2) الإعراب عن الأسف لأعمال إسرائيل في غزة.
3) الإعراب عن القلق من تقصير إسرائيل في السماح بعودة السكان المشردين.
4) مناشدة إسرائيل أن تكف عن الإجراءات التي تؤثر في تركيب الأراضي المحتلة الطبيعي والجغرافي والسكاني.
5) تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
—————————————————————-
قرار رقم 3070 (الدورة 28)بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973
“أهمية الإدراك العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، وللإسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها بصورة فعالة”إن الجمعية العامة أمانة منها لقرارها رقم 1514 (الدورة 15) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، الذي يتضمن إعلان الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، وإدراكا منها لأهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، وللإسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وإذ تضع نصب عينيها الإعلان السياسي لرؤساء دول أو حكومات البلاد غير المنحازة في مؤتمرهم الرابع الذي عقد في الجزائر من 5 إلى 9 أيلول (سبتمبر) 1973،وإذ تذكر قرارها رقم 2588 بـ (الدورة 24) في 15 كانون ا لأول (ديسمبر)1969، ورقم2787 (ا لدورة 26) في 6 كانون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 955 1 (الدورة 27) في 12 كانون الأول (ديسمبر) 972 1، ورقم 2963هـ (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، وكذلك القرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران سنة 1968، وإذ تلاحظ مع الارتياح تقرير الأمين العام تاريخ 21 أيلول (سبتمبر) 1973، والمساعدة التي قدمها بعض الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى المناطق غير المستقلة، وإذ يزعجها استمرار القمع والمعاملة غير الإنسانية للشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي، ومن ضمنها المعاملة غير الإنسانية للمساجين بسبب نضالهم في سبيل تقرير المصير،وإذ تقر بالحاجة الملحة إلى إنهاء مبكر للحكم الاستعماري، والسيطرة الأجنبية، والاستعباد الأجنبي؟
1- تعود وتؤكد الحق الثابت الذي لا يمكن التنازل عنه لجميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية وللاستعباد الأجنبي في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وفقآ لقرارات الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كانون ا لأول (ديسمبر)1971.
2- تعود وتؤكد أيضا شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن الاستعباد الأجنبي بكل الوسائل المتوفرة ومن ضمنها الكفاح المسلح.
3- تدعو جميع الدول، استنادا إلى ميثاق الأم المتحدة وقراراتها المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تعترف بحق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وأن تقدم المعونة المعنوية والمادية وأية معونة أخرى إلى جميع الشعوب التي تناضل في سبيل الممارسة التامة لحقوقها غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
4- تدين بشدة حكومتي البرتغال وجنوب إفريقيا، وجميع الحكومات الأخرى التي تستمر في عدم الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق كل الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
5- تدين أيضاً سياسات أولئك الأعضاء في منظمة حلف شمالي الأطلسي والبلاد الأخرى التي تساعد البرتغال والأنظمة الأخرى العنصرية في إفريقيا وأماكن أخرى، على كبت تطلع الشعوب إلى حقوق الإنسان والتمتع بها.
6- تدين جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وخصوصا شعوب إفريقيا التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية وكذلك الشعب الفلسطيني.
7- تعرب عن تقديرها لجهود الحكومات، ووكالات الأم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة والتي قدمت مختلف أنواع المساعدة إلى المناطق غير المستقلة، وتناشدها أن تزيد هذه المساعدة.
8- ترحب بمبادرة اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التفرقة وحماية الأقليات لتعيين مقرر خاص، في دورتها السابعة والعشرين، يتولى إعداد دراسة مفصلة للتطور التاريخي والحالي لحق الشعوب في تقرير المصير، على أساس ميثاق الأم المتحدة والمستندات الأخرى التي أقرتها أجهزة الأم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها.
9- تطلب من الأمين العام الاستمرار في مساعدة الوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى الداخلة ضمن نظام الأم المتحدة من أجل إيجاد إجراءات لتوفير مساعدة دولية متزايدة لشعوب المناطق المستعمرة.
10- تطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار الحالي إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم2185 بـ 15 صوتاً مقابل 26 وامتناع 28 كالآتي:
مع القرار: 97ضد القرار: 15امتناع: 28
=============================================
قرار رقم 3089 أ، ب، ج، د، هـ (الدورة 28)تاريخ الصدور: 7 ـ 12 ـ 1973
( أ )“تأييد نداء الاونروا للاستمرار في التبرع على أساس طارئ وكتدبير مؤقت للنازحين الجدد ضحايا حرب حزيران (يونيو) 1967″ان الجمعية العامة إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- 5) في 4 تموز (يوليو)1967، ورقم 2341 ب (الدورة 22) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 ج (الدورة 23) في 19 كا نون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ج (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر، 1970، ورقم 2792 ب (الدورة 26) في 6 كانون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2963 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972 وقد أخذت علماً بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973، وإذ يقلقها استمرار الآلام الناتجة عن حرب حزيران ( يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطا رئة- ه)، ورقم 2341 ب (الدورة 22)، ورقم 2452 ج (الدورة 23)، ورقم 2535 ج (ا لدورة 24)، ورقم 2672 ب (الدورة 25)، ورقم 2792 ب (ا لدورة 26)، ورقم 2963 ب (ا لدورة 27)
2- تؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ واعتبار ذلك تدبيرأ موقتأ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين في المنطقة الذين هم الآن مشردون وبحاجة ماسة إلى مساعدة مستمرة نتيجة حرب حزيران (يونيو) 1967.
3- تناشد قوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد، أن يتبرعوا بسخاء للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الأخرى المعنية الحكومية منها وغير الحكومية.
(ب)التعبير عن الأسف لعدم تنفيذ الفقرة 11 من القرار رقم 194
(الدورة 3) وطلب زيادة التبرع للاونرو اأن الجمعية العامة إذ نذكر قرارها رقم 2963 أ (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، وجميع القرارات السابقة المشار إليها فيه، ومن ضمنها القرار 194 (الدورة 3، في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
وقد أخذت علمأ بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973.
ا- نلاحظ مع الأسف العميق أن إعادة اللاجئين أو تعويضهم، كما هو منصوص عليهما في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، لم ينفذا، ولم يتم إحراز تقدم ملموس في برنامج إعادة دمجهم إما بإعادتهم أو توطينهم، وفقأ للبرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، تاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وأن وضع اللاجئين لا يزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على الجهود المخلصة والمتواصلة لتوفير خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة على عملها القيم لمساعدة اللاجئين.
3- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها، وتقديم تقرير بذلك، بحسب الأصول، على ألا يتأخر عن 1تشرين الأول (أكتوبر) 1974.
4- تلفت النظر إلى الوضع المالي الخطر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
5- تلاحظ بقلق انه على الرغم من جهود المفوض العام المشكورة والموفقة في جمع تبرعات إضافية، بغية تخفيف العجز الخطير في ميزانية السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لا تزال دون الأموال اللازمة لتغطية المقتضيات الأساسية للموازنة.
6- تدعو الحكومات، كأمر مستعجل، إلى بذل أسخي الجهود الممكنة لسد الحاجات المنتظرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، خصوصا في ضوء العجز المنتظر في الميزانية، الذي عرضه تقرير المفوض العام، ولذلك تحث الحكومات التي لم تتبرع على الترع والحكومات المتبرعة علي النظر في زيادة تبرعاتها.
(ج إعادة تأكيد حق النازحين في العودة إلى دياره
إن الجمعية العامة إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) في 4 1 حزيران (يونيو) 1967، وإذ تذكر أيضا قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- ه) في 4 تموز (يوليو) 1967، ور قم 2452 أ (ا لدورة 23) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ب (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 د (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر)1975، ورقم 2792 هـ (الدورة 26) في 6 كانون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2693 (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، ا إلتي تدعو فيها حكومة “إسرائيل” إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لتعيد، دون تأخير، السكان الذين نزحوا نتيجة حرب حزيران (يونيو) 1967، وقراريها رقم 2792 ج (الدورة 26) في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971 ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972 اللذين يدعوان حكومة “إسرائيل” إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعيد اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أقصوا عنها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لإيوائهم، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذ تام للقرارات التي تقدم ذكرها، وإذ نظرت في تقريري الأمين العام تاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 1973، وإذ لاحظت أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” قد أصرت على اتخاذ إجراءات تعرقل عودة السكان النازحين إلى ديارهم ومخيماتهم في الأراضي المحتلة، ومن ضمن ذلك تغييرات في تركيبها السكاني والطبيعي، بتشريد السكان ونقلهم بالقوة، وهدم المدن والقرى والبيوت، وإقامة المستوطنات “الإسرائيلية”، مخالفة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، وكذلك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدة من جديد أنها تعتبر تلك الإجراءات باطلة ولاغيه .
1- تؤكد من جديد حق السكان النازحين، ومن ضمنهم النازحون نتيجة الأعمال العدوانية الأخيرة، في العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
2- تعتبر أن محنة السكان النازحين مستمرة لأنهم حرموا العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
3- تستنكر رفض السلطات “الإسرائيلية” اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين عملا بالقرارات المتقدمة الذكر.
4- وتدعو “إسرائيل” مرة أخرى، وفي الحال، إلى:
(أ ) اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين،
(ب) الكف عن جميع الإجراءات التي تعرقل عودة السكان النازحين، ومن ضمنها الإجراءات التي تؤثر في التركيب الطبيعي والسكاني للمناطق المحتلة،
(ج ) اتخاذ خطوات فعالة لعودة اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أخرجوا منها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لسكناهم.
5- وتطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يقدم تقريراً بأسرع وقت ممكن، وكلما كان ملائما فيما بعد، على ألا يتأخر تقديمه، في أي حال، عن تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التاسعة والعشرين، وذلك بشأن تنفيذ “إسرائيل” للفقرة 4 من هذا القرار.
(د)إعادة تأكيد حق تقرير المصير والحقوق المتساوية لشعب فلسطين
إن الجمعية العامة إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرارها رقم 2435 ب (الدورة 24) في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أعادت فيه تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وقراراتها رقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، ورقم 2672 (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كانون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2792 د (الدورة 26) في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2955 (الدورة 27) في 12 كانون ا لأول (ديسمبر) 1972، ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، التي اعترفت فيها، إلى جانب أمور أخرى، بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، وإذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير الذي نصت عليه المادتان 1 و 5 من الميثاق، وأعيد تأكيده مؤخرا في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي إعلان تقوية الأمن الدولي
1- تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقأ لميثاق الأم المتحدة
2- تعرب، مرة أخرى، عن قلقها الشديد أن “إسرائيل” قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وممارسة حقه في تقرير المصير
3- تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وتحقيقها، وخصوصا حقه في تقرير المصير، لا بد منهما لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم وأملاكهم، ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار194 (الدورة 3) في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مرارا منذ ذلك التاريخ، لا بد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير
(هـ)توجيه نداء إلى الدول الأعضاء من أجل زيادة مساهماتها للاونروا
إن الجمعية العامة إذ نرى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم بحاجة ماسة إلى أموال إضافية لسد الحد الأدنى من النفقات السنوية، وإذ تلاحظ أن كثيرا من الدول الأعضاء ليس في وضع يمكنه من أي تبرع لوكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإذ تلاحظ أيضا أن دولاً كثيرة تفضل، بدلا من التبرع لميزانية وكالة الأم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، تقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين مباشرة .
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن تبرع الولايات المتحدة الأميركية لميزانية الأمم المتحدة العادية قد أنقصت 25% بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2961 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، علماً بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تبقي على تبرعاتها التطوعية لمختلف وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وربما تزيدها . وإذ ترى أيضاً الاهتمام العميق بالشرق الأوسط الذي أظهره بعض دول أوروبا الغربية ودول أخرى منذ أعوام طويلة :
1- تعرب عن شكرها لجميع الدول التي تبرعت في الماضي بسخاء لميزانية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم
2- تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي دخل الفرد فيها 1500 دولار أو أكثر النظر في زيادة تبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم2193 كالآتي:
أ ) تبنت قرار رقم ( أ ) 2193 كالآتي مع القرار: 122ضد القرار: _امتناع : 2
ب ) وتبنت القرار رقم ( ب ) 2193 كالآتي مع القرار : 121ضد القرار :_ امتناع: 3
ج ) وتبنت قرار رقم 3089 ( ج ) بـ 110 صوتاً مقابل 4 أصوت ضد القرار وامتناع 12 كالآتي :مع القرار : أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، استراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، الدانمارك، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، فنلند ا، فرنسا، غابون، كامبيا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، جمهورية المانيا الاتحادية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، ايرلند ا، ايطاليا، ساحل العاج، جاميكا، اليابان، الاردن، كينيا، ا لكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولند ا، نيوزيلندا، نيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، رواند، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان، السويد، الجمهورية العر بية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، جمهور ية أوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الإمارات العربية، المملكة المتحدة، تنزانيا، فولتا ا لعليا، اوروغواي، اليمن، يوغسلافيا، زا ئير،زامبيا.
ضد القرار: بربادوس، كوستاريكا، “اسرائيل”، نيكاراغوا.امتناع: الباهاماس ، البرازيل، بوليفيا، كندا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، أيسلندا، جمهوية خمير، ملاوي، البرتغال، الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا.
( د ) وتبنت قرار رقم 3089 ( د ) ، بـ 87 صوتاً مقابل 6 ضد القرار وامتناع 33 كالآتي:مع القرار : أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بلغاريا، بوروندي، بيلاروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، غابون، غامبيا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيا نا، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، سا حل العاج، اليابان، الاردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، مورتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر،رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سيريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وترباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الإمارات العربية، تنزانيا، فولتا العليا، اليمن، يوغسلافيا، زائير، زامبيا.
ضد القرار: بربادوس، بوليفيا، كوستاريكا، “إسرا ئيل”، نيكاراغوا، الولايات المتحدة امتناع: أستراليا، ا لنمسا، الباهامس، بلجيكا، بوتسوانا، ا لبرازيل، بورما، كند ا، الدانمرك، جمهورية الدومينيكان، ا لسلفادور، فيجي، فنلندا، فرنسا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا، جاميكا، ليزوتو، لوكسمبورغ، ملاوي، المكسيك، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باراغواي، البرتغال، السويد، المملكة المتحدة، أوروغواي، فنزويلا.
هـ ) تبنت قرار رقم ( هـ ) 3089 كالآتي:
مع القرار: 81
ضد القرار: 3
امتناع : 41
=============================================
قرار رقم 3236 (الدورة 29)
تاريخ الصدور: 22 ـ 11 ـ 1974
إقرار حقوق الشعب الفلسطيني
إن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة شعب فلسطين، 333 . وقد استمعت أيضا إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن، التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه، غير القابلة للتصرف، لاسيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين،غير القابلة للتصرف، وخصوصا
أ_ الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي،
ب_ الحق في استقلال والسيادة الوطنيين.
2- وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين، غير القابلة للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
3- وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأم المتحدة ومبادئه.
6- وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه استرداد حقوقه، وفقأ للميثاق.
7- وتطلب إلى الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
8- وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثلاثين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
9- وتقرر أن يدرج البند المعنون ” قضية فلسطين ” في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 2296 بـ 89 صوتاً مقابل 8 وامتناع 37 كالآتي:
مع القرار: الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الامارات العر بية، جمهورية الكاميرون المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا، أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنغلادش، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الصين، الكونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، جمهورية مصر العربة، غينيا الاستوائية، الحبشة، غابون، غامبيا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، غانا، غينيا، غينيا- بيساو، غيانا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، ألاردن، كينيا، جمهروية خمير، الكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، الجمهورية العربية الليبية، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، ا لمملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون.
ضد القرار: الولايات المتحدة الأميركية، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، أيسلندا، “إسرائيل”، نيكاراغوا، النرويج.
امتناع: سواتزيلاند، السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، اوروغواى، فنزويلا، أستراليا، النمسا، الباهامس، بربادوس، بلجيكا، كندا، كولومبيا، الدانمرك، ا يكوادور، السلفادور، فيجي، فنلندا، فرنسا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليونان، غرينادا، كواتيمالا، هاييتي، هندوراس، ايرلندا، ايطاليا .
——————————————————-
قرار رقم 3246 (الدورة 29)
بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974
ما للأعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير والإسراع في منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال”
إن الجمعية العامة إذ تؤكد من جديد إيمانها بالقرار 1514 (د- 15) المؤرخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، وببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لذلك الإعلان، الوارد في القرار 2621 (د- 25) المؤرخ في 12 تشرين الأول (أكتوبر)1970، وإذ تذكر بقرارات عديدة، منها قراراتها 2588 باء (د- 24)المؤرخ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1969، و 2787 (د- 26)، المؤرخ في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، و2955 (د- 27) المؤرخ في 12 كانون الأول (ديسمبر)1972، و 2963 هاء (د- 27) المؤرخ في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، و 3059 (د- 28)، و 0 7 30 (د- 28) المؤرخان في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن، وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام،
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بالتأكيدات التي قدمتها حكومة البرتغال بأنها ستفي بالتزاماتها وفقأ لميثاق الأمم المتحدة، وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الواقعة تحت الإدارة البرتغالية في تقرير المصير والاستقلال، وإذ تشعر بالسخط إزاء القمع المستمر، والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، ولاسيما على الأفراد المعتقلين أو المسجونين بسبب الكفاح في سبيل تقرير المصير والاستقلال،
وإذ تؤكد من جديد أن استقلال روديسيا الجنوبية لا ينبغي أن يتم التفاوض بشأنه مع نظام الحكم غير الشرعي ولكن مع الممثلين الحقيقيين والمعترف بهم لشعب روديسيا، وإذ تأخذ في ألاعتبار مسؤوليتها في إيجاد كل التدابير الممكنة التي تمكن الشعوب المضطهدة من تحقيق الاستقلال وتقرير المصير، وإذ تأسف في هذا الصدد للموقف المعوق الذي تتخذه بعض الدول الأعضاء، وإذ تدرك الحاجة الملحة لوضع حد، في وقت مبكر، للحكم الاستعماري، والسيطرة الأجنبية، والقهر الأجنبي،
1. تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال وفقأ لقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15)، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن.
2. وتجدد نداءها جميع الدول كيما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
3. وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
4. وتطالب بالاحترام التام للحقوق الأساسية للأفراد المملوكة لجميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسبب كفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال، وبالاحترام الدقيق للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بعدم جواز تعريض أي إنسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبالإفراج عن هؤلاء الأشخاص فورا.
5. وترحب بالاعتراف حكومة البرتغال بحق الشعوب الواقعة تحت إدارتها الاستعمارية في تقرير المصير والاستقلال وبالمبادرات إلي تم بالفعل اتخاذها في هذا الشأن.
6. وتحث حكومة البرتغال على أن تواصل تأمين انجاز عملية إنهاء الاستعمار التي تمكن الشعوب التي ما زالت واقعة تحت إدارتها الاستعمارية من نيل تقرير المصير والاستقلال دون أي إبطاء
7. وتدين بشدة جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة ألاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، وعلى الأخص شعوب إفريقيا والشعب الفلسطيني، في تقرير المصير والاستقلال.
8. وتشجب بشدة كذلك سياسات الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي وجميع البلاد التي تؤدي علاقاتها العسكرية أو الاقتصادية، أو الرياضية، أو السياسية مع نظم الحكم العنصرية في الجنوب الإفريقي وغيره من الجهات، إلى تشجيع هذه النظم على التمادي في قمعها لأماني الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
9. وتدعو هذه البلاد إلى إعادة النظر وسياستها وإلى قطع جميع صلاتها بالنظامين العنصريين الحاكمين في إفريقيا الجنوبية وروديسيا الجنوبية.
10. وتجدد الإعراب عن تقديرها للحكومات، ووكالات الأم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لجهودها في تقديم مختلف أشكال المساعدة إلى الشعوب في الأقاليم غير المستقلة، وتناشدها زيادة تلك المساعدة.
11. وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة للوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الداخلة في مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة، في وضع تدابير لتقديم مزيد من المساعدة الدولية لشعوب الأقاليم المستعمرة.
12. وتطب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثلاثين، تقريرأ عن تنفيذ هذا القرار.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 2303 بـ 107 صوتاً مقابل 1 وامتناع 20 كالآتي:
مع القرار: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، استراليا، البحرين، بنغلادش، بربادوس، بوتان، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، بورما، بوروندي، جمهورية افريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، الكونغو، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، اليمن الديمقراطية، جهورية الدومينيكان، أكوادور،جمهورية مصر العربية، الحبشة، فيجي، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، كرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا- بيساو،غيانا، هاييتي، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، الأردن، كينيا، جمهورية خمير، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، الجمهورية العربية الليبية، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، ا لمكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، نيوزيلندا، نيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان، سواتزيلاند، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي ، اتحاد الإمارات العربية، جمهورية الكاميرون المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، أوروغواي، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زائير، زامبيا.
ضد القرار: إسرائيل.
امتناع: النمسا، بلجيكا، كندا، الدانمرك، السلفادور، فنلندا، فرنسا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، أيسلندا، أيرلندا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبرغ، ملاوي، هولندا، نيكاراغوا، النرويج، السويد والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
———————————————————-
القرار 3331 ( أ ، ب ، ج ، د ) الدورة ( 29 )
17 ديسمبر 1974م
1. تمديد مهمة الأونروا.
2. طلب مساعدة النازحين وتأكيد حقهم بالعودة.
3. توجيه نداء للتبرع بسخاء للأونروا.
4. شجب هجمات إسرائيل العسكرية على مخيمات اللاجئين.
=========================================================
القرار 3419 ( أ ، ب ، ج ، د ) الدورة ( 30 )
تاريخ الصدور: 8 ـ 12 ـ 1975
ولقد جاء في مضمون قرار الجمعية العامة رقم 3419 ما يلي :
تأسف الجمعية العامة على عدم تحقيق عودة اللاجئين وتعويضهم وكذلك عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في إعادة دمج اللاجئين.
التأكيد على حق النازحين في العودة إلى بيوتهم ومخيماتها في الأرض التي تحتلها إسرائيل عام 1967 ودعوة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فعالة لعودة السكان النازحين.
إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين.
التعبير عن القلق الشديد إزاء ما تعانيه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى من حالة مادية تدعو إلى الانزعاج وتهدد بالخطر الوشيك ما يقدم إلى اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أساسية والتي تمثل الحد الأدنى والذي لا غنى عنه.
التأكيد على الحاجة العاجلة لبذل المزيد من الجهود الاستثنائية للإبقاء على الأقل على المستوى الحالي لأنشطة الوكالة.
=============================================
القرار رقم ( 31/15) ( أ ، ب ، د ، 5 )
تاريخ الصدور: 22 ـ 11 ـ 1976
1. تقديم المساعدة إلى اللاجئين ، ويأتي هذا في سياق ما تقدمه الوكالة من الخدمات الأساسية للاجئين في ضوء الحالة المادية التي آلت إليها وكالة الغوث كما هو موضح في تقرير المفوض العام للوكالة وبناء على ذلك ناشدت الجمعية العامة كافة الحكومات والمؤسسات لمواجهة الاحتياجات الملحة للأونروا للقيام بمهامها وهذا لا يتأتى إلا من خلال :
ا) أن تدفع الحكومات الممولة والمانحة للأونروا حصصها المالية سنوياً وبانتظام.
ب) زيادة الحصص السنوية الممولة ورفع قيمة التبرعات.
2. تقديم المساعدة إلى النازحين المتضررين من الأعمال العدائية التي حدثت في يونيو 1967م وذلك لتحقيق برنامج مساعدات عاجلة وبشكل طارئ لوقف الآلام الإنسانية التي أصابت جموع النازحين 1967م والذين هم بحاجة إلى الدعم والمساندة نظراً لعدم توقف هذه الأعمال العدائية.
3. تأخذ الجمعية العامة في الاعتبار تقرير المفوض العام السنوي والذي يؤكد على الحرج المالي الذي تعاني منه الأونروا والذي يؤثر سلباً ومعرضاً الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين إلى الخطر.
4. وتؤكد الجمعية العامة في قرارها على حق السكان النازحين 1967م بالعودة إلى ديارهم ومخيماتهم في المناطق التي تم احتلالها بعد 5 يونيو ، وتأسف من خلاله الجمعية العامة على استمرار الرفض الإسرائيلي لعودتهم وتعيد الكرة مرة أخرى بمطالبة إسرائيل باتخاذ الخطوات الكفيلة لعودتهم بشكل منتظم وعدم المساس بحقوقهم وأخذ التدابير التي تؤثر في التكوين العمراني والديموغرافي للأراضي المحتلة.
5. أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه فيدعو القرار إلى ما يلي :
أ) اتخاذ الخطوات الفعالة لعودة لاجئي قطاع غزة إلى المخيمات التي طردوا منها ، وتوفير المأوى الكافية لإقامتهم.
ب) التوقف عن نقل المزيد من اللاجئين وتدمير مآويهم وبيوتهم.
===================================================================
القرار رقم 32/111
تاريخ الصدور: 15 ـ 12 ـ 1977
( الاحتياجات الصحية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين )
ولقد عبرت الجمعيـــة العامة في قرارها عن قلقها العميق بصدد ما يزيد عن نصف مليـــون طفل في المخيمات الفلسطينية لا يتلقون الاحتياجات الأسـاسية من التغذية ، ولهذا اقرت الجمعيـة العامة ما يلي :
الطلب من الأمين العام عمل دراسة استقصائية بالتعاون مع حكومات الدول المضيفة وهيئات الأمم المتحدة ( اليونيسيف بصفة خاصة ) من اجل التحقيق من حقيقة وعمق الاحتياجات الغذائية لأطفال المخيمات ومدى ارتباطها بالآثار الضارة على صحتهم.
تقديم الأمين العام تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة.
==========================================
القرار رقم 34/52
تاريخ الصدور: 23ـ11ـ 1979
( تطلب الجمعية العامة من جميع الحكومات بذل اسخي ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ، والطلب إلى إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تكفل عودة جميع السكان النازحين) .
===========================================
القرار رقم 36/146 ألف ، باء ، جيم ، دال ، هاء ، واو ، زاي ، حاء
تاريخ الصدور: ديسمبر 1981
1. تطلب الجمعية العامة من إسرائيل أن توقف جميع التدابير التي تعيق عودة السكان النازحين.
2. مطالبة إسرائيل بأن تكف عن ترحيل وإعادة توطين اللاجئين في قطاع غزة وعن تدمير مآويهم لأنه يشكل انتهاكاً لحقهم في العودة وهو حق غير قابل للتصرف.
حق جميع السكان النازحين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم التي احتلتها إسرائيل عام 1967م
ترجو الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ كل الخطوات المناسبة بالتشاور مع لجنة التوفيق لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل وإنشاء صندوق لتلقي الإيرادات الآتية منها بالنيابة عن أصحابها الشرعيين ومطالبة الدول المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة.
القرار رقم 302 (دورة 4)
تاريخ الصدور: 8 ـ12ـ 1949
اتخذ هذا القرار بناءً على تقرير اللجنة السياسية الخاصة رقم 1222 – إن الجمعية العامة:
بالإشارة إلى قراراتها رقم 194/3 الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1948 ورقم 212/3 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1948 اللذين يؤكدان على وجه الخصوص أحكام الفقرة الحادية عشرة من القرار الأخير وبعد دراسة وتقدير التقرير المؤقت لبعثة الأبحاث الاقتصادية في الشرق الأوسط التابعة لهيئة الأمم رقم 11.6 وتقرير السكرتير العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (رقم 1060 أ ملحق 11).
– نعترف أنه من الضروري الاستمرار في تقديم الإغاثة للاجئي فلسطين بغية تلافي المجاعات وانتشار البؤس والشقاء بينهم ودعم الأمن والاستقرار مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية التي تمارس نشاطها في إطار برنامج الإغاثة المحدود في القرار الحالي على أن يقدم في وقت قصير مؤناً وموظفين اختصاصيين وكل ما يلزم بالقدر الذي تسمح به نظمها السياسية ومواردها الحالية وذلك بغية معالجة الحالة البائسة للاجئي فلسطين أياً كانت الطائفة التي ينتمون إليها.
– تدعو الأمين العام إلى أن يقدم للجمعية العمومية في دورتها العادية القادمة تقريراً عن كل تدبير يتخذ تنفيذاً للقرار الحالي من قرار الجمعية العامة رقم 194/3 الصادر في 11/12/1948.
وتعترف الجمعية في الوقت نفسه بضرورة اتخاذ جميع الوسائل الفعالة بدون توان بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.
– تقدر قيمة ما ينبغي إنفاقه في سبيل إسداء الإعانة المباشرة وتنفيذ برنامج الأعمال في خلال المدة من الأول من يناير إلى 31 من ديسمبر سنة 1950 في حدود أحكام الفقرة التاسعة من هذا القرار بما يعادل 33.700.000 دولار تقريبا، منها ما تعادل قيمته 20.200.000 دولار تصرف على الإعانة المباشرة و 13.500.000 دولار للقيام بتنفيذ برامج الأعمال، ولذلك يقدر قيمة ما يتطلبه تنفيذ برامج الأعمال في خلال المدة من الأول من يناير إلى 30 من يونية سنة 1951 من النفقات بما فيها من المصروفات الإدارية بما تعادل قيمته 21.200.000 دولار تقريبا، وينبغي إنهاء تقديم الإعانة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 من ديسمبر سنة 1950 إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة.
– تنشأ وكالة هيئة الأمم المتحدة للإغاثة والأشغال للاجئي فلسطين في الشرق الأدنى:
(أ)- لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بتقديم الإعانة المباشرة وتنفيذ برامج الأعمال على حساب توصيات بعثة الأبحاث الاقتصادية.
(ب)- تشاور مع الحكومات المختلفة في الشرق الأدنى في التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإعانة في تنفيذ مشروعات الأعمال غير المتوافرة.
(ج)- تؤلف لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وشمالي ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية يكون لها الحق في ضم ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء إضافيين ينتخبون من الحكومات المساهمة لإرشاد ومعاونة مدير وكالة هيئة الأمم المتحدة للإغاثة والأشغال للاجئي فلسطين في الشرق الأدنى في تنفيذ البرنامج، وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاور مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة في اختيار ووضع وتنفيذ مختلف المشروعات.
=============================================
القرار رقم 513 (دورة 6)
تاريخ الصدور: 26ـ 1ـ 1952
– نلاحظ بأسف أن اللجنة كما وردت الفقرة 87 من التقرير لم تستطع أن تتم مهمتها بمقتضى قرارات الجمعية العامة وأن القرارات المشار إليها لم تنفذ بعد ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى دورهم وبالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة.
– تعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين.
– تحث الحكومات المعنية حتى تصل إلى اتفاق بغية الوصول إلى تسوية عاجلة للخلافات القائمة بينها بمقتضى قرارات الجمعية العامة الصادرة بشان فلسطين ومن أجل هذا الغرض أن تتبع على وجه تام بتسهيلات الأمم المتحدة.
– تعتبر أن على لجنة توفيق فلسطين أن تواصل مجهوداتها بما يكفل تغيير قرارات الجمعية العامة عن فلسطين وبناء على ذلك يكون في إمكان الأطراف أن تساهم في الوصول إلى اتفاق على المشاكل القائمة.
– تطلب أن تقدم لجنة توفيق فلسطين تقاريرها دورياً إلى السكرتير العام لتسليمها إلى أعضاء الأمم المتحدة.
– تطلب من السكرتير العام أن يعد الموظفين والتسهيلات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القرارات.