المادة الخامسة
1- هي الهيئة القيادية المسؤولة عن المنظمات القاعدية لأعضاء الجبهة والتي تتشكل في مكان إقامة الأعضاء. مخيم، قرية، مدينة.. الخ، أو في مكان العمل والدراسة مصنع، مؤسسة، معهد، جامعة، الخ..
2- تشكل لجنة المنطقة من:-
أ- الأعضاء المنتخبون من مؤتمر المنطقة الذي يضم كافة أعضاء الجبهة المثبتة عضويتهم من قبل لجنة الفرع وذلك في منطقة جغرافية محددة، مدينة، مخيم، قرية أو عدة قرى.
ب- سكرتيري الكتل النقابية المنتخبين من مؤتمرات كتلهم في المنطقة.
3- تنتخب لجنة المنطقة من بين أعضائها السكرتير وأمين السر وتوزع المسؤوليات والمهام على باقي الأعضاء.
4- تجتمع لجنة المنطقة دوريا وفقا لظروف ومتطلبات العمل على الأقل كل أسبوعين، وترفع تقارير دورية مكتوبة عن نشاطاتها إلى لجنة الفرع كما يجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء لمتطلبات وظروف العمل، أو بطلب من الأغلبية النسبية من أعضاء لجنة المنطقة أو بقرار من الهيئات القيادية الأعلى.
5- يجوز أن ينبثق عن لجنة المنطقة لجان محلية (على أن لا يقل عدد الأعضاء عن عشرين عضوا) أو مجموعات عمل إذا اقتضت الضرورة لذلك.
6- تقوم لجنة المنطقة بمتابعة وتنفيذ خطة العمل المقررة، والمهام المحدد ومنها:
أ) نشر أفكار ومبادئ الجبهة ومواقفها السياسية وسط الجماهير وتوزيع الأدبيات والمطبوعات الصادرة عن الجبهة.
ب) متابعة النشاط والفعاليات في مختلف المجالات السياسية والنضالية والاجتماعية والنقابية في نطاق مسؤولياتها.
ج) الاهتمام بآراء الجماهير وتحسس مشاكلها ومطالبها، والعمل على حث الأعضاء على كسب أعضاء جدد وتأطيرهم في عضوية الجبهة والمنظمات النقابية والمهنية.
د) الاهتمام بعملية التثقيف ورفع المستوى الفكري والسياسي لأعضاء الجبهة في نطاق مسؤولياتها.
7- من صلاحية لجنة المنطقة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء باستثناء الفصل والطرد، حيث يتطلب ذلك مصادقة من لجنة الفرع.