المادة العاشرة
1- المؤتمر العام هو أعلى هيئه سياسية وتشريعيه في الجبهة، وقراراته ملزمة لجميع الهيئات وسائر الأعضاء.
2- يتكون المؤتمر العام من المندوبين المنتخبين من مؤتمرات الفروع ومنظمات الجبهة وفقا لنسبة التمثيل التي تحددها اللجنة المركزية، ويكون أعضاء اللجنة المركزية العاملين والمرشحين أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.
3- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها عقد المؤتمرات في أي فرع أو منظمه نتيجة أسباب أمنيه وقاهره، تقوم الهيئة القيادية المختصة بترشيح مندوبين عنها الى المؤتمر العام على أن تبت اللجنة المركزية في عضويتهم، وفي حال تعذر مشاركتهم يحق لهم إرسال وجهات نظرهم وتصويتهم مكتوبا ويعتبروا من النصاب القانوني للمؤتمر العام.
4- يعقد المؤتمر العام دورته الاعتيادية مرة كل ثلاث سنوات وبدعوة من اللجنة المركزية على أن توزع الوثائق المقترحة وجدول الأعمال قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر.
5- يمكن الدعوة الى عقد المؤتمر في دورة غير عاديه بناء على دعوة من اللجنة المركزية أو بطلب من أغلبية لجان الفروع مع طرح الأسباب الموجبة لذلك.
6- ينتخب المؤتمر العام في جلسة انعقاده الأولى رئيسا لجلساته ومقررين من بين أعضائه.
7- يحق للمؤتمر العام إضافة أعضاء مراقبين شريطة ألا يزيد عددهم عن خمس أعضاء المؤتمر بتوصية من اللجنة المركزية.
8- تعتبر عضوية المؤتمر العام وعضوية مؤتمرات المناطق والفروع سارية المفعول إلى حين انعقاد مؤتمر عام جديد أو مؤتمرات المناطق والفروع إلا في الحالات التي تعقد فيها مؤتمرات المناطق والفروع وتستبدل عضوية المندوبين إلى المؤتمر العام وعضوية مؤتمراتها وتسقط عضوية المؤتمرات في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الفصل بموجب قرار من الهيئات المركزية المختصة.
9- لا يؤجل عقد المؤتمر العام إلاّ لأسباب قاهرة وبقرار من اللجنة المركزية على أن توافق الأغلبية النسبية من كامل أعضائها على ذلك مع تعميم الأسباب الموجبة لذلك.
مهمات المؤتمر العام:
أ- مناقشة التقارير والبت فيها والمقدمة من:
– اللجنة المركزية.- لجنة الرقابة المركزية.
ب- إقرار تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي.
ج- رسم سياسة الجبهة وإقرار وتعديل خطط عملها في جميع النواحي السياسية والتنظيمية والمالية ..الخ.
د- انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من بين أعضائه بطريقة الاقتراع السري والترشيح الفردي، لمدة ثلاث سنوات على أن لا يتجاوز عدد أعضائها خمس أعضاء المؤتمر، كما ينتخب المؤتمر أعضاء مرشحين للجنة المركزية على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة. ولعضو اللجنة المركزية المرشح نفس حقوق وصلاحيات عضو اللجنة المركزية الأصيل باستثناء حق التصويت على قراراتها.
هـ- انتخاب سكرتير لجنة الرقابة المركزية والذي يعتبر حكما عضوا في اللجنة المركزية وانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المركزية من غير أعضاء اللجنة المركزية.