المادة السابعة عشر
1- ان قيام الأعضاء والهيئات القيادية بواجباتهم يستند أساسا للالتزام الطوعي والحر بعضوية الجبهة والموافقة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبقرارات الهيئات المركزية والقيادية وبما يؤدي الى تعزيز وحدة ودور الجبهة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، لكن يمكن أن يقع بعض الأعضاء أو الهيئات التنظيمية في مخالفات أو أخطاء ضاره تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيميه بحقهم من قبل الهيئات التنظيمية صاحبة الصلاحية وفق أحكام النظام الداخلي.
2- تتخذ الإجراءات التنظيمية في حال ارتكاب المخالفات التالية:
أ- الإهمال أو التقصير في القيام بالواجبات وعدم تنفيذ القرارات الصادرة من قبل العضو أو الهيئات التنظيمية.
ب- عدم التقييد بسياسة ومواقف الجبهة واتخاذ مواقف علنية مخالفه.
ج- انتهاج سلوك غير أخلاقي يسيء الى الجماهير ويلحق الضرر بسمعة الجبهة.
د- استغلال المسؤولية للمنفعة الشخصية وسوء التصرف بأموال وممتلكات الجبهة والتعامل مع جهات مشبوهة.
3- تتخذ الإجراءات التنظيمية بحسب طبيعة المخالفات وتكرارها وفقا للتسلسل التالي:
أ- التنبيه والنقد الشفوي.
ب- النقد الخطي والمعمم.
ج- التجميد وسحب الصلاحية لفترة محدده.
د- الفصل.
هـ- الفصل والطرد.
4- التنبيه والنقد الشفوي من حق المرتبة التنظيمية التي يعمل فيها العضو وكذلك من صلاحيات الهيئات الأعلى منها.
5- النقد الخطي أو المعمم بتوجيه من نفس الهيئة ومن حق الهيئات التنظيمية الأعلى.
6- التجميد وسحب الصلاحية لفترة محدده من نفس الهيئة ومن حق الهيئات الأعلى كل حسب صلاحياتها.
7- الفصل والطرد لا تتخذ الا بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الهيئة القيادية صاحبة الصلاحية ويتخذ القرار وفقا لأحكام النظام الداخلي واللوائح الملحقة به.
8- يحق للعضو أو للهيئة المتخذ بحقهم الإجراءات التنظيمية عدا التنبيه والنقد الشفوي . استئناف هذا القرار الى الهيئة القيادية الأعلى من الهيئة التي أصدرت الإجراءات التنظيمية بكتاب خطي على أن يتم الرد خلال فترة أقصاها شهر.