المادة التاسعة عشر
1- يعتبر النصاب القانوني لجميع الاجتماعات مكتملا بالاغلبيه النسبية ( نصف عدد الأعضاء +1).
2- تؤخذ القرارات في الاجتماعات المكتملة النصاب بالاغلبيه النسبية وفي حال تساوت الأصوات يكون صوت الأمين العام أو سكرتير الهيئة التنظيمية مرجحا ما لم ينص النظام الداخلي خلاف ذلك.
3- تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري والترشيح الفردي أما التصويت فيتم علنيا برفع الأيدي.
4- جميع الهيئات القيادية يتم انتخابها من مؤتمراتها او الكونفرنس وإذا تعذر انعقاد المؤتمرات أو الكونفرنسات لأسباب أمنيه كالاعتقالات الجماعية والمطاردة وظروف العمل السري تبقى الهيئات المنتخبة تمارس مهامها بصفة مؤقتة لحين انعقاد مؤتمرات أو الكونفرنسات جديدة كما يحق للجنة المركزية والمكتب السياسي في الحالات الأنفة الذكر تعيين هيئات قيادية جزئيا أو كليا بحسب احتياجات كل هيئه وذلك بصفة مؤقتة لحين انعقاد مؤتمراتها.
5- يمكن ملء الشواغر في الهيئات القيادية غير المركزية بسبب الانتقال أو الاستقالة أو الفصل أو الوفاة ما بين مؤتمرين وذلك بقرار من الهيئة القيادية المركزية الأعلى شريطة الا يزيد العدد المضاف عن ثلث عدد الهيئة القيادية عند انتخابها.
6- في حالة تعذر حضور أي عضو هيئة قياديه او مركزية الاجتماعات والمؤتمرات لأسباب أمنيه قاهره يؤخذ رأيه مكتوبا وتحسب من النصاب القانوني عند الانتخاب والتصويت.
7- يجري تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي من المؤتمر العام أو الكونفرنس العام في اجتماع قانوني على أن يصوت الى جانب التعديل المقترح أكثر من النصف زائد واحد من كامل عدد أعضاء المؤتمر العام أو الكونفرنس العام وليس نصف عدد الحاضرين فقط. وبما لا يتعارض من البند الرابع من المادة الحادية عشر والمتعلقة بصلاحيات الكونفرنس العام.
8- أية اجتهادات حول تفسير بنود النظام الداخلي تبت في اجتماع مشترك للجنة المركزيه ولجنة الرقابة المركزية على أن يتحملا مسؤولية ذلك أمام المؤتمر العام.
9- تقر اللجنة المركزية اللوائح الداخلية الملحقة والمكملة للنظام الداخلي.
10- يجري التجديد الدوري للهيئات القيادية بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
11- لا يجوز انتخاب الأمين العام للجبهة لأكثر من فترتين متتاليتين للمؤتمرين العامين .