
الشرطة: 4 وفيات و79 إصابة نتيجة حوادث الدراجات النارية في 2016
– “فيسبوك” سوق لبيع الدراجات غير القانونية
-35 مليون دولار تعويض لمصابي المركبات غير القانونية خلال 18 عاما
نابلس -وفا- بسام أبو الرب- في العام 2004 صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف استيراد الدراجات النارية؛ لحين وضع شروط وضوابط السلامة العامة، إلا أن الحكومة العاشرة عادت في العام 2006 وفعلت القرار الذي يسمح باستيراد الدراجات مرة أخرى، مع وجود مانع من قبل قوات الاحتلال على إدخالها للسوق الفلسطينية؛ وذلك لدواع أمنية، وهو ما حال دون استيراد الدراجات النارية، حتى أواخر عام 2012.
والآن عدد من الدراجات النارية مطروحة في الأسواق وتعمل وفق القانون وهي مرخصة وتحمل شهادات تأمين، يقدر بحوالي 3000 دراجة، حسب وزارة النقل والمواصلات، إلا أن انتشار عدد كبير من الدراجات غير القانونية، أصبح يشكل هاجسا لدى الكثير من المواطنين خاصة بعد تسجيل عدد من الوفيات، إضافة إلى الإصابات الخطرة الناتجة عنها.
حسب إحصائيات وزارة الصحة فقد سجلت في العام الماضي (2015)، 82 إصابة ناتجة عن حوادث الدراجات النارية من أصل 9529 إصابة ناتجة عن حوادث السير بشكل عام، فيما سجلت وفاة 87 مواطنا نتيجة حوادث السير بشكل عام.
وكالة وفا، انطلقت من أساس فرضيتها بأن هذه الدراجات وخاصة غير القانونية تشكل خطرا على حياة من يقودها إذا كان لا يلتزم بقواعد وشروط السلامة والقيادة، في ظل بعض المشاهدات لبعض الفتية والشبان الذين يقودون الدراجة دون رخص تؤهلهم لذلك، وعدم ارتداء الزي المطلوب للوقاية من الإصابات والحوادث. ولكن يبقى السؤال كيف يتم إدخال هذه الدراجات إلى السوق الفلسطينية، وما هي الشروط التي يجب توفرها من أجل استيراد هذه المركبات، وما هي الشروط لقيادتها، وكم عددها في الأسواق، وما هي أحجام المحركات المسموح بها، وكم عدد الوفيات والإصابات الناتجة عنها؟
قانون المرور وبعض ما ورد حول الدراجات النارية
قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، عرّف الدراجة الآلية: مركبة آلية ذات عجلين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها، وذكر من خلال قرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 2004 م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 م، أنه حسب المادة رقم (22) “لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة، إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة”.
وجاء في المادة (99) “.. يركب في الدراجة النارية نوعان من الكوابح غير مرتبطين ببعضهما بحيث يعمل الأول على العجلة الخلفية والآخر على العجلة الأمامية”. وفي المادة (156) ذكر أنه يجرى التعليم العملي لقيادة دراجة نارية على مرحلتين.. يتعلم الطالب في المرحلة الأولى كيفية السيطرة على الدراجة في ساحة أو مكان اعتمد لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص، بحيث لا يؤدي التعليم فيه إلى عرقلة حركة السير، وفي ختام هذه المرحلة يتم إجراء امتحان للطالب بالطريقة التي تراها سلطة الترخيص على يد فاحص مختص، وبعد اجتياز الطالب الامتحانات المقررة للمرحلة الأولى، يتعلم الطالب في المرحلة الثانية الاندماج في حركة السير على الطريق شريطة أن يرافقه المعلم على دراجة أخرى غير الدراجة التي يتعلم عليها.
المادة (250) “..لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية أو الركوب عليها أو السماح لغيره بركوبها إلا إذا كان معتمرا خوذة واقية من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص ومروبطة بحزام يمنع سقوطها أثناء السير”. المادة 251 “لا يجوز لمن يقود دراجة نارية السماح بركوب أكثر من شخص واحد معه عليها؛ شريطة أن تكون مصممة ومصنعة من قبل منتجها لركوب مثل هذا الشخص وعلى المقعد المخصص لذلك خلف قائدها، وبشرط أن تكون قدما الراكب على جانبي الدراجة أو يكون الشخص الآخر جالسا على مقعد العربة الجانبية للدراجة إن وجد، وفي الفقرة الثانية لا يجوز لقائد الدراجة النارية لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره السماح بركوب شخص آخر على الدراجة التي يوقدها”.
وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م، الذي حدد أنواع رخص القيادة في المادة (120) “فيما يلي أنواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات: 1- رخصة قيادة من الدرجة (أ) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة حتى 50سم3. 2- رخصة قيادة من الدرجة (ب) هي: رخصة لقيادة مركبة آلية من نوع دراجة نارية ذات محرك حتى 500 سم3، أو دراجة نارية ذات ثلاث عجلات أو مع مركبة جانبية إضافة لما ذكر في الفقرة (1). 3- رخصة قيادة من الدرجة (ج) هي: رخصة لقيادة مركبة من نوع دراجة نارية ذات محرك بقوة تزيد على 500 سم3 إضافة لما ذكر في الفقرتين (1) و(2).



