جبهة النضال الشعبي الفلسطينيجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
  • الرئيسية
  • عن الجبهة
    • الدكتور ســـمير غـــوشة “فارس القدس”
    • الامين العام الدكتور احمد مجدلاني
    • البرنامج السياسي
    • الكتل النقابية
      • كتلة نضال المعلمين
      • كتلة نضال المراة
      • كتلة نضال العمال
      • كتلة نضال الطلبة
    • مجلة نضال الشعب
    • وثائق خاصة بالجبهة
    • شهداء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
  • اخبار الجبهة
  • الاخبار
    • شؤون فلسطينية
    • شؤون عربية ودولية
    • شؤون الأسرى
    • شؤون اسرائيلية
  • صوتيات ومرئيات
  • ترجمات اسرائيلية
  • زوايا
    • الاسرة والمجتمع
    • أقلام واراء
    • ثقافة وادب
    • حوار الاسبوع
    • مقابلات صحفية
    • وثائق ومعاهدات دولية
قراءة المادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية
Share
Aa
جبهة النضال الشعبي الفلسطينيجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
Aa
  • الرئيسية
  • عن الجبهة
  • اخبار الجبهة
  • الاخبار
  • صوتيات ومرئيات
  • ترجمات اسرائيلية
  • زوايا
ابحث
  • الرئيسية
  • عن الجبهة
    • الدكتور ســـمير غـــوشة “فارس القدس”
    • الامين العام الدكتور احمد مجدلاني
    • البرنامج السياسي
    • الكتل النقابية
    • مجلة نضال الشعب
    • وثائق خاصة بالجبهة
    • شهداء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
  • اخبار الجبهة
  • الاخبار
    • شؤون فلسطينية
    • شؤون عربية ودولية
    • شؤون الأسرى
    • شؤون اسرائيلية
  • صوتيات ومرئيات
  • ترجمات اسرائيلية
  • زوايا
    • الاسرة والمجتمع
    • أقلام واراء
    • ثقافة وادب
    • حوار الاسبوع
    • مقابلات صحفية
    • وثائق ومعاهدات دولية
Have an existing account? Sign In
Follow US
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني > النظام الداخلي > المادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية
النظام الداخلي

المادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية

admin
admin 2008/11/04
Updated 2008/11/04 at 11:04 مساءً
Share
SHARE

المادة الرابعة عشر

لجنة الرقابة المركزية

1- تتولى لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام مسؤولية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات التنظيمية على كل مستويات الجبهة.

2- يحق للجنة الرقابة المركزية التحقيق في أي شكوى أو مخالفه من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء تتعارض والنظام الداخلي واللوائح الملحقة به وذلك عبر القنوات التنظيمية أو بواسطة الظرف المختوم.

3- تبت لجنة الرقابة المركزية في حالات الاستئناف المقدمة لها من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء وتبلغ قراراتها وتوصيتها للهيئات واللجان المركزية المعنية.

4- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقريرها الدوري الى اللجنة المركزية وتقريرها العام الى المؤتمر العام.

5- التدقيق في مدى الالتزام بالميزانيات المقرة من قبل الهيئات القيادية والتدقيق في الحسابات وأصول الصرف وفق اللوائح المالية والاداريه وفي ممتلكات الجبهة ونشاطاتها المالية وحسن إدارتها.

6- تجتمع لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام دوريا وتضع خطة وآلية لعملها وتنتخب من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد لاجتماعاتها وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

7- يحق للمؤتمر العام أو الكونفرنس العام في حالة انعقاده على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) أن تنتخب في كل منها سكرتيرا للجنة الرقابة المركزية وعضوين على الأقل. ويتم اختيار أمين سر لجنة الرقابة المركزية بناء على توصية من المكتب السياسي ومصادقة اللجنة المركزية.

admin 2008/11/04
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link Print
Leave a comment

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

You Might Also Like

المادة التاسعة عشر: أحكام عامة

2008/11/04

المادة الثامنة عشر: مالية الجبهة

2008/11/04

المادة السابعة عشر: الإجراءات التنظيمية

2008/11/04

المادة السادسة عشر: الكتل والمنظمات النقابية

2008/11/04
جبهة النضال الشعبي الفلسطينيجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
Follow US

حقوق النشر محفوظة@ الاعلام المركزي-جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

Removed from reading list

Undo
على العافية

ادخل حسابك

Lost your password?