المادة الرابعة عشر
1- تتولى لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام مسؤولية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات التنظيمية على كل مستويات الجبهة.
2- يحق للجنة الرقابة المركزية التحقيق في أي شكوى أو مخالفه من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء تتعارض والنظام الداخلي واللوائح الملحقة به وذلك عبر القنوات التنظيمية أو بواسطة الظرف المختوم.
3- تبت لجنة الرقابة المركزية في حالات الاستئناف المقدمة لها من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء وتبلغ قراراتها وتوصيتها للهيئات واللجان المركزية المعنية.
4- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقريرها الدوري الى اللجنة المركزية وتقريرها العام الى المؤتمر العام.
5- التدقيق في مدى الالتزام بالميزانيات المقرة من قبل الهيئات القيادية والتدقيق في الحسابات وأصول الصرف وفق اللوائح المالية والاداريه وفي ممتلكات الجبهة ونشاطاتها المالية وحسن إدارتها.
6- تجتمع لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام دوريا وتضع خطة وآلية لعملها وتنتخب من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد لاجتماعاتها وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.
7- يحق للمؤتمر العام أو الكونفرنس العام في حالة انعقاده على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) أن تنتخب في كل منها سكرتيرا للجنة الرقابة المركزية وعضوين على الأقل. ويتم اختيار أمين سر لجنة الرقابة المركزية بناء على توصية من المكتب السياسي ومصادقة اللجنة المركزية.