الثلاثاء, ديسمبر 16, 2025
spot_img
الرئيسيةالنظام الداخليالمادة الحادية عشر: الكونفرنس العام

المادة الحادية عشر: الكونفرنس العام

الكونفرنس العام:

1-     يحق للجنة المركزية في الحالات الطارئة والظروف القاهرة أو مواجهة بعض التطورات والأحداث السياسية الكبيرة والهامة أو تطورات داخلية استثنائية أن تدعو لعقد كونفرنس عام. وإذا تعذر اجتماعه كاملا لأسباب أمنية وظروف قاهرة أن يعقد على ثلاث حلقات (دائرة الضفة- دائرة غزة- دائرة الخارج).

2-     يتشكل الكونفرنس العام من أعضاء اللجنة المركزية ولجان الفروع والمكاتب التنفيذية النقابية ولجان العمل التخصصية التنظيمية والإعلام والعلاقات…الخ في كل دائرة.

3-     في حالات عقد الكونفرنس العام على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) يتشكل من الأعضاء المركزيين في كل دائرة ولجان الفروع ولجان المناطق والمكاتب التنفيذية النقابية واللجان التخصصية على مستوى الدائرة.

4-     صلاحيات الكونفرنس العام هي صلاحيات المؤتمر العام باستثناء حل الجبهة أو دمجها مع أي تنظيم آخر أو إجراء أي تغيير جذري في برنامجها السياسي وشريطة أن يعقد المؤتمر العام بعد عقد الكونفرنس العام بعد مدة أقصاها سنة واحدة إلا في حالات الظروف القاهرة.

مقالات ذات صلة

ابق على اتصال

16,985المشجعينمثل
0أتباعتابع
61,453المشتركينالاشتراك

أقلام واَراء

مجلة نضال الشعب