الثلاثاء, ديسمبر 16, 2025
spot_img
الرئيسيةالنظام الداخليالمادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية

المادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية

المادة الرابعة عشر

لجنة الرقابة المركزية

1- تتولى لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام مسؤولية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات التنظيمية على كل مستويات الجبهة.

2- يحق للجنة الرقابة المركزية التحقيق في أي شكوى أو مخالفه من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء تتعارض والنظام الداخلي واللوائح الملحقة به وذلك عبر القنوات التنظيمية أو بواسطة الظرف المختوم.

3- تبت لجنة الرقابة المركزية في حالات الاستئناف المقدمة لها من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء وتبلغ قراراتها وتوصيتها للهيئات واللجان المركزية المعنية.

4- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقريرها الدوري الى اللجنة المركزية وتقريرها العام الى المؤتمر العام.

5- التدقيق في مدى الالتزام بالميزانيات المقرة من قبل الهيئات القيادية والتدقيق في الحسابات وأصول الصرف وفق اللوائح المالية والاداريه وفي ممتلكات الجبهة ونشاطاتها المالية وحسن إدارتها.

6- تجتمع لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام دوريا وتضع خطة وآلية لعملها وتنتخب من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد لاجتماعاتها وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

7- يحق للمؤتمر العام أو الكونفرنس العام في حالة انعقاده على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) أن تنتخب في كل منها سكرتيرا للجنة الرقابة المركزية وعضوين على الأقل. ويتم اختيار أمين سر لجنة الرقابة المركزية بناء على توصية من المكتب السياسي ومصادقة اللجنة المركزية.

مقالات ذات صلة

ابق على اتصال

16,985المشجعينمثل
0أتباعتابع
61,453المشتركينالاشتراك

أقلام واَراء

مجلة نضال الشعب