الأربعاء, مايو 13, 2026
spot_img
الرئيسية بلوق الصفحة 6953

المادة التاسعة عشر: أحكام عامة

المادة التاسعة عشر

أحكام عامه:

1- يعتبر النصاب القانوني لجميع الاجتماعات مكتملا بالاغلبيه النسبية ( نصف عدد الأعضاء +1).

 2- تؤخذ القرارات في الاجتماعات المكتملة النصاب بالاغلبيه النسبية وفي حال تساوت الأصوات يكون صوت الأمين العام أو سكرتير الهيئة التنظيمية مرجحا ما لم ينص النظام الداخلي خلاف ذلك.

3- تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري والترشيح الفردي أما التصويت فيتم علنيا برفع الأيدي.

4- جميع الهيئات القيادية يتم انتخابها من مؤتمراتها او الكونفرنس وإذا تعذر انعقاد المؤتمرات أو الكونفرنسات لأسباب أمنيه كالاعتقالات الجماعية والمطاردة وظروف العمل السري تبقى الهيئات المنتخبة تمارس مهامها بصفة مؤقتة لحين انعقاد مؤتمرات أو الكونفرنسات جديدة كما يحق للجنة المركزية والمكتب السياسي في الحالات الأنفة الذكر تعيين هيئات قيادية جزئيا أو كليا بحسب احتياجات كل هيئه وذلك بصفة مؤقتة لحين انعقاد مؤتمراتها.

5- يمكن ملء الشواغر في الهيئات القيادية غير المركزية بسبب الانتقال أو الاستقالة أو الفصل أو الوفاة ما بين مؤتمرين وذلك بقرار من الهيئة القيادية المركزية الأعلى شريطة الا يزيد العدد المضاف عن ثلث عدد الهيئة القيادية عند انتخابها.

6- في حالة تعذر حضور أي عضو هيئة قياديه او مركزية الاجتماعات والمؤتمرات لأسباب أمنيه قاهره يؤخذ رأيه مكتوبا وتحسب من النصاب القانوني عند الانتخاب والتصويت.

7- يجري تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي من المؤتمر العام أو الكونفرنس العام في اجتماع قانوني على أن يصوت الى جانب التعديل المقترح أكثر من النصف زائد واحد من كامل عدد أعضاء المؤتمر العام أو الكونفرنس العام وليس نصف عدد الحاضرين فقط. وبما لا يتعارض من البند الرابع من المادة الحادية عشر والمتعلقة بصلاحيات الكونفرنس العام.

8- أية اجتهادات حول تفسير بنود النظام الداخلي تبت في اجتماع مشترك للجنة المركزيه ولجنة الرقابة المركزية على أن يتحملا مسؤولية ذلك أمام المؤتمر العام.

9- تقر اللجنة المركزية اللوائح الداخلية الملحقة والمكملة للنظام الداخلي.

10- يجري التجديد الدوري للهيئات القيادية بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي.

11- لا يجوز انتخاب الأمين العام للجبهة لأكثر من فترتين متتاليتين للمؤتمرين العامين .

المادة الثامنة عشر: مالية الجبهة

مالية الجبهة

1- تكون مالية الجبهة من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمساعدات من الأصدقاء والأنصار ومن ريع مؤسساتها.

2- تتبع الأصول المالية والاداريه المقرة من اللجنة المركزية بما فيها لائحة الاشتراكات.

3- تقوم لجنة الرقابة التنظيمية المركزية بالتدقيق في الجوانب المالية وأصول الصرف بشكل دوري ومنتظم.

المادة السابعة عشر: الإجراءات التنظيمية

المادة السابعة عشر

الإجراءات التنظيمية:

1- ان قيام الأعضاء والهيئات القيادية بواجباتهم يستند أساسا للالتزام الطوعي والحر بعضوية الجبهة والموافقة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبقرارات الهيئات المركزية والقيادية وبما يؤدي الى تعزيز وحدة ودور الجبهة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، لكن يمكن أن يقع بعض الأعضاء أو الهيئات التنظيمية في مخالفات أو أخطاء ضاره تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيميه بحقهم من قبل الهيئات التنظيمية صاحبة الصلاحية وفق أحكام النظام الداخلي.

2- تتخذ الإجراءات التنظيمية في حال ارتكاب المخالفات التالية:

أ- الإهمال أو التقصير في القيام بالواجبات وعدم تنفيذ القرارات الصادرة من قبل العضو أو الهيئات التنظيمية.

ب- عدم التقييد بسياسة ومواقف الجبهة واتخاذ مواقف علنية مخالفه.

ج- انتهاج سلوك غير أخلاقي يسيء الى الجماهير ويلحق الضرر بسمعة الجبهة.

د- استغلال المسؤولية للمنفعة الشخصية وسوء التصرف بأموال وممتلكات الجبهة والتعامل مع جهات مشبوهة.

3- تتخذ الإجراءات التنظيمية بحسب طبيعة المخالفات وتكرارها وفقا للتسلسل التالي:

أ- التنبيه والنقد الشفوي.

ب- النقد الخطي والمعمم.

ج- التجميد وسحب الصلاحية لفترة محدده.

د- الفصل.

هـ- الفصل والطرد.

4- التنبيه والنقد الشفوي من حق المرتبة التنظيمية التي يعمل فيها العضو وكذلك من صلاحيات الهيئات الأعلى منها.

5- النقد الخطي أو المعمم بتوجيه من نفس الهيئة ومن حق الهيئات التنظيمية الأعلى.

6- التجميد وسحب الصلاحية لفترة محدده من نفس الهيئة ومن حق الهيئات الأعلى كل حسب صلاحياتها.

7- الفصل والطرد لا تتخذ الا بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الهيئة القيادية صاحبة الصلاحية ويتخذ القرار وفقا لأحكام النظام الداخلي واللوائح الملحقة به.

8- يحق للعضو أو للهيئة المتخذ بحقهم الإجراءات التنظيمية عدا التنبيه والنقد الشفوي . استئناف هذا القرار الى الهيئة القيادية الأعلى من الهيئة التي أصدرت الإجراءات التنظيمية بكتاب خطي على أن يتم الرد خلال فترة أقصاها شهر.

المادة السادسة عشر: الكتل والمنظمات النقابية

 المادة السادسة عشر:

الكتل والمنظمات النقابية:

إدراكا من الجبهة لأهمية تشكيل كتل ومنظمات نقابية وأهمية ذلك في تأطير أوسع الجماهير للمساهمة في النضال الوطني والاجتماعي والنقابي يتم تشكيل كتل ومنظمات للمرأة وللعمال وللشبيبة والطلاب تضع مشاريع برامجها وأنظمتها الداخلية وتتمتع بدرجة من الاستقلالية الذاتية على أن تقر هذه البرامج والأنظمة من الهيئات القيادية المختصة.

المادة الخامسة عشر: دوائر ولجان العمل المركزية

المادة الخامسة عشر

دوائر ولجان العمل المركزية:-

1- يشكل المكتب السياسي دوائر العمل المركزية (الضفة- غزة- الخارج) من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المقيمين في كل دائرة والتي تعتبر الهيئة القيادية المسؤولة عن كل أوضاع ونشاطات الجبهة في نطاق مسؤوليتها الجغرافية ووفق نصوص النظام الداخلي واللوائح الداخلية.

2- تجتمع دوائر ولجان العمل المركزية دوريا كل أسبوعين على الأكثر بخاصة دائرتي الضفة وغزة وترتب دائرة اجتماعاتها لكامل أعضائها كل ثلاثة أشهر على الأكثر.وتعقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الحاجة لذلك وترفع تقارير بشكل دوري إلى المكتب السياسي

3- سكرتير دائرة العمل يكون عضو مكتب سياسي وإذا كان أكثر من عضو مكتب سياسي عامل ومرشح يكون أمين سر المكتب السياسي سكرتيرا لدائرة الخارج. وتنتخب في الدائرة أمينا للسر يقوم بالإعداد للاجتماعات وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

4- يشكل المكتب السياسي وبتوصية من دوائر العمل اللجان الاختصاصية المركزية من الأعضاء المركزيين والكوادر ذوي الاختصاص والكفاءة ومن بعض الكفاءات أنصار وأصدقاء الجبهة باستثناء اللجان التنظيمية التي تقتصر عضويتها على أعضاء الجبهة.

5- تجتمع لجان العمل دوريا وتضع خطط عملها بعد إقرارها من المكتب السياسي أو الدائرة وترفع تقارير دورية عن اجتماعاتها ونشاطاتها.

المادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية

المادة الرابعة عشر

لجنة الرقابة المركزية

1- تتولى لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام مسؤولية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات التنظيمية على كل مستويات الجبهة.

2- يحق للجنة الرقابة المركزية التحقيق في أي شكوى أو مخالفه من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء تتعارض والنظام الداخلي واللوائح الملحقة به وذلك عبر القنوات التنظيمية أو بواسطة الظرف المختوم.

3- تبت لجنة الرقابة المركزية في حالات الاستئناف المقدمة لها من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء وتبلغ قراراتها وتوصيتها للهيئات واللجان المركزية المعنية.

4- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقريرها الدوري الى اللجنة المركزية وتقريرها العام الى المؤتمر العام.

5- التدقيق في مدى الالتزام بالميزانيات المقرة من قبل الهيئات القيادية والتدقيق في الحسابات وأصول الصرف وفق اللوائح المالية والاداريه وفي ممتلكات الجبهة ونشاطاتها المالية وحسن إدارتها.

6- تجتمع لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام دوريا وتضع خطة وآلية لعملها وتنتخب من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد لاجتماعاتها وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

7- يحق للمؤتمر العام أو الكونفرنس العام في حالة انعقاده على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) أن تنتخب في كل منها سكرتيرا للجنة الرقابة المركزية وعضوين على الأقل. ويتم اختيار أمين سر لجنة الرقابة المركزية بناء على توصية من المكتب السياسي ومصادقة اللجنة المركزية.

المادة الثالثة عشر: المكتب السياسي

المكتب السياسي:-

1- المكتب السياسي هو الهيئة القيادية والتنفيذية التي تسير أعمال الجبهة ما بين دورتي انعقاد اللجنة المركزية ويخضع لمحاسبتها في دوراتها المتعاقبة.

2- يعقد المكتب السياسي اجتماعات دوريه مرتين شهريا على الأقل ويحق للامين العام دعوته لجلسة استثنائية أو بناء على طلب الاغلبيه النسبية من أعضائه.

3- يقدم المكتب السياسي تقريرا عن أعماله وعن أوضاع ونشاطات الجبهة بصورة منتظمة إلى اللجنة المركزية.

4- يعد المكتب السياسي التقارير ومشروع جدول الأعمال للجنة المركزية على أن توزع قبل ثلاثة أسابيع من انعقادها كما يحق له دعوة اللجنة المركزية لعقد دورات طارئه.

5- ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه أمينا للسر يقوم بالإعداد للاجتماع وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

6- من صلاحيات المكتب السياسي اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء والهيئات القيادية وفق أحكام النظام الداخلي ويحق له اتخاذ أي إجراء بحق أي عضو من أعضائه باستثناء الفصل أو الطرد ويمكن أن يوصي بذلك الى اللجنة المركزية.

المادة الثانية عشر: اللجنة المركزية

اللجنة المركزية      

أولا: اللجنة المركزية هي الهيئة القيادية العليا التي تسير أعمال الجبهة وتقود جميع منظماتها وهيئاتها في الفترة ما بين اجتماعي المؤتمر العام.

ثانيا: تعقد اللجنة المركزية اجتماعا دوريا كل ستة شهور على أن يعد المكتب السياسي التقارير ومشروع جدول الأعمال ويوزعها قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من موعد انعقادها، ويمكن ان تعقد اللجنة المركزية جلسات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي أو بناء على طلب الاغلبيه النسبية من أعضائها.

ثالثا- مهام اللجنة المركزيه:

1- وضع البرامج المرحلية الكفيلة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام ومتابعة تنفيذها.

2- تقدم تقريرا عن أعمالها ونشاطاتها الى المؤتمر العام وتعد مشروع خطة عمل مرحليه سنويا.

3- تنتخب اللجنة المركزية الأمين العام للجبهة من بين أعضائها والذي يترأس اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي ويتولى مسؤولية تقديم التقارير لاجتماعاتها ويتابع تنفيذ القرارات والمهام الصادرة.

4- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد للاجتماعات وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

5- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها المكتب السياسي شريطة ان لا يتجاوز عدد أعضائه ثلث عدد أعضاء اللجنة المركزية.

6- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أعضاء مرشحين للمكتب السياسي على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المكتب السياسي ويتمتعون بنفس حقوق وصلاحيات أعضاء المكتب السياسي الأصليين باستثناء حق التصويت.

7- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها المرشحين أعضاء أصيلين في حالات شغور مكان أحد أعضائها بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل.

8- تبت اللجنة المركزية بقبول عضوية القياديين من الفصائل الأخرى والكفاءات الوطنية والتي تحدد مهامهم ومسؤولياتهم التنظيمية لمستوى عضو لجنة مركزية مرشح لحين انعقاد المؤتمر العام.

9- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها حضور أحد أعضاء اللجنة المركزية لأي من اجتماعاتها نتيجة أسباب أمنيه وقاهره يؤخذ رأيه وتصويته مكتوبا ويعتبر من ضمن النصاب القانوني للاجتماع.

10- من صلاحية اللجنة المركزية اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء والهيئات القيادية، كما يحق للجنة المركزية اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق أي عضو من أعضائها باستثناء الفصل أو الطرد، والتي تحتاج لموافقة أغلبية الثلثين مع طرح الأسباب الموجبة وعرضها على المؤتمر العام في أول دورة انعقاد له.

11- يعقد الكونفرنس العام بناء على قرار من اللجنة المركزية على أن تبلغ دوائر العمل بذلك قبل شهرين، وبعد إقرار مشاريع التقارير السياسية والتنظيمية العامة.

12- تقر اللجنة المركزية تشكيل لجان عمل واختصاص مركزيه وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها ولوائح عملها بما لا يتعارض ونصوص النظام الداخلي.

13- يحق للجنة المركزية تشكيل دوائر ولجان عمل تنظيمية إقليمية في الشتات، أو لعدد من الفروع لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لعدد من المحافظات المتقاربة.

14- تضع اللجنة المركزية اللوائح المالية والإدارية وتصادق على الميزانية العامة السنوية للجبهة.

15- تضع اللجنة المركزية لائحة تنظيم الانتخابات على قاعدة الاقتراع السري والترشيح الفردي على أن تقر من المؤتمر العام.

16- تضع اللجنة المركزية اللوائح التفسيرية للنظام الداخلي بما لا يتعارض مع نصوص النظام الداخلي.

المادة الحادية عشر: الكونفرنس العام

الكونفرنس العام:

1-     يحق للجنة المركزية في الحالات الطارئة والظروف القاهرة أو مواجهة بعض التطورات والأحداث السياسية الكبيرة والهامة أو تطورات داخلية استثنائية أن تدعو لعقد كونفرنس عام. وإذا تعذر اجتماعه كاملا لأسباب أمنية وظروف قاهرة أن يعقد على ثلاث حلقات (دائرة الضفة- دائرة غزة- دائرة الخارج).

2-     يتشكل الكونفرنس العام من أعضاء اللجنة المركزية ولجان الفروع والمكاتب التنفيذية النقابية ولجان العمل التخصصية التنظيمية والإعلام والعلاقات…الخ في كل دائرة.

3-     في حالات عقد الكونفرنس العام على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) يتشكل من الأعضاء المركزيين في كل دائرة ولجان الفروع ولجان المناطق والمكاتب التنفيذية النقابية واللجان التخصصية على مستوى الدائرة.

4-     صلاحيات الكونفرنس العام هي صلاحيات المؤتمر العام باستثناء حل الجبهة أو دمجها مع أي تنظيم آخر أو إجراء أي تغيير جذري في برنامجها السياسي وشريطة أن يعقد المؤتمر العام بعد عقد الكونفرنس العام بعد مدة أقصاها سنة واحدة إلا في حالات الظروف القاهرة.

المادة العاشرة: المؤتمر العام

المادة العاشرة

المؤتمر العام

1- المؤتمر العام هو أعلى هيئه سياسية وتشريعيه في الجبهة، وقراراته ملزمة لجميع الهيئات وسائر الأعضاء.

2- يتكون المؤتمر العام من المندوبين المنتخبين من مؤتمرات الفروع ومنظمات الجبهة وفقا لنسبة التمثيل التي تحددها اللجنة المركزية، ويكون أعضاء اللجنة المركزية العاملين والمرشحين أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.

3- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها عقد المؤتمرات في أي فرع أو منظمه نتيجة أسباب أمنيه وقاهره، تقوم الهيئة القيادية المختصة بترشيح مندوبين عنها الى المؤتمر العام على أن تبت اللجنة المركزية في عضويتهم، وفي حال تعذر مشاركتهم يحق لهم إرسال وجهات نظرهم وتصويتهم مكتوبا ويعتبروا من النصاب القانوني للمؤتمر العام.

4- يعقد المؤتمر العام دورته الاعتيادية مرة كل ثلاث سنوات وبدعوة من اللجنة المركزية على أن توزع الوثائق المقترحة وجدول الأعمال قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر.

5- يمكن الدعوة الى عقد المؤتمر في دورة غير عاديه بناء على دعوة من اللجنة المركزية أو بطلب من أغلبية لجان الفروع مع طرح الأسباب الموجبة لذلك.

6- ينتخب المؤتمر العام في جلسة انعقاده الأولى رئيسا لجلساته ومقررين من بين أعضائه.

7- يحق للمؤتمر العام إضافة أعضاء مراقبين شريطة ألا يزيد عددهم عن خمس أعضاء المؤتمر بتوصية من اللجنة المركزية.

8- تعتبر عضوية المؤتمر العام وعضوية مؤتمرات المناطق والفروع سارية المفعول إلى حين انعقاد مؤتمر عام جديد أو مؤتمرات المناطق والفروع إلا في الحالات التي تعقد فيها مؤتمرات المناطق والفروع وتستبدل عضوية المندوبين إلى المؤتمر العام وعضوية مؤتمراتها وتسقط عضوية المؤتمرات في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الفصل بموجب قرار من الهيئات المركزية المختصة.

9- لا يؤجل عقد المؤتمر العام إلاّ لأسباب قاهرة وبقرار من اللجنة المركزية على أن توافق الأغلبية النسبية من كامل أعضائها على ذلك مع تعميم الأسباب الموجبة لذلك.

مهمات المؤتمر العام:

أ- مناقشة التقارير والبت فيها والمقدمة من:

– اللجنة المركزية.- لجنة الرقابة المركزية.

ب- إقرار تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي.

ج- رسم سياسة الجبهة وإقرار وتعديل خطط عملها في جميع النواحي السياسية والتنظيمية والمالية ..الخ.

د- انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من بين أعضائه بطريقة الاقتراع السري والترشيح الفردي، لمدة ثلاث سنوات على أن لا يتجاوز عدد أعضائها خمس أعضاء المؤتمر، كما ينتخب المؤتمر أعضاء مرشحين للجنة المركزية على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة. ولعضو اللجنة المركزية المرشح نفس حقوق وصلاحيات عضو اللجنة المركزية الأصيل باستثناء حق التصويت على قراراتها.

هـ- انتخاب سكرتير لجنة الرقابة المركزية والذي يعتبر حكما عضوا في اللجنة المركزية وانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المركزية من غير أعضاء اللجنة المركزية.