الرئيسية بلوق الصفحة 6960

المادة الرابعة عشر:لجنة الرقابة المركزية

المادة الرابعة عشر

لجنة الرقابة المركزية

1- تتولى لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام مسؤولية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات التنظيمية على كل مستويات الجبهة.

2- يحق للجنة الرقابة المركزية التحقيق في أي شكوى أو مخالفه من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء تتعارض والنظام الداخلي واللوائح الملحقة به وذلك عبر القنوات التنظيمية أو بواسطة الظرف المختوم.

3- تبت لجنة الرقابة المركزية في حالات الاستئناف المقدمة لها من قبل الهيئات التنظيمية أو الأعضاء وتبلغ قراراتها وتوصيتها للهيئات واللجان المركزية المعنية.

4- تقدم لجنة الرقابة المركزية تقريرها الدوري الى اللجنة المركزية وتقريرها العام الى المؤتمر العام.

5- التدقيق في مدى الالتزام بالميزانيات المقرة من قبل الهيئات القيادية والتدقيق في الحسابات وأصول الصرف وفق اللوائح المالية والاداريه وفي ممتلكات الجبهة ونشاطاتها المالية وحسن إدارتها.

6- تجتمع لجنة الرقابة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام دوريا وتضع خطة وآلية لعملها وتنتخب من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد لاجتماعاتها وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

7- يحق للمؤتمر العام أو الكونفرنس العام في حالة انعقاده على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) أن تنتخب في كل منها سكرتيرا للجنة الرقابة المركزية وعضوين على الأقل. ويتم اختيار أمين سر لجنة الرقابة المركزية بناء على توصية من المكتب السياسي ومصادقة اللجنة المركزية.

المادة الثالثة عشر: المكتب السياسي

المكتب السياسي:-

1- المكتب السياسي هو الهيئة القيادية والتنفيذية التي تسير أعمال الجبهة ما بين دورتي انعقاد اللجنة المركزية ويخضع لمحاسبتها في دوراتها المتعاقبة.

2- يعقد المكتب السياسي اجتماعات دوريه مرتين شهريا على الأقل ويحق للامين العام دعوته لجلسة استثنائية أو بناء على طلب الاغلبيه النسبية من أعضائه.

3- يقدم المكتب السياسي تقريرا عن أعماله وعن أوضاع ونشاطات الجبهة بصورة منتظمة إلى اللجنة المركزية.

4- يعد المكتب السياسي التقارير ومشروع جدول الأعمال للجنة المركزية على أن توزع قبل ثلاثة أسابيع من انعقادها كما يحق له دعوة اللجنة المركزية لعقد دورات طارئه.

5- ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه أمينا للسر يقوم بالإعداد للاجتماع وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

6- من صلاحيات المكتب السياسي اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء والهيئات القيادية وفق أحكام النظام الداخلي ويحق له اتخاذ أي إجراء بحق أي عضو من أعضائه باستثناء الفصل أو الطرد ويمكن أن يوصي بذلك الى اللجنة المركزية.

المادة الثانية عشر: اللجنة المركزية

اللجنة المركزية      

أولا: اللجنة المركزية هي الهيئة القيادية العليا التي تسير أعمال الجبهة وتقود جميع منظماتها وهيئاتها في الفترة ما بين اجتماعي المؤتمر العام.

ثانيا: تعقد اللجنة المركزية اجتماعا دوريا كل ستة شهور على أن يعد المكتب السياسي التقارير ومشروع جدول الأعمال ويوزعها قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من موعد انعقادها، ويمكن ان تعقد اللجنة المركزية جلسات استثنائية بدعوة من المكتب السياسي أو بناء على طلب الاغلبيه النسبية من أعضائها.

ثالثا- مهام اللجنة المركزيه:

1- وضع البرامج المرحلية الكفيلة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام ومتابعة تنفيذها.

2- تقدم تقريرا عن أعمالها ونشاطاتها الى المؤتمر العام وتعد مشروع خطة عمل مرحليه سنويا.

3- تنتخب اللجنة المركزية الأمين العام للجبهة من بين أعضائها والذي يترأس اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي ويتولى مسؤولية تقديم التقارير لاجتماعاتها ويتابع تنفيذ القرارات والمهام الصادرة.

4- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أمينا للسر يقوم بالإعداد للاجتماعات وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التقارير والقرارات.

5- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها المكتب السياسي شريطة ان لا يتجاوز عدد أعضائه ثلث عدد أعضاء اللجنة المركزية.

6- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أعضاء مرشحين للمكتب السياسي على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المكتب السياسي ويتمتعون بنفس حقوق وصلاحيات أعضاء المكتب السياسي الأصليين باستثناء حق التصويت.

7- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها المرشحين أعضاء أصيلين في حالات شغور مكان أحد أعضائها بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل.

8- تبت اللجنة المركزية بقبول عضوية القياديين من الفصائل الأخرى والكفاءات الوطنية والتي تحدد مهامهم ومسؤولياتهم التنظيمية لمستوى عضو لجنة مركزية مرشح لحين انعقاد المؤتمر العام.

9- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها حضور أحد أعضاء اللجنة المركزية لأي من اجتماعاتها نتيجة أسباب أمنيه وقاهره يؤخذ رأيه وتصويته مكتوبا ويعتبر من ضمن النصاب القانوني للاجتماع.

10- من صلاحية اللجنة المركزية اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء والهيئات القيادية، كما يحق للجنة المركزية اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق أي عضو من أعضائها باستثناء الفصل أو الطرد، والتي تحتاج لموافقة أغلبية الثلثين مع طرح الأسباب الموجبة وعرضها على المؤتمر العام في أول دورة انعقاد له.

11- يعقد الكونفرنس العام بناء على قرار من اللجنة المركزية على أن تبلغ دوائر العمل بذلك قبل شهرين، وبعد إقرار مشاريع التقارير السياسية والتنظيمية العامة.

12- تقر اللجنة المركزية تشكيل لجان عمل واختصاص مركزيه وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها ولوائح عملها بما لا يتعارض ونصوص النظام الداخلي.

13- يحق للجنة المركزية تشكيل دوائر ولجان عمل تنظيمية إقليمية في الشتات، أو لعدد من الفروع لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لعدد من المحافظات المتقاربة.

14- تضع اللجنة المركزية اللوائح المالية والإدارية وتصادق على الميزانية العامة السنوية للجبهة.

15- تضع اللجنة المركزية لائحة تنظيم الانتخابات على قاعدة الاقتراع السري والترشيح الفردي على أن تقر من المؤتمر العام.

16- تضع اللجنة المركزية اللوائح التفسيرية للنظام الداخلي بما لا يتعارض مع نصوص النظام الداخلي.

المادة الحادية عشر: الكونفرنس العام

الكونفرنس العام:

1-     يحق للجنة المركزية في الحالات الطارئة والظروف القاهرة أو مواجهة بعض التطورات والأحداث السياسية الكبيرة والهامة أو تطورات داخلية استثنائية أن تدعو لعقد كونفرنس عام. وإذا تعذر اجتماعه كاملا لأسباب أمنية وظروف قاهرة أن يعقد على ثلاث حلقات (دائرة الضفة- دائرة غزة- دائرة الخارج).

2-     يتشكل الكونفرنس العام من أعضاء اللجنة المركزية ولجان الفروع والمكاتب التنفيذية النقابية ولجان العمل التخصصية التنظيمية والإعلام والعلاقات…الخ في كل دائرة.

3-     في حالات عقد الكونفرنس العام على ثلاث حلقات (الضفة- غزة- الخارج) يتشكل من الأعضاء المركزيين في كل دائرة ولجان الفروع ولجان المناطق والمكاتب التنفيذية النقابية واللجان التخصصية على مستوى الدائرة.

4-     صلاحيات الكونفرنس العام هي صلاحيات المؤتمر العام باستثناء حل الجبهة أو دمجها مع أي تنظيم آخر أو إجراء أي تغيير جذري في برنامجها السياسي وشريطة أن يعقد المؤتمر العام بعد عقد الكونفرنس العام بعد مدة أقصاها سنة واحدة إلا في حالات الظروف القاهرة.

المادة العاشرة: المؤتمر العام

المادة العاشرة

المؤتمر العام

1- المؤتمر العام هو أعلى هيئه سياسية وتشريعيه في الجبهة، وقراراته ملزمة لجميع الهيئات وسائر الأعضاء.

2- يتكون المؤتمر العام من المندوبين المنتخبين من مؤتمرات الفروع ومنظمات الجبهة وفقا لنسبة التمثيل التي تحددها اللجنة المركزية، ويكون أعضاء اللجنة المركزية العاملين والمرشحين أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.

3- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها عقد المؤتمرات في أي فرع أو منظمه نتيجة أسباب أمنيه وقاهره، تقوم الهيئة القيادية المختصة بترشيح مندوبين عنها الى المؤتمر العام على أن تبت اللجنة المركزية في عضويتهم، وفي حال تعذر مشاركتهم يحق لهم إرسال وجهات نظرهم وتصويتهم مكتوبا ويعتبروا من النصاب القانوني للمؤتمر العام.

4- يعقد المؤتمر العام دورته الاعتيادية مرة كل ثلاث سنوات وبدعوة من اللجنة المركزية على أن توزع الوثائق المقترحة وجدول الأعمال قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر.

5- يمكن الدعوة الى عقد المؤتمر في دورة غير عاديه بناء على دعوة من اللجنة المركزية أو بطلب من أغلبية لجان الفروع مع طرح الأسباب الموجبة لذلك.

6- ينتخب المؤتمر العام في جلسة انعقاده الأولى رئيسا لجلساته ومقررين من بين أعضائه.

7- يحق للمؤتمر العام إضافة أعضاء مراقبين شريطة ألا يزيد عددهم عن خمس أعضاء المؤتمر بتوصية من اللجنة المركزية.

8- تعتبر عضوية المؤتمر العام وعضوية مؤتمرات المناطق والفروع سارية المفعول إلى حين انعقاد مؤتمر عام جديد أو مؤتمرات المناطق والفروع إلا في الحالات التي تعقد فيها مؤتمرات المناطق والفروع وتستبدل عضوية المندوبين إلى المؤتمر العام وعضوية مؤتمراتها وتسقط عضوية المؤتمرات في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الفصل بموجب قرار من الهيئات المركزية المختصة.

9- لا يؤجل عقد المؤتمر العام إلاّ لأسباب قاهرة وبقرار من اللجنة المركزية على أن توافق الأغلبية النسبية من كامل أعضائها على ذلك مع تعميم الأسباب الموجبة لذلك.

مهمات المؤتمر العام:

أ- مناقشة التقارير والبت فيها والمقدمة من:

– اللجنة المركزية.- لجنة الرقابة المركزية.

ب- إقرار تعديل البرنامج السياسي والنظام الداخلي.

ج- رسم سياسة الجبهة وإقرار وتعديل خطط عملها في جميع النواحي السياسية والتنظيمية والمالية ..الخ.

د- انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من بين أعضائه بطريقة الاقتراع السري والترشيح الفردي، لمدة ثلاث سنوات على أن لا يتجاوز عدد أعضائها خمس أعضاء المؤتمر، كما ينتخب المؤتمر أعضاء مرشحين للجنة المركزية على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة. ولعضو اللجنة المركزية المرشح نفس حقوق وصلاحيات عضو اللجنة المركزية الأصيل باستثناء حق التصويت على قراراتها.

هـ- انتخاب سكرتير لجنة الرقابة المركزية والذي يعتبر حكما عضوا في اللجنة المركزية وانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المركزية من غير أعضاء اللجنة المركزية.

المادة التاسعة: المجلس التنفيذي للفرع

المادة التاسعة

المجلس التنفيذي للفرع:

1-     يتشكل المجلس التنفيذي من لجنة الفرع ولجان المناطق واللجان النقابية للفرع ولجان العمل المتخصصة مثل الإعلام، العلاقات، الاجتماعية….الخ.

2-     يعقد المجلس التنفيذي بقرار من المكتب السياسي أو دائرة العمل ويعين مشرفا غير عضو اللجنة المركزية أو سكرتير الفرع المسؤول في تلك الفترة، وكل ستة اشهر مرة ويمكن عقده استثنائيا إذا استدعت الحاجة ذلك. وينتخب المجلس التنفيذي مقررين من أعضائه في إدارة أعماله.

3-     يناقش ويقر المجلس التنفيذي التقارير المركزية، والتقارير المقدمة من لجنة الفرع، ويقر خطة العمل للمرحلة المقبلة لإقرارها من الهيئات التنظيمية المختصة.

4-     يحق للمجلس انتخاب بدلاء لأعضاء لجنة الفرع في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الفصل شريطة أن يكون عددهم أقل من نصف كامل عدد أعضاء لجنة الفرع المنتخبين من مؤتمر الفرع.

المادة الثامنة: مؤتمر الفرع

مؤتمر الفرع:

1- يتكون مؤتمر الفرع من المندوبين المنتخبين من مؤتمرات المناطق بالإضافة الى لجنة الفرع ويقيم ويحاسب عن نشاطات الفرع عن المرحلة السابقة ويضع خطة عمل للمرحلة اللاحقة في إطار السياسة العامة للجبهة ويرفع التوصيات والاقتراحات الى الهيئات المركزية.

2- يعقد مؤتمر الفرع دوريا كل سنتين بدعوة من المكتب السياسي الذي يعين مشرفا على المؤتمر من أعضاء اللجنة المركزية شريطة ألا يكون سكرتير لجنة الفرع في تلك الفترة، وينتخب المؤتمر مقررين من أعضائه للمساعدة في إدارة أعمال المؤتمر كما يحق للاغلبيه النسبية من لجان المناطق الطلب من المكتب السياسي عقد مؤتمر استثنائي للفرع بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك.

3- يحق لمؤتمر الفرع إضافة أعضاء مراقبين بناء على توصية من لجنة الفرع شريطة الا يزيد عددهم عن خمس أعضاء المؤتمر ولا يحق للعضو المراقب التصويت.

4- ينتخب مؤتمر الفرع العدد التكميلي (المتممين) لأعضاء لجنة الفرع ومندوبيه إلى المؤتمر العام وتحدد نسبة التمثيل وفقا لقرارات المكتب السياسي واللجنة المركزية.

ثانيا – الهيئات المركزية

المادة السابعة: لجنة الفرع

لجنة الفرع:

1- هي الهيئة القيادية المسؤولة عن أعمال ونشاطات الجبهة في محافظة أو أي بلد من البلدان التي تقيم فيها تجمعات رئيسية للشعب الفلسطيني وتكون مسؤولة عن لجان المناطق ولجان العمل التخصصي في المحافظة.

2- تشكل لجنة الفرع من:-

أ- سكرتيري المناطق المنتخبون من لجان المناطق المنبثقة من مؤتمر المنطقة.

ب- سكرتيري الكتل النقابية المنتخبون من كتلهم على مستوى الفرع.

ج- الأعضاء المتممين الذين يتم انتخابهم من مؤتمر الفرع.

3- تنتخب لجنة الفرع سكرتير الفرع وتحدد لجنة الفرع المهام والمسؤوليات لأعضائها بما فيها انتخاب أمين السر الذي يقوم بالإعداد للاجتماعات وكتابة محاضر الجلسات وتوزيع التعاميم والنشرات والأدبيات على لجان المنطقة.

4- تجتمع لجنة الفرع دوريا وفقا لظروف ومتطلبات العمل وعلى الأقل مرتين شهريا وترفع تقارير دورية عن نشاطاتها إلى الهيئات القيادية الأعلى، كما تقدم تقريرا عاما عن نشاطاتها إلى مؤتمر الفرع.

5- تقوم لجنة الفرع بمتابعة تنفيذ خطة العمل المقرة من المكتب السياسي أو دائرة العمل وكذلك القرارات الصادرة عن الهيئات القيادية الأعلى.

6- يحق للجنة الفرع أن تشكل لجان اختصاص محددة للقيام بمهمات دائمة أو مؤقتة مثل الإعلام والعلاقات والعمل النقابي والجماهيري..الخ، تعتمد في عضويتها على الكفاءة الاختصاص على أن يضع خطط عملها وترفعها إلى الهيئة القيادية الأعلى لإقرارها.

7- من صلاحية لجنة الفرع اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء باستثناء الفصل والطرد لأعضاء لجنة الفرع ولجان المناطق حيث توصي بذلك إلى الهيئة القيادية الأعلى.

المادة السادسة: مؤتمر المنطقة

مؤتمر المنطقة:

1- يتشكل مؤتمر المنطقة من كافة الأعضاء العاملين في نطاق مسؤولية المنطقة، (مخيم، قرية، مدينة.. الخ).

2- يعقد مؤتمر المنطقة سنويا وفي الحالات الطارئة إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المكتب السياسي أو دائرة العمل وتعين مشرفا ورئيسا للمؤتمر شريطة ألا يكون سكرتير المنطقة في تلك الفترة.

3- ينتخب مؤتمر المنطقة مقررين من أعضائه للمساعدة في إدارة أعمال المؤتمر. ويقر جدول أعماله ويناقش التقارير السياسية والتنظيمية والنقابية ويقييم ويحاسب عن نشاطات المنطقة عن المرحلة السابقة ويناقش ويقر خطة عمل للمرحلة اللاحقة ويرفع التقارير والتوصيات والاقتراحات إلى الهيئات القيادية الأعلى.

4- ينتخب مؤتمر المنطقة ولجنة المنطقة وسكرتيرها ومندوبيه إلى مؤتمر الفرع وتحدد نسبة التمثيل وفقا لقرارات المكتب السياسي.

المادة الخامسة: لجنة المنطقة

المادة الخامسة

لجنة المنطقة:

1- هي الهيئة القيادية المسؤولة عن المنظمات القاعدية لأعضاء الجبهة والتي تتشكل في مكان إقامة الأعضاء. مخيم، قرية، مدينة.. الخ، أو في مكان العمل والدراسة مصنع، مؤسسة، معهد، جامعة، الخ..

2- تشكل لجنة المنطقة من:-

أ- الأعضاء المنتخبون من مؤتمر المنطقة الذي يضم كافة أعضاء الجبهة المثبتة عضويتهم من قبل لجنة الفرع وذلك في منطقة جغرافية محددة، مدينة، مخيم، قرية أو عدة قرى.

ب- سكرتيري الكتل النقابية المنتخبين من مؤتمرات كتلهم في المنطقة.

3- تنتخب لجنة المنطقة من بين أعضائها السكرتير وأمين السر وتوزع المسؤوليات والمهام على باقي الأعضاء.

4- تجتمع لجنة المنطقة دوريا وفقا لظروف ومتطلبات العمل على الأقل كل أسبوعين، وترفع تقارير دورية مكتوبة عن نشاطاتها إلى لجنة الفرع كما يجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء لمتطلبات وظروف العمل، أو بطلب من الأغلبية النسبية من أعضاء لجنة المنطقة أو بقرار من الهيئات القيادية الأعلى.

5- يجوز أن ينبثق عن لجنة المنطقة لجان محلية (على أن لا يقل عدد الأعضاء عن عشرين عضوا)  أو مجموعات عمل إذا اقتضت الضرورة لذلك.

6- تقوم لجنة المنطقة بمتابعة وتنفيذ خطة العمل المقررة، والمهام المحدد ومنها:

أ) نشر أفكار ومبادئ الجبهة ومواقفها السياسية وسط الجماهير وتوزيع الأدبيات والمطبوعات الصادرة عن الجبهة.

ب) متابعة النشاط والفعاليات في مختلف المجالات السياسية والنضالية والاجتماعية والنقابية في نطاق مسؤولياتها.

ج) الاهتمام بآراء الجماهير وتحسس مشاكلها ومطالبها، والعمل على حث الأعضاء على كسب أعضاء جدد وتأطيرهم في عضوية الجبهة والمنظمات النقابية والمهنية.

د) الاهتمام بعملية التثقيف ورفع المستوى الفكري والسياسي لأعضاء الجبهة في نطاق مسؤولياتها.

7- من صلاحية لجنة المنطقة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين من الأعضاء باستثناء الفصل والطرد، حيث يتطلب ذلك مصادقة من لجنة الفرع.